قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018
بشأن
تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذيّة وتعديلاتهما،
وعلى قرار
مجلس الوزراء
رقم (30) لسنة 2017
بشأن تنظيم
خدمات السير
والمُرور
والسلامة
المروريّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطُّرق
والمُواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكوميّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة
الأنشطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى المرسوم
رقم (22) لسنة 2009
بشأن مناطق
التطوير
الخاصّة في إمارة
دبي،
وعلى القرار
الوزاري رقم (178)
لسنة 2017 بشأن
قواعد وإجراءات
الضبط
المُروري،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة
الطُّرق
والمُواصلات،
وعلى النظام
رقم (6) لسنة 2009
بشأن ترخيص
مُنشآت تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن تنظيم
إصدار رُخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (428)
لسنة 2009 بإصدار
اللائحة
التنفيذيّة
للنظام رقم (6)
لسنة 2009 بشأن
ترخيص مُنشآت
تعليم قيادة
المركبات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطُّرق
والمُواصلات. |
المدير
العام |
: |
مُدير عام
الهيئة
ورئيس مجلس
المُديرين. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
النظام
المُروري |
: |
نظام
إلكتروني
ذكي يتم من
خلاله إنجاز
مُعاملات
تدريب
وترخيص
السائقين
وترخيص
المركبات
وترخيص
أنشطة
النّقل
التجارية. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكيّة،
أو دراجة
عاديّة، أو
ناريّة، أو
عربة، أو أي
جهاز آخر
يسير على
الطريق بقوّة
ميكانيكيّة
أو بأي وسيلة
أخرى، ويشمل
ذلك الجرّار. |
مركبة
التدريب |
: |
مركبة ذات
مُواصفات
مُحدّدة
مُعدّة
للتدريب،
لغايات
الحصول على
رخصة
القيادة أو
تصاريح
القيادة. |
النشاط |
: |
التعليم
النظري
والعملي
لقيادة
المركبات أو
القيادة المِهنيّة أو
القيادة
المُتقدِّمة
أو القيادة
الصحراويّة. |
المنشأة |
: |
أي شركة أو
مؤسسة
مُصرّح لها
من المؤسسة
بمُزاولة النشاط. |
الفرع |
: |
مركز تابع
للمُنشأة
يتم فيه
مُزاولة
النشاط. |
مكتب
التسجيل |
: |
مكتب تابع
للمُنشأة
يتم فيه
تسجيل
المُتدرّبين. |
المُدرِّب |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يعمل
لدى
المُنشأة،
المُصرّح له
من المؤسسة
القيام بأي
من الأنشطة
المُصرّح
للمُنشأة
بتقديمها. |
المُحاضِر |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يعمل
لدى
المُنشأة،
المُصرّح له
من المؤسسة
بتقديم
المُحاضرات
حول تشريعات
السّير
والمُرور
للمُتدرّبين
باللغات
التي
تُحدِّدها
الهيئة. |
المُتدرِّب |
: |
الشخص
الطبيعي
المُصرّح له
من المؤسسة بتعلُّم
قيادة
المركبة
للحُصول على
رُخصة القيادة
أو تصريح
القيادة
المِهنيّة
أو القيادة
الصحراويّة
أو القيادة
المُتقدِّمة
وفقاً لقرار
المجلس
التنفيذي
رقم (57) لسنة 2017
المُشار
إليه. |
التصريح |
: |
الوثيقة
التي
تُصدِرها
المؤسسة
لمُزاولة أي
من الأنشطة
والفئات والمواقع
المُحدّدة
في المادة (6) من
هذا القرار. |
موقع
التدريب
المُؤقّت |
: |
الموقع
المُؤقّت
الذي
تُصرِّح
المؤسسة بمُزاولة
النشاط فيه. |
البطاقة
التعريفيّة |
: |
بطاقة
تُصدِرها
المؤسسة
تتضمّن
معلومات شخصيّة
عن
المُدرِّب
أو
المُحاضِر. |
القيادة
الصحراويّة |
: |
تأهيل السائق
الحاصل على
رُخصة
القيادة،
بهدف تمكينه
وإكسابه
مهارات
القيادة في
الطُّرق الوعِرة
والكُثبان
الرمليّة. |
القيادة
المِهَنيّة |
: |
تأهيل
السائق الحاصل على
رُخصة
القيادة،
بهدف تمكينه
وإكسابه المهارات
اللازمة
لقيادة
المركبات
المُعدّة للاستخدام
المِهَني،
كمركبات
الأُجرة، والحافلات
الثقيلة
والخفيفة
المُعدّة
لنقل الرُّكاب،
والمركبات
الثقيلة
المُعدّة
لنقل
البضائع،
والمركبات
الإنشائيّة
المُستخدمة
في مواقع
العمل، والشاحنات
المقطورة. |
القيادة
المُتقدِّمة |
: |
تأهيل السائق الحاصل على رُخصة القيادة، بهدف تمكينه وإكسابه مهارات القيادة في بيئات استثنائيّة، سواءً من حيث التضاريس أو المناخ أو الأنشِطة. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
يُطبّق هذا
القرار على
جميع الأفراد والجهات
التي تُزاوِل النشاط
في الإمارة،
بما في ذلك
مناطق التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي،
وتُستثنى من
أحكامه الجهات
العسكريّة
والأمنيّة.
أهداف
القرار
المادة (3)
يهدف هذا
القرار إلى ما
يلي:
1. تنظيم
مُزاولة
النّشاط.
2. المُساهمة
في تحقيق رؤية
الإمارة
وخططها
الاستراتيجيّة
في القيادة
الآمنة على
الطُّرق.
3. توحيد
وتحديد
الضوابط
والاشتراطات
المُتعلِّقة
بتعليم قيادة
المركبات في
الإمارة، وضمان
التزام
المُنشآت بها.
اختصاصات
المؤسسة
المادة (4)
تتولى
المؤسسة في
سبيل تحقيق
أهداف هذا القرار،
المهام
والصلاحيات
التالية:
1.
وضع الأسس
والضوابط
اللازمة
لمزاولة
النشاط في
الإمارة،
ومناطق العمل
الخاصة
بالشركات
والمؤسسات،
وإصدار
الأدلّة
والإرشادات اللازمة
في هذا الشأن.
2. البت في
طلبات إصدار
التصريح،
وفقاً للشُّروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
3.
وضع
المُواصفات
والمُتطلّبات
الفنّية الواجب
توفُّرها في
مركبات
التدريب.
4.
الرقابة
والتفتيش على
المُنشأة
والفُروع ومكاتب
التسجيل
ومركبات
التدريب
التابعة لها،
والتحقُّق من
التزامها
بالقواعد
والاشتراطات
المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
5.
تصنيف
المُدرِّبين،
وفقاً
للمركبات
التي يجوز لهم
التدريب
عليها،
ومنحِهم
التصاريح اللازمة
لذلك،
والتحقُّق من
مدى التزامهم
بالاشتراطات
والمُتطلّبات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
6.
تحديد
المُواصفات
البنائيّة
والهندسيّة الواجب
توفُّرها في
المُنشأة
ومرافقها،
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة
في الإمارة.
7.
تحديد
وتنظيم
المسارات
والخُطوط
والمناطق التي
يجوز مُزاولة
النشاط فيها،
بما لا يُؤثِّر
سلباً على
حركة السّير
والمُرور في
الإمارة،
والمُحافظة
على السّلامة
العامّة وحماية
البيئة،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمُعالجة
التأثيرات
السلبيّة
الناجمة عن ذلك،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
8. إصدار
التصاريح
لمواقع
التدريب
المُؤقّتة لصالح
المؤسسات
والشركات
التي ترغب في
تدريب بعض
موظفيها
للحصول على
تصريح قيادة
المركبات.
9. وضع
المُؤشِّرات
اللازمة
لقياس مُستوى
الخدمات
المُقدّمة من
المُنشأة.
10.إصدار
البطاقات
التعريفيّة
للمُدرِّبين
والمُحاضِرين.
11.أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
هذا القرار.
مُزاولة
النشاط
المادة (5)
يُحظر على أي
فرد أو جهة
مُزاولة
النشاط في الإمارة،
إلا بعد
الحصول على
التصريح.
التصاريح
التي
تُصدِرها
المؤسسة
المادة (6)
أ- تُصدِر
المؤسسة،
طبقاً للشروط
والإجراءات المنصوص
عليها في هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه
وبالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة،
التصاريح
للأنشطة
والفئات والمواقع
التالية:
1.
تعليم قيادة
المركبات.
2. تعليم
القيادة المِهنيّة.
3. تعليم
القيادة
المُتقدِّمة.
4. تعليم
القيادة
الصحراويّة.
5. الفرع.
6. مكتب
التسجيل.
7.
المُدرِّب.
8.
المُحاضِر.
9. موقع
التدريب
المُؤقّت.
ب- تكون
مُدّة
التصاريح
المُشار
إليها في البنود
من (1) إلى (8) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
سنة واحدة
قابلة
للتجديد.
ج- تكون
مُدّة التصريح
المُشار إليه
في البند (9) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة
وفقاً لما
تُحدِّده
المؤسسة في هذا
الشأن، على
ألا تزيد هذه
المُدّة على (6)
ستة أشهر.
انتهاء
تصريح
المُدرِّب
والمُحاضِر
من غير مُواطني
الدولة
المادة (7)
تنتهي
صلاحيّة
التصريح
الممنوح
للمُدرِّب والمُحاضِر
من غير
مُواطني
الدولة، في
حال تركه
العمل في
المُنشأة
التي يعمل
لديها.
التزامات
المُنشأة
المادة (8)
على
المُنشأة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
تنازل مالكها
عن التصريح
الممنوح له أو
إدخال شريك
معه أو بيع
المُنشأة أو
تأجيرها للغير
أو مُباشرة أي
تصرُّف قانوني
آخر عليها قبل
الحصول على
مُوافقة المؤسسة
الخطّية
المُسبقة على
ذلك.
2. مُؤشِّرات
مُستوى
الخدمة
المُتعلِّقة
بالتدريب،
المُحدّدة من
المؤسسة.
3. التعليمات
والقرارات
والسِّياسات
والإجراءات
الصادرة عن
المؤسسة.
4. المنهج
التعليمي
والتدريبي
والبرامج
التدريبيّة
المُعتمدة من
المؤسسة،
وكذلك
اشتراطات
اختبار المعرفة
أو
المُحاضرات.
5. عدم
استخدام أي
شخص غير
مُصرّح له من
المؤسسة كمُدرِّب
أو مُحاضِر.
6. مُتطلّبات
واشتراطات
الصِّحة
والسّلامة والبيئة
المُعتمدة
لدى الهيئة.
7. تقديم
النشاط
بمركبة
التدريب
التابعة لها.
8. عدم تأجير
مركبة التدريب
للغير.
9. توفير
اشتراطات
الأمن
والسّلامة
المطلوبة في
كُل صنف من
أصناف
المركبات
المُخصّصة
للتدريب.
10.إيقاف
المركبة في
حرم المُنشأة
أو المواقف المُخصّصة
لها بعد
انتهاء فترة
العمل.
11.استخدام
نماذج
العُقود
المُعتمدة من
المؤسسة عند
تعاقُدِها مع
المُتدرِّبين.
12.التعرفة
المُحدّدة من
الهيئة لبدل
خدماتها.
13.الاحتفاظ
بالسِّجلات
المُتضمِّنة
سائر البيانات والإحصائيّات
والمُستندات
المُتعلِّقة
بأنشطة
التدريب،
وفقاً
للنُّظُم
المُعتمدة من
الهيئة،
وإتاحتِها
لاطلاع
مُوظّفي الهيئة
عليها، سواءً
بشكل ورقي أو
إلكتروني.
14.أصناف
ومُواصفات
وأعداد
المركبات
المُحدّدة
لها من المؤسسة.
15.تقديم
وثيقة تأمين
صادِرة عن
إحدى شركات
التأمين
المُرخّصة في
الدولة،
وفقاً
للاشتراطات
التي تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن، لضمان التعويض
عن أي أضرار
قد تلحق
بالغير، على
أن تكون هذه
الوثيقة
سارية
المفعول طيلة
مُدّة
التصريح.
16.تقديم
ضمان ساري
المفعول
لصالح الهيئة
عند تقديم طلب
التصريح،
وفقاً لما
تُحدِّده
الهيئة، على
أن يبقى هذا
الضمان
سارياً طيلة
مُدّة
التصريح.
17.عدم
استخدام
مركبات
التدريب أو
المباني أو المرافق
في أي نشاط
آخر غير
النشاط
المُصرَّح للمُنشأة
به من
المؤسسة.
18.عدم
مُزاولة أي
نشاط آخر وإن
كان ذو علاقة
بطبيعة
النشاط
الأساسي لها،
أو استغلال أي
جُزء من الأرض
المُقامة
عليها
المُنشأة
لأغراض تجاريّة
أخرى ما لم
يتم الحصول
على
المُوافقة الخطّية
المُسبقة من
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
19.تخصيص
مُحاضِر أو
أكثر، من ذوي
الخبرة والاختصاص،
لشرح تشريعات
السّير
والمُرور للمُتدرِّبين
باللغات التي
تُحدِّدها
الهيئة.
20.توفير
المباني
والمرافق
والأجهزة
والمُعِدّات
والبرامج
والأنظمة
اللازمة
للتدريب، وفقاً
للمُواصفات
والاشتراطات
المُعتمدة من
المؤسسة في
هذا الشأن.
21.مُزاولة
النشاط
واستخدام مركبات
التدريب في
المواعيد
والأوقات
التي تُحدِّدها
المؤسسة.
22.حصص
التدريب
والمُحاضرات
التي
تُحدِّدها المؤسسة.
23.عدم
اصطحاب أي شخص
من غير
المُتدرِّبين،
أثناء
التدريب على
قيادة
المركبة، إلا
بعد الحصول
على مُوافقة
المؤسسة
الخطّية
المُسبقة على
ذلك.
24.إخطار
المؤسسة في
حال رغبتها
التوقُّف عن
مُزاولة
النشاط، وفقاً
للضوابط التي
تضعها الهيئة
في هذا الشأن.
25.التعاون
التام مع
مُوظّفي
الهيئة
المُختصّين،
وتزويدهم
بكافة
البيانات
والمعلومات التي
يطلبونها.
26.وضع
لافتة على
المركبة،
تتضمّن اسم
وشعار المُنشأة
وأنّها
مُخصّصة
لتعليم قيادة
المركبات.
27.عدم
وضع أي مواد
على الزُّجاج
الأمامي أو
الخلفي أو
الجانبي
للمركبة
أثناء
التدريب بشكل يحجب
الرُّؤية عن
المُتدرِّب.
التزامات
المُدرِّب
والمُحاضِر
المادة (9)
على
المُدرِّب
والمُحاضِر،
بحسب
الأحوال، الالتزام
بما يلي:
1. حمل
التصاريح
المطلوبة
أثناء التدريب وإلقاء
المُحاضرات، وإبرازها
عند الطلب.
2. المنهج
التعليمي
والتدريبي
المُعتمد من
المؤسسة.
3. مسارات
وخطوط ومناطق
سير مركبات
التدريب المُحدّدة
من المؤسسة.
4. ارتداء
الزِّي
المُقرّر
للمُدرِّبين
والالتزام
بحسن المظهر.
5. التدريب
بمركبة
مُصرّح بها من
المؤسسة.
6. تدريب
المُتدرِّبين
مِمّن يحملون
تصريح تعلُّم
ساري المفعول
صادر عن
المؤسسة فقط.
7. عدم
استخدام
الهاتف أثناء
التدريب،
وكذلك عدم
السماح
للمُتدرِّب
باستخدامه
أثناء القيادة.
8. ربط
حزام الأمان،
والتأكّد من
قيام المُتدرِّب
بربطه أثناء
التدريب.
9. عدم
الأكل أو
الشُّرب أو
التدخين، أو
قراءة
الصُّحف
والمجلات، أو
النوم أو صرف
الانتباه عن
المُتدرِّب
أثناء
التدريب.
10.الاشتراطات
المُعتمدة من
المؤسسة
للقيام بأعمال
التدريب.
11.تدريب
المُتدرِّبين
بحسب العدد
المُحدّد من المؤسسة.
12.التعاون
التام مع
مُوظّفي
الهيئة.
إعادة
التأهيل
المادة (10)
مع عدم
الإخلال
بالأحكام
المنصوص
عليها في القرار
الوزاري رقم (178)
لسنة 2017
المُشار إليه
والتشريعات
ذات العلاقة،
للمؤسسة
وفقاً للضّوابط
والشُّروط
التي
تُحدِّدها أن
تُخضِع أي مُدرِّب
أو مُحاضِر
لإجراءات
إعادة التأهيل
أو الفحص
التقييمي، في
حال إلغاء أو
إيقاف
التصريح
الصادر له.
الرسوم
المادة (11)
تستوفي
الهيئة نظير
إصدار
التصاريح
وتقديم الخدمات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار،
الرُّسوم
المُحدّدة
إزاء كُلٍّ
منها.
المُخالفات
والعُقوبات
الإداريّة
المادة (12)
أ- مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كُل من
يُخالِف أحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
بالغرامات
المُبيّنة في
الجدولين
رقمي (2) و(3)
المُلحقيْن
بهذا القرار،
وتُضاعف قيمة
الغرامة في
حال مُعاودة
ارتكاب
المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
في حدِّها
الأقصى على (30.000)
ثلاثين ألف
درهم.
ب- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
والإجراءات
التالية بحق
المُخالِف:
1. إيقاف
العمل
بالتصريح
لمُدّة لا
تزيد على شهر.
2. إيقاف
صلاحيّة
الدُّخول إلى
النظام
المروري بشكل
كُلّي أو
جُزئي.
3. إلغاء
التصريح.
إزالة
الأضرار
المادة (13)
يلتزم
المُخالِف
بإزالة
الأضرار
الناجِمة عن
المُخالفة
خلال المُهلة
التي
تُحدِّدها المؤسسة،
وبخلاف ذلك،
فإنّه يكون
للمؤسسة إزالة
هذه الأضرار ومُطالبة
المُخالِف
بنفقات
الإزالة،
مُضافاً
إليها ما
نسبته (٪25) من
تلك النفقات
كمصاريف
إداريّة،
ويُعتبر
تقدير
المؤسسة لهذه
النفقات
والمصاريف
نهائياً.
الضّبطيّة
القضائيّة
المادة (14)
تكون
لمُوظّفي
الهيئة الذين
يصدُر
بتسميتهم
قرار من
المُدير
العام، صفة مأموري
الضّبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار والقرارات
الصادِرة
بموجبه،
ويكون لهُم في
سبيل ذلك
التفتيش على
المُنشأة،
ومرافقها
المُختلِفة،
والعاملين
فيها،
والمركبات
التابعة لها،
والاطلاع على
السِّجلات
والبيانات والمُستندات
الموجودة
لديها،
وتحرير محاضر
الضّبط اللازمة
في هذا الشأن.
التظلُّم
المادة (15)
لِكُل ذي
مصلحة
التظلُّم
خطّياً لدى
المُدير
العام، من
القرارات أو
الإجراءات أو
التدابير
المُتّخذة
بحقه، بموجب
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، خلال
(30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة يُشكِّلها
المُدير
العام لهذه
الغاية،
ويكون القرار
الصادر في هذا
التظلُّم
نِهائيّاً.
أيلولة
الرُّسوم
والغرامات
المادة (16)
تؤول حصيلة
الرُّسوم
والغرامات
وأي بدلات ماليّة
أخرى يتم
استيفاؤها
بموجب هذا
القرار إلى
حساب الخزانة
العامّة
لحكومة دبي.
مسؤوليّة
الهيئة
المادة (17)
لا تتحمّل
الهيئة أي
مسؤوليّة
تجاه الغير عن
الأضرار التي
قد تلحق بهم
نتيجة قيام
المُصرّح
لهُم بموجب
أحكام هذا
القرار
بمُزاولة
النشاط.
توفيق
الأوضاع
المادة (18)
على جميع
المشمولين
بأحكام هذا
القرار، توفيق
أوضاعِهم بما
يتّفق
وأحكامه،
خلال مُهلة لا
تزيد على سنة
من تاريخ
العمل به،
ويجوز للمُدير
العام تمديد
هذه المُهلة
لمُدّة أخرى مُماثلة.
إصدار
القرارات التنفيذيّة
المادة (19)
يُصدر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار،
وتُنشر في
الجريدة الرسميّة
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة (20)
أ-
يُلغى
النظام رقم (6)
لسنة 2009
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
قرار أو نظام
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
ب-
يستمر العمل
بأحكام
اللائحة
التنفيذيّة
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً
للنظام رقم (6)
لسنة 2009 المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه وأحكام
هذا القرار،
وذلك إلى حين
صدور القرارات
واللوائح
التي تحل
محلّها.
.
النّشر
والسّريان
المادة (21)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به بعد
(60) ستين يوماً
من تاريخ
نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 سبتمبر 2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
20 محرم 1440هـ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم إصدار
التصاريح
وتقديم
الخدمات
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
إصدار
وتجديد
التصريح
السّنوي
لمُنشأة تعليم
قيادة
المركبات. |
5000 |
2 |
إصدار
وتجديد
التصريح
السّنوي
لمُنشأة تعليم
القيادة
المِهنيّة. |
3000 |
3 |
إصدار
وتجديد
التصريح
السّنوي
لمُنشأة تعليم
القيادة
المُتقدِّمة.
|
3000 |
4 |
إصدار
وتجديد
التصريح
السّنوي
لمُنشأة تعليم
القيادة
الصّحراويّة. |
3000 |
5 |
إصدار
وتجديد
التصريح
السّنوي
للفرع. |
4000 |
6 |
إصدار
وتجديد
التصريح
السّنوي
لمكتب التسجيل. |
2000 |
7 |
تعديل
تصريح المُنشأة. |
500 |
8 |
إصدار
بدل فاقد أو
تالف
لمُستند
التصريح الصادر
إلى
المُدرِّب
أو
المُحاضِر
أو المُنشأة
أو الفرع أو مكتب
التسجيل. |
100 |
9 |
مُعاينة
أو تفتيش
موقع
التدريب
المُؤقّت بناءً
على طلب
المُنشأة. |
200 |
10 |
إضافة
صنف جديد إلى
تصريح
المُدرِّب. |
100 |
11 |
إصدار
وتجديد
تصريح
المُحاضِر. |
400 |
12 |
تسجيل
دراجة
ناريّة لغرض
تعليم
القيادة. |
1000 |
13 |
تسجيل
مركبة خفيفة
لغرض تعليم
القيادة. |
5000 |
14 |
تسجيل
مركبة ثقيلة
لغرض تعليم
القيادة. |
3000 |
15 |
تسجيل
حافلة خفيفة
لغرض تعليم
القيادة. |
3000 |
16 |
تسجيل
حافلة ثقيلة
لغرض تعليم القيادة. |
3000 |
17 |
تسجيل
جرّار
ميكانيكي
خفيف لغرض
تعليم القيادة. |
4000 |
18 |
تسجيل
جرّار
ميكانيكي
ثقيل لغرض
تعليم القيادة. |
6000 |
19 |
تسجيل
مركبة ذات
دفع رُباعي
لغرض تعليم
القيادة
الصّحراويّة. |
2500 |
20 |
تسجيل
مركبة لغرض
تعليم
القيادة
المُتقدِّمة
أو القيادة المِهنيّة. |
2500 |
21 |
الفحص
الفني
السّنوي
لمركبة
مُخصّصة
لتعليم أو
فحص القيادة. |
100 |
22 |
إصدار
لوحة لمركبة
التدريب. |
100 |
23 |
تقديم
خدمة
الترجمة
لفحص
المعرفة. |
100 |
24 |
تدريب
مُدخِل
بيانات. |
500
لكل
مُتدرِّب |
25 |
كُتُب
وأدلّة
مُروريّة. |
50 لكل
كتاب أو دليل |
الجدول
رقم (2)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
الخاصّة بالمُنشآت
م |
وصف
المُخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
مُزاولة
النشاط بدون
تصريح. |
10.000 |
2 |
مُزاولة
النشاط
بتصريح
مُنتهي
المُدّة. |
5000 |
3 |
تنازُل
مالك
المُنشأة عن
التصريح
الممنوح له
أو إدخال
شريك معه في مُلكيّة
المُنشأة أو
بيعها أو
تأجيرها
للغير أو
مُباشرة أي
تصرُّف
قانوني آخر
عليها دون الحصول
على مُوافقة
المؤسسة
الخطّية
المُسبقة
على ذلك. |
5000 |
4 |
عدم
الالتزام
بمُؤشِّرات
مُستوى
الخدمة المُتعلِّقة
بالتدريب
والمُحدّدة
من المؤسسة
لمُزاولة
النشاط. |
2000 |
5 |
عدم
الالتزام
بالتعليمات
والقرارات
والسِّياسات
والإجراءات
الصادرة عن
المؤسسة. |
2000 |
6 |
عدم
الالتزام
بالمنهج
التعليمي
والتدريبي والبرامج
التدريبيّة
المُعتمدة
من المؤسسة،
أو
باشتراطات
اختبار
المعرفة أو
المُحاضرات. |
2000 |
7 |
استخدام
المُنشأة
لمُدرِّبين
أو مُحاضِرين
غير مُصرّح
لهُم من قبل
المؤسسة. |
1000 |
8 |
عدم
التقيّد
بمُتطلّبات
واشتراطات
الصِّحة
والسّلامة
والبيئة
المُعتمدة
لدى الهيئة. |
2000 |
9 |
مُزاولة
النشاط
بمركبة
تدريب غير
تابعة للمُنشأة.
|
5000 |
10 |
تأجير
مركبة
التدريب
للغير. |
5000 |
11 |
عدم
توفير
المُنشأة
لاشتراطات الأمن
والسلامة
بالمركبة
المطلوبة في
كل صنف من
أصناف
المركبات
المُخصّصة
للتدريب. |
2000 |
12 |
عدم
إيقاف
المركبة في
حرم
المُنشأة أو
المواقف
المُخصّصة
لها بعد
انتهاء فترة
العمل. |
2000 |
13 |
عدم
استخدام
نماذج
العُقود
المُعتمدة
من المؤسسة
عند
تعاقُدِها
مع
المُتدرِّبين.
|
1000 |
14 |
عدم
التقيّد
بالتعرفة
المُحدّدة من
الهيئة لبدل
خدماتها. |
2000 |
15 |
عدم
الاحتفاظ
بالسِّجلات
المُتضمِّنة
سائر
البيانات والإحصائيّات
والمُستندات
المُتعلِّقة
بأنشطة
التدريب، وفقاً
للنُّظُم
المُعتمدة
من الهيئة،
وإتاحتها
لاطِّلاع
مُوظّفي
الهيئة
عليها، سواءً
بشكل ورقي أو
إلكتروني. |
2000 |
16 |
عدم
الالتزام
بأصناف
ومُواصفات
وأعداد المركبات
المُحدّدة
لها من قبل
المؤسسة. |
3000 |
17 |
عدم تقديم
وثيقة تأمين
سارية
المفعول
صادرة عن
إحدى شركات التأمين
المُرخّصة
في الدولة
وفقاً
للاشتراطات
التي
تعتمدها
الهيئة في
هذا الشأن،
وأن تبقى هذه
الوثيقة
سارية
المفعول
طيلة مُدّة التصريح. |
5000 |
18 |
عدم
تقديم ضمان
ساري
المفعول
لصالح
الهيئة عند
تقديم طلب
التصريح
وفقاً لما
تُحدِّده الهيئة،
وأن يبقى هذا
الضمان سارياً
طيلة مُدّة
التصريح. |
5000 |
19 |
استخدام
مركبات
التدريب أو
المباني أو
المرافق في
أي نشاط آخر
غير النشاط
المُصرّح
للمُنشأة به
من المؤسسة. |
5000 |
20 |
مُزاولة
أي نشاط آخر
وإن
كان ذو
علاقة بطبيعة
النشاط
الأساسي
للمُنشأة،
أو استغلال
أي جزء من
الأرض
المُقامة عليها
المُنشأة
لأغراض
تجاريّة
أخرى دون الحُصول
على
المُوافقة
الخطّية
المُسبقة من
الجهات
المعنيّة في
الإمارة. |
5000 |
21 |
عدم تخصيص
مُحاضِر أو
أكثر، من ذوي
الخبرة والاختصاص،
لشرح
تشريعات
السّير
والمُرور للمُتدرِّبين
باللغات
التي
تُحدِّدها
الهيئة. |
1000 |
22 |
عدم توفير
المباني
والمرافق
والأجهزة
والمُعِدّات
والبرامج
والأنظمة
اللازمة
للتدريب، وفقاً
للمُواصفات
والاشتراطات
المُعتمدة لدى
المؤسسة في
هذا الشأن. |
3000 |
23 |
عدم
الالتزام
بالمواعيد
والأوقات
التي تُحدِّدها
المؤسسة
لمُزاولة
النشاط. |
1000 |
24 |
عدم
الالتزام
بحصص التدريب
والمُحاضرات
التي
تُحدِّدها
المؤسسة. |
2000 |
25 |
اصطحاب أي
شخص من غير
المُتدرِّبين،
أثناء التدريب
على قيادة
المركبة،
دون الحُصول
على مُوافقة
المؤسسة
الخطّية المُسبقة
على ذلك. |
2000 |
26 |
عدم
إخطار
المؤسسة في
حال رغبتها
التوقُّف عن
مُزاولة
النشاط،
وفقاً للضوابط
التي تضعها
الهيئة في
هذا الشأن. |
3000 |
27 |
عدم
التعاون مع
مُوظّفي
الهيئة
المُختصّين،
أو الامتناع
عن تزويدهم
بالبيانات
والمعلومات
التي
يطلبونها. |
2000 |
28 |
وضع
مواد على
الزُّجاج
الأمامي أو
الخلفي أو الجانبي
للمركبة
أثناء
التدريب
بشكل يحجب الرُّؤية
عن
المُتدرِّب. |
150 |
29 |
عدم
وضع لافتة
على المركبة
تتضمّن اسم
وشعار المُنشأة
وأنّها
مُخصّصة
لتعليم
قيادة المركبات. |
200 |
الجدول
رقم (3) بتحديد
المُخالفات
والغرامات الخاصّة
بالمُدرِّبين
والمُحاضِرين |
||
م |
وصف
المُخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
عدم
حمل
التصاريح
المطلوبة
أثناء
التدريب وإلقاء
المُحاضرات أو
عدم إبرازها
عند الطلب. |
250 |
2 |
عدم
الالتزام
بالمنهج
التعليمي
والتدريبي المُعتمد
من المؤسسة. |
1000 |
3 |
عدم
الالتزام
بالمسارات
والخطوط
والمناطق
المُحدّدة
من المؤسسة
أثناء
التدريب. |
200 |
4 |
عدم
ارتداء الزي
المُقرّر
للمُدرِّبين
أو عدم
الاهتمام
بحسن المظهر. |
200 |
5 |
التدريب
بمركبة غير
مُصرّح بها
من المؤسسة. |
500 |
6 |
تدريب
مُتدرِّب لا
يحمل تصريح
تعلُّم ساري
المفعول
صادر عن
المؤسسة. |
500 |
7 |
استخدام
المُدرِّب
للهاتف
أثناء
التدريب أو
عدم اتخاذ ما
يلزم لمنع
المُتدرِّب
من استخدام
الهاتف
أثناء
التدريب. |
400 |
8 |
عدم
ربط
المُدرِّب
لحزام
الأمان أو
عدم التأكُّد
من التزام
المُتدرِّب
بربط حزام
الأمان. |
400 |
9 |
الأكل
أو الشرب أو
التدخين أو
قراءة
الصُّحف والمجلات
أو النوم أو
صرف
الانتباه عن
المُتدرِّب
أثناء
التدريب. |
300 |
10 |
عدم
الالتزام
بالاشتراطات
المُعتمدة
من المؤسسة
للقيام
بأعمال
التدريب. |
300 |
11 |
تدريب
عدد من
المُتدرِّبين
يزيد على
العدد المُحدّد
من المؤسسة. |
200 |
12 |
عدم
التعاون مع
مُوظّفي
الهيئة المُختصّين. |
500 |