قرار
المجلس
التنفيذي رقم (41)
لسنة 2018
بتشكيل
مجلس
أمناء كُلّية
محمّد بن راشد
للإدارة
الحكوميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (3) لسنة 2012
بشأن كُلّية
محمّد بن راشد
للإدارة الحكوميّة
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الكُلّية"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(52) لسنة 2015 بتشكيل
مجلس أمناء
كُلّية محمّد
بن راشد
للإدارة الحكوميّة،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2018 بتعيين
عُضو في مجلس
أمناء كُلّية محمّد
بن راشد
للإدارة
الحكومية،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
أ- يُشكّل
مجلس أمناء
الكُلّية
برئاسة معالي/
حميد محمد
القطامي،
وعُضوّية
كُلّ من:
1.
السيّد/
عبـــــدالله
محمـــــد بن
طـــــوق
2.
السيّد/
طـــارش
عيــــد
المــنصــــوري
3.
السيّد/
عبــدالله
علي بن
زايــــد
الفلاسي
4.
الدكتور/
عبـدالرحمـن
عبدالمنـان
العور
5.
الدكتور/
طيب أمان الله
محمــد
كمالــي
6.
الدكتور/
خالــد
محمــــد
الخـــزرجـــي
7.
الدكتور/
عبدالسلام
حنفي محمد
المدني
8.
السيّدة/
عائــــشـــة
عبـــــدالله
ميــــران
وذلك
لمُدّة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس أمناء
الكُلّية المذكورين
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، ولم يتم
إعادة تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
أمناء الكُلّية
في أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 سبتمبر 2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
20 محرم 1440هـ