قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2018

بشأن

تعيين مُدير تنفيذي لمُستشفى دبي بهيئة الصِّحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصِّحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصِّحة في دبي،

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

تُعيّن الدكتورة/ مريم محمد عبدالكريم عبدالله الريسي، مُديراً تنفيذيّاً لمُستشفى دبي بهيئة الصِّحة في دبي، وتُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادِرة بمُوجبه.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

صدر في دبي بتاريخ 15 مايو 2018م

الموافـــــــــــــــق 29 شعبان 1439هـ