قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الصِّحة في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصِّحة
في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بشأن
إنشاء
المُؤسّسات
التابعة لهيئة
الصِّحة في
دبي وتحديد
اختصاصاتِها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2009 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لهيئة
الصِّحة في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجيّة
اعتماد الهياكل
التنظيميّة
للجهات
الحكوميّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
المادة (1)
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الصِّحة في دبي
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (2)
يكون لمُدير
عام هيئة
الصِّحة في
دبي
إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
اعتماد مهام
الوحدات التنظيميّة
المشمولة
بالهيكل
التنظيمي
المُعتمد
بموجب أحكامه.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2009 المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرارٍ آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
15 مايو 2018م
الموافـــــــــــــــق
29 شعبان 1439هـ