قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2018

بشأن

الإعلان عن العُطلات الرسميّة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم       ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2007 بتخويل رئيس المجلس التنفيذي إصدار تشريعات إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريّة لحكومة دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الدائرة"،

 

قررنا ما يلي:

الإعلان عن العُطلات الرسميّة

المادة (1)

                                       

تتولى الدائرة الإعلان عن المُناسبات التي تُعطّل فيها الجِهات الحكوميّة في إمارة دبي، بموجب الإعلان الرسمي الذي تُصدِره الجِهات المُختصّة في دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدة.

 

تحديد أيّام العُطلات الرسميّة

المادة (2)

 

تُحدِّد الدائرة في إعلانِها تواريخ وعدد أيّام العُطلات الرسميّة، وبِشكل يُراعي طبيعة عمل الجِهات الحكوميّة الحيويّة التي ينبغي استمرار عملِها على مدار السّاعة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (3)

 

يُصدِر مُدير عام الدائرة القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 10 أبريل 2018م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 رجب 1439هـ