قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2018
بتشكيل
مجلس
أمناء كُلّية
الإمام مالك
للشّريعة والقانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2011
بإنشاء كُلّية
الإمام مالك
للشريعة
والقانون،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِـ
"الكُلّية"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2015 بتشكيل
مجلس أمناء
كُلّية
الإمام مالك
للشّريعة والقانون،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(45) لسنة 2015 بتعيين
واستبدال
أعضاء في مجلس
أمناء كُلّية
الإمام مالك
للشّريعة
والقانون،
قررنا ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
أمناء
الكُلّيــة
على النحو التالــي:
1. السيّد/
خــــالــــد
جـــاســــم
بـن كلبــــان
رئيساً
2. السيّد/
جمــــال
عبـدالرحمــــن
المدفــــع نائباً
للرئيس
3. الدكتور/
أحمـــد
عبدالعزيــــز
الحـــــداد عضواً
4. السيّد/
خالـــــد
أحمــد
الشيــــخ
مبــــارك عضواً
5. الدكتور/
عيسى عبدالله
بن مانع
الحميري عضواً
6. السيّد/
عيــــسى
نــــاصــــر
السركـــــال
عضواً
7. السيّد/
أحمــــد
مـحمـــــد
بــن مسمـــــار عضواً
وذلك
لمُدّة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
أمناء
الكُلّية المذكورين
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
أمناء
الكُلّية في
أداء مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
22 يوليو 2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
9 ذو القعدة 1439هـ