قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2018

بتعيين

أعضاء مجلس مُديري هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم         ولي عهد دبي       رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2006 بتعيين رئيس مجلس المُديرين والمُدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2008 بتعيين أعضاء مجلس مُديري هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين أعضاء مجلس المُديرين

المادة (1)

 

يُعيّن كُلٌّ من التالية أسماؤهم أعضاءً في مجلس مُديري هيئة المعرفة والتنمية البشريّة في دبي:

1.     معالي/ جــميـــــلة سالـــــم المهيـــــري

2.     الدكتور/ وافــــــي داوود جــــعـــــفــــر

3.     الدكتور/ نــاجي محـمــــد المــــهـــــدي

4.     السيّد/ عبـدالرحمـــن حســــن عبــــدالله

5.     السيّد/ مــــحمــــد أحــــمــــد درويــــش

6.     السيّد/ عبـــدالســـلام مـحمـــد المــــري

7.     السيّدة/ أمــل محمـــد سيـــف بالحصـــا

8.     السيّدة/ فــاطمــــة إبراهيـــم بالرهيـــف

9.     السيّدة/ فــاطمـــــة غــــانــــم المــــري

10.السيّدة/ هــــنــــد عـــلــــي المــــعــــلا

11.السيّد/ محمد سيف بو خازميه السويدي

12.السيّد/ واريـــن هالـــســـي فــــوكــــس

13.السيّدة/ جـــوانا مارجريــــت مــــاهــــر

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

 يُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) لسنة 2008 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                          ولي عهد دبي

                                                             رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 مارس 2018م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ