قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2018
بشأن
تعيين
مُدير تنفيذي
لمُستشفى دبي
بهيئة الصِّحة
في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الصِّحة في
دبي،
قررنا
ما يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة
(1)
تُعيّن الدكتورة/
مريم محمد
عبدالكريم
عبدالله
الريسي،
مُديراً
تنفيذيّاً
لمُستشفى دبي
بهيئة
الصِّحة في
دبي، وتُمنح
درجة مُدير تنفيذي
وفقاً لأحكام
القانون رقم (2)
لسنة 2015 المُشار
إليه
والقرارات
الصادِرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 15
مايو 2018م
الموافـــــــــــــــق
29 شعبان 1439هـ