قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمركز
الإمارات
العالمي للاعتماد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) - الديباجة
عبارة عن
التشريعات
ذات العلاقة
بمشروع التشريع
وتأتي بعد
عنوان
التشريع
والسلطة
المصدرة
للتشريع. - يتم
ترتيب
الديباجة
وفقاً
للمعايير
التالية:
ترتيب
التشريعات
على حسب
التدرج
التشريعي لها
ثم تاريخ
إصدارها من
الأقدم إلى
الأحدث، ووضع
فاصلة عند
نهاية كل
تشريع، كتابة
عناوين التشريعات
كما صدرت دون
تعديل فيها والإشارة
إلى
التعديلات
التي تمت على
التشريعات
المشار
إليها في
نهاية
المسمى
التشريعي
بكلمة
"وتعديلاته". - الديباجة
في هذا
التشريع
تكون موحدة كما
تم الإشارة
إليها، وقد
تتضمن
تشريعات إضافية
ذات علاقة
بالجهة
(كتشريع
الإنشاء،
قانون إدارة
الموارد
البشرية المطبق
على موظفي
الجهة، قرار
المجلس
التنفيذي للهيكل
التنظيمي
السابق إن
وجد).
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2015 بإنشاء
مركز الإمارات
العالمي
للاعتماد،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجيّة
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات الحكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
(4) يتم
إلحاق
الهيكل
التنظيمي
الخاص
بالجهة بالقرار.
يُعتمد
الهيكل
التنظيمي
لمركز
الإمارات العالمي
للاعتماد
المُلحق بهذا
القرار.
إصدار
القرارات
التنفيذية
(5) في
المادة
الثانية يتم
تحديد صاحب
الاختصاص في
إصدار
القرارات التنفيذية
وتحديد مهام
الوحدات
التنظيمية وما
يستتبع ذلك
من مهام.
يكون
للمدير
التنفيذي
لمركز
الإمارات
العالمي
للاعتماد
إصدار
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك اعتماد
مهام الوحدات
التنظيميّة
المشمولة
بالهيكل
التنظيمي
المُعتمد
بموجب
أحكامِه.
(6) في
المادة الثالثة
يتم إلغاء
القرار
السابق إن
وجد ليحل محله
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى أي
نص في أي
قرارٍ آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
(7) في
المادة الرابعة
يتم تحديد
تاريخ
السريان
والنشر وفقاً
لما تحدده
الجهة. *ملاحظة: قد يتغير
تاريخ العمل
بالتشريع
وفقاً لتاريخ
نشره أو
سريانه أو
لأي مدد أخرى.
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
27 مارس 2018م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 رجب 1439هـ