قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2018

باعتماد

رسوم بعض الخدمات المُقدّمة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2016 بشأن استيفاء بدل مالي نظير خدمة نقل المُصابين بحوادث المُرور،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الرسوم

المادة (1)

 

    أ‌-         تستوفي المؤسسة نظير تقديم الخدمات المُبيّنة في الجدولين رقم (1) و(2) المُلحقين بهذا القرار، الرسوم المُحدّدة إزاء كُلٍّ منها.

  ب‌-       تُستوفى الرسوم المُحدّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار من شركة التأمين الصحي المُؤمّن لديها الشخص مُتلقّي الخِدمة، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تحميله أي نسبة من هذه الرسوم، وإذا تبيّن أنّه غير مُؤمّن عليه صحّياً أو أن تأمينه الصحّي مُنتهي الصلاحيّة، فيتم تقديم خدمة الإسعاف له بدون مُقابِل.

ج‌-   لا تُطبّق الرسوم المُحدّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار إذا كانت الإصابة ناجمة عن حوادث السير والمُرور، وتُطبّق في هذه الحالة الرسوم المُحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2016 المُشار إليه.

د‌-     لغايات استيفاء الرسوم المُحدّدة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار، يُعتبر جُزء الساعة ساعة كاملة.

 

أيلولة الرسوم

المادة (2)

 

تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

النشر والسريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                        ولي عهد دبي

                                                                   رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يناير 2018م

الموافـــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1439هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة

 

م

الخدمة

مقدار الرسم

1

تقديم خدمات الإسعاف الأساسيّة في الموقع (دون نقل المريض أو المُصاب إلى الجهة الصحّية)

600 درهم

2

تقديم خدمات الإسعاف الأساسيّة في الموقع (مع نقل المريض أو المُصاب إلى الجهة الصحّية)

800 درهم

3

توفير خدمات الإسعاف المُتقدّمة (المُستوى الأوّل)

1000 درهم (غير شامل لثمن الأدوية)

4

توفير خدمات الإسعاف المُتقدّمة (المُستوى الثاني)

1300 درهم (غير شامل لثمن الأدوية)

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم خدمات التدريب والإخلاء الوهمي لغير الجهات الحكومية

 

م

الخدمة

مقدار الرسم

1

الإشراف على تجربة إخلاء وهميّة (شامل مركبة إسعاف عاديّة واحدة)

800 درهم لكل ساعة

2

تقييم ميداني لموقع تجربة إخلاء وهميّة أو تجربة تدريبيّة

2150 درهم لكل تجربة

3

توفير مركبة إسعاف عاديّة إضافيّة

650 درهم لكل ساعة عن المركبة الواحدة

4

توفير مركبة إسعاف مُتميّزة/ مُتخصّصة إضافيّة

800 درهم لكل ساعة عن المركبة الواحدة

5

توفير سيّارة غولف إضافيّة

400 درهم لكل ساعة عن السيّارة الواحدة

6

توفير دراجة ناريّة/ هوائية إضافيّة

400 درهم لكل ساعة عن الدراجة الواحدة

7

توفير باص الكوارث فئة "أ" (سعة 15 مُصاب)

1400 درهم لكل ساعة عن الباص الواحد

8

توفير باص الكوارث فئة "ب" (سعة 25 مُصاب)

1500 درهم لكل ساعة عن الباص الواحد

9

توفير باص الكوارث فئة "ج" (سعة 33 مُصاب)

1700 درهم لكل ساعة عن الباص الواحد