قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(12) لسنة 2018
بتعيين
أعضاء
مجلس مُديري
هيئة المعرفة
والتنمية البشريّة
في دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء
هيئة المعرفة
والتنمية
البشريّة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (44)
لسنة 2006 بتعيين
رئيس مجلس
المُديرين
والمُدير
العام لهيئة
المعرفة
والتنمية
البشريّة في
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2008 بتعيين
أعضاء مجلس
مُديري هيئة
المعرفة
والتنمية البشريّة
في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة
المعرفة
والتنمية
البشريّة في دبي،
قررنا ما
يلي:
تعيين
أعضاء مجلس
المُديرين
المادة (1)
يُعيّن
كُلٌّ من
التالية
أسماؤهم
أعضاءً في مجلس
مُديري هيئة
المعرفة
والتنمية
البشريّة في
دبي:
1. معالي/
جــميـــــلة
سالـــــم
المهيـــــري
2. الدكتور/
وافــــــي
داوود
جــــعـــــفــــر
3. الدكتور/
نــاجي
محـمــــد
المــــهـــــدي
4. السيّد/
عبـدالرحمـــن
حســــن
عبــــدالله
5. السيّد/
مــــحمــــد
أحــــمــــد
درويــــش
6. السيّد/
عبـــدالســـلام
مـحمـــد
المــــري
7. السيّدة/
أمــل
محمـــد
سيـــف
بالحصـــا
8. السيّدة/
فــاطمــــة
إبراهيـــم
بالرهيـــف
9. السيّدة/
فــاطمـــــة
غــــانــــم
المــــري
10.السيّدة/
هــــنــــد
عـــلــــي
المــــعــــلا
11.السيّد/
محمد سيف بو
خازميه
السويدي
12.السيّد/
واريـــن
هالـــســـي
فــــوكــــس
13.السيّدة/
جـــوانا
مارجريــــت
مــــاهــــر
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2008
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 27
مارس 2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 رجب 1439هـ