قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2018

بشأن

قـــــريـــــة العـــــائلـــــة

ــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم        ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

 

قررنا ما يلي:

نقل قرية العائلة

المادة (1)

 

تُنقل بموجب هذا القرار "قرية العائلة" من المؤسسة إلى الهيئة، وتُلحق بهيكلها التنظيمي.

 

نقل الحقوق والالتزامات

المادة (2)

 

تُنقل إلى الهيئة بموجب هذا القرار كافّة الأصول والحُقوق والالتزامات المُتعلِّقة بقرية العائلة.

 

 

 

 

 

نقل المُخصّصات الماليّة

المادة (3)

 

‌أ-      على دائرة الماليّة نقل المُخصّصات الماليّة المرصودة لقرية العائلة في المُوازنة السنويّة للمُؤسسة إلى المُوازنة السنويّة للهيئة.

‌ب-  يُنقل إلى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القرار كافة الأموال المُخصّصة لصالح قرية العائلة، بالإضافة إلى أي منح أو هبات أو تبرُّعات يتم تقديمها للقرية بعد العمل بأحكامه.

 

نقل المُوظّفين

المادة (4)

 

يُنقل المُوظّفون العاملون في قرية العائلة بتاريخ العمل بهذا القرار إلى الهيئة مع احتفاظهم بحُقوقهم المُكتسبة، ويُطبّق بشأنهم أحكام قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وأي قانون آخر يحل محله.

 

نظارة الوقف

المادة (5)

 

مع عدم الإخلال بالقانون رقم (14) لسنة 2017 المُشار إليه، تستمر المؤسسة بنظارة الأوقاف الخاصّة بقرية العائلة، على أن تقوم بتحويل ريعها إلى الهيئة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 

حساب قرية العائلة وأهدافه

المادة (6)

 

‌أ-      يُنشأ في الهيئة حساب خاص يُسمّى"حساب قرية العائلةتودع فيه حصيلة ريع الأوقاف والهبات والوصايا والتبرُّعات التي تُقدّم إلى قرية العائلة.

‌ب-  يهدف إنشاء الحساب المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى ما يلي:

1.     تنمية روح التكافُل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المُجتمع في مُساعدة الفئات التي يتم إيواؤها في قرية العائلة.

2.     تقديم العون الاجتماعي للفئات التي يتم إيواؤها في قرية العائلة، ومُساعدتِهِم على تجاوز المِحَن والظُّروف التي يُواجهونها.

3.     تجسير الفجوة بين أفراد المُجتمع، وتحقيق العيش الكريم للفئات التي يتم إيواؤها في قرية العائلة.

4.     تحقيق التمكين المالي المُستدام للفئات التي يتم إيواؤها في قرية العائلة، وضمان استدامة العيش الكريم لها.

 

إدارة حساب قرية العائلة

المادة (7)

 

يتم إدارة حساب قرية العائلة المُشار إليه في المادة (6) من هذا القرار، وفقاً للأصول المُحاسبيّة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 2016 المُشار إليه، وما هو معمول به لدى حكومة دبي.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (8)

 

يُصدر مُدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (9)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (10)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2018م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 محرم 1440هـ

 

 

 

Top of Form