قرار إداري رقم (478) لسنة 2018

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017

بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:                 

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة      

:

هيئة الطرق والمواصلات.

البلدية

:

بلدية دبي.

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي.

المؤسسة   

:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

سلطة الترخيص         

:

الجهة المختصة قانوناً بمنح التراخيص التجارية في الإمارة.

الجهات المعنية

:

أي جهة حكومية يقع ضمن اختصاصاتها بموجب التشريعات السارية إصــدار الموافقــات اللازمة لإصدار التصريح من المؤسسة  لاستخدام الدراجات النارية الترفيهية أو الحلبات الترفيهية ومكتب التأجير.

الدراجة النارية الترفيهية

:

مركبة مزودة بمحركات احتراق داخلي ذات عجلتين فأكثر، مصممة للاستعمال في التضاريس الوعرة الرملية والطينية والصخرية، لغايات ترفيهية.

مكتب التأجير

:

المنشأة المرخصة من سلطة الترخيص، المصرح لها من المؤسسة بتأجير الدراجات النارية الترفيهية في الإمارة.

مشغل الحلبة الترفيهية     

:

المنشأة المرخّصة من سلطة الترخيص، المصرح لها من المؤسسة بإدارة وتشغيل الحلبة الترفيهية والإشراف على قيادة الدراجة النارية الترفيهية فيها. 

الحلبة الترفيهية

:

ساحة محددة الأبعاد، مخصصة  لاستخدام الدراجات النارية الترفيهية، يتم تحديد موقعها من المؤسسة بالتنسيق مع البلدية وفقاً لأنظمة التخطيط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

التصريح

:

الوثيقــة الصادرة عن المؤسسـة، التي تتضمن موافقتها على قيـام مكتب التأجير أو مشغـــل الحلبــة الترفيهيـة بمـزاولـة نشاطـه في الإمـارة، وذلك بعد استيفـاء الاشتراطات والمتطلبات المحددة بموجب القرار والتشريعات السارية في الإمارة.

دليل استخدام الدراجة النارية الترفيهية    

:

كتيب معدّ من مكتب التأجير، ومعتمد من المؤسسة، يحتوي على المعلومات الخاصة بكيفية استخدام الدراجة النارية الترفيهية، بما في ذلك إجراءات الأمن والسلامة التي يجب مراعاتها عند قيادتها.

الفعالية المؤقتة            

:

أي فعالية يتم تنظيمها في الإمارة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية خلال مدة زمنية محددة بصرف النظر عن موقع إقامتها.

 

شروط ومتطلبات الأمن والسلامة

المادة (2)

 

بالإضافة إلى شروط قيادة الدراجة النارية الترفيهية الواردة في القرار، يجب عند قيادة الدراجة النارية الترفيهية الالتزام بما يلي:

1.   العدد المحدد لركوب الدراجة النارية الترفيهية.

2.   قيادة الدراجة النارية الترفيهية في المنطقة المخصصة لكل فئة من الفئات العمرية في الحلبة الترفيهية.

3.   قيادة الدراجة النارية الترفيهية المخصصة للفئات العمرية المختلفة، وذلك بحسب التصنيف المحدد في الجدول الملحق بهذا القرار.

4.  عدم إحداث أي تعديل على الدراجة النارية الترفيهية، بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة لها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.

5.  عدم مضايقة الآخرين أو التعرض لهم بشكل متعمّد أثناء قيادة الدراجة النارية الترفيهية.

 

التسجيل والترخيص

المادة (3)

 

تكون مدة صلاحية ترخيص الدراجة النارية الترفيهية المملوكة للأفراد بعد اجتيازها للفحص الفني المقرر (3( ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بناء على طلب يقدمه مالك الدراجة النارية الترفيهية للمؤسسة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ترخيص الدراجة النارية الترفيهية.

 

شروط إصدار التصريح لمكتب التأجير

المادة (4) 

 

يشترط لإصدار التصريح لمكتب التأجير ما يلي:

1.   الحصول على موافقة مبدئية من سلطة الترخيص على ممارسة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية.

2.        فتح ملف مروري واحد لكافة الدراجات النارية الترفيهية العائدة لمكتب التأجير.

3.   توفير عدد لا يقل عن (20) عشرين دراجة نارية ترفيهية مخصصة لكل فئة عمرية، وفقاً للتصنيف الوارد في الجدول الملحق بهذا القرار.

4.   أن لا يزيد عمر الدراجات النارية الترفيهية عند تسجيلها لأول مرة على (4) أربع سنوات، وأن تجتاز الفحص الفني الذي تجريه المؤسسة.

5.   التوقيع على التعهد المعد لدى المؤسسة بشأن الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية.

 

إجراءات إصدار التصريح لمكتب التأجير

المادة (5)

 

يتم إصدار التصريح لمكتب التأجير وفقاً للإجراءات التالية:

1.   يقدم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية، مرفقاً به المستندات التالية:

‌أ-        صورة عن جواز سفر وخلاصة قيد طالب التصريح بالنسبة لمواطني الدولة.

‌ب-    صورة عن جواز السفر والإقامة بالنسبة لغير مواطني الدولة.

‌ج-     صورة عن بطاقة الهوية لطالب التصريح.

‌د-       رسالة عدم ممانعة من الكفيل بالنسبة لغير مواطني الدولة.

2.   تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط والمستندات المطلوبة، ويكون لها طلب أي مستندات أخرى تراها لازمة للبت في طلب التصريح.

3.   في حال الموافقة على طلب التصريح، يُكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ويتم منحه التصريح بعد استيفاء هذه الرسوم.

 

التزامات مكتب التأجير

المادة (6)

 

بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في القرار، على مكتب التأجير التقيد بما يلي:

1.       توفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية بقياسات متعددة.

2.   توفير مواقف مخصصة للدراجات النارية الترفيهية والحصول على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية في الإمارة.

3.       عدم استخدام وتأجير الدراجة النارية الترفيهية لأكثر من (4) أربع سنوات.

4.       عدم تأجير الدراجة النارية الترفيهية المنتهية الترخيص.

5.       إعداد دليل استخدام الدراجة النارية الترفيهية واعتماده من المؤسسة.

6.       إخطار المؤسسة في حال رغبة مكتب التأجير بالتوقف عن مزاولة نشاطه.

 

 

 

شروط إصدار التصريح لمشغل الحلبة الترفيهية

المادة (7)

 

يشترط لإصدار التصريح لمشغل الحلبة الترفيهية ما يلي:

1.   الحصول على موافقة مبدئية من سلطة الترخيص على ممارسة نشاط تشغيل حلبة ترفيهية.

2.       فتح ملف مروري واحد لكافة الدراجات النارية الترفيهية العائدة لمشغل الحلبة الترفيهية.

3.   الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنيّة في الإمارة بما في ذلك موافقة الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على مخطط الحلبة الترفيهية وأماكن تعبئة الوقود فيها.

4.   توفير عدد لا يقل عن (20) عشرين دراجة نارية ترفيهية مخصصة لكل فئة عمرية، وفقاً للتصنيف الوارد في الجدول الملحق بهذا القرار.

5.   أن تكون الأرض مخصصة كحلبة ترفيهية من قبل البلدية وفقاً لأنظمة التخطيط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

6.   أن لا تقل مدة استغلال الأرض المخصصة كحلبة ترفيهية عن (5) خمس سنوات على الأقل.

7.   التوقيع على التعهد المعدّ لدى المؤسسة بشأن الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة لمزاولة نشاط تشغيل حلبة ترفيهية.

8.   أن لا تقل مساحة الحلبة الترفيهية عن (83,400) متر مربع، وأن يتم تصميمها من قبل إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال. 

9.   أن يكون تصميم الحلبة الترفيهية مخصصاً للاستخدامات الترفيهية وليس لأغراض السباق.

 

إجراءات إصدار التصريح لمشغل الحلبة الترفيهية

المادة (8)

 

يتم إصدار التصريح لمشغل الحلبة الترفيهية وفقاً للإجراءات التالية:

1.   يقدم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المعدّ لديها لهذه الغاية، مرفقاً به المستندات التالية:

‌أ-         صورة عن جواز سفر وخلاصة قيد طالب التصريح بالنسبة لمواطني الدولة.

‌ب-      صورة عن جواز السفر والإقامة بالنسبة لغير مواطني الدولة.

‌ج-       صورة عن بطاقة الهوية لطالب التصريح.

‌د-        رسالة عدم ممانعة من الكفيل بالنسبة لغير مواطني الدولة.

‌ه-   موافقة مبدئية صادرة عن البلدية على استغلال الأرض كحلبة ترفيهية، مرفق بها خارطة الأرض المراد استغلالها ومدة الاستغلال.

‌و-   مخطط الحلبة الترفيهية يتضمن كافة مواصفاتها والبيانات المتعلقة بها والمدة المتوقعة لإنجازها والخطة التشغيلية لها. 

2.   تقوم المؤسسة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط والمستندات المطلوبة، ويكون لها طلب أي مستندات أخرى تراها لازمة للبت في طلب التصريح.

3.   في حال الموافقة على طلب التصريح، يُكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ويتم منحه التصريح بعد استيفاء هذه الرسوم. 

 

 

التزامات مشغل الحلبة الترفيهية

المادة (9) 

 

بالإضافة إلى الالتزامات الواردة في القرار، على مشغل الحلبة الترفيهية التقيّد بما يلي:

1.       العدد المصرح به لركاب الدراجة النارية الترفيهية.

2.       توفير الملابس المخصصة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية بقياسات متعددة.

3.       توفير لوحات إرشادية توضح كيفية قيادة الدراجات النارية الترفيهية، أو توفير مدرب يوضح كيفية استخدام الدراجة النارية الترفيهية لجميع الفئات العمرية.

4.       تزويد الحلبة الترفيهية باللوحات والعلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة.

5.       الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الحلبة الترفيهية من الجهات المعنية.

6.       عدم ترك الدراجات النارية الترفيهية داخل الحلبة الترفيهية بصورة تخل بمتطلبات الأمن والسلامة أو بطريقة تعرض الآخرين للخطر.

7.       عدم إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح للدراجة النارية الترفيهية في غير الأماكن المحددة من قبل المؤسسة والجهات المعنية.

8.       عدم السماح للغير باستخدام دراجاتهم النارية الترفيهية المخالفة للقواعد والاشتراطات المقررة داخل الحلبة الترفيهية.

9.       التخلص من الزيوت وقطع الغيار المستبدلة للدراجة النارية الترفيهية في الأماكن التي تحددها الجهات المعنية.

10.  إخطار المؤسسة في حال رغبة مشغل الحلبة الترفيهية بالتوقف عن مزاولة نشاطه قبل مدة لا تقل عن شهرين من التاريخ المحدد للتوقف.

 

 

شروط إصدار الموافقات المتعلقة بالفعاليات المؤقتة

المادة (10)

 

يشترط لإصدار الموافقة على إقامة فعالية مؤقتة تتعلق بالدراجات النارية الترفيهية ما يلي:

1.   أن يكون منظم الفعالية المؤقتة شركة مختصة بتنظيم الفعاليات، أو أن يكون نشاط الشركة متعلق بقيادة الدراجات النارية الترفيهية.

2.       الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الإمارة.

3.       تحديد مدة إقامة الفعالية المؤقتة على أن لا تزيد على شهر واحد خلال السنة.

4.       تحديد مساحة وحدود الموقع الذي ستقام فيه الفعالية المؤقتة.

5.       الحصول على موافقة البلدية على استغلال الأرض المخصصة لإقامة الفعالية المؤقتة.

 

إجراءات إصدار الموافقات المتعلقة بالفعاليات المؤقتة

المادة (11)

 

يقدم طلب الحصول على الموافقة لإقامة الفعالية المؤقتة إلى المؤسسة وفقاً للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقاً به المستندات التالية: 

1.       صورة عن الرخصة التجارية لمنظم الفعالية المؤقتة متضمنة أسماء الشركاء.

2.   رسالة صادرة عن الشركة المنظمة للفعالية المؤقتة معتمدة من الشخص المخوّل له بالتوقيع وفقاً لما هو محدد في الرخصة التجارية.

3.   بيان يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالفعالية المؤقتة، بما في ذلك مدتها والغاية من إقامتها والبرامج التي سيتم تنظيمها خلالها، والعدد المتوقع للدراجات النارية الترفيهية المُشاركة فيها.

 

التزامات منظم الفعالية المؤقتة

المادة (12)

 

على منظم الفعالية المؤقتة الالتزام بما يلي:

1.   الأوقات التي تحددها المؤسسة أو الجهات المعنيّة لقيادة الدراجات النارية الترفيهية خلال مدة تنظيم الفعالية المؤقتة.

2.        مكان تنظيم الفعالية المؤقتة.

3.        العدد المصرح به من الدراجات النارية الترفيهية المشاركة في الفعالية المؤقتة.

4.   توفير معدات الأمن والسلامة التي تحددها الجهات المعنيّة طوال مدة تنظيم الفعالية المؤقتة.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (13)

 

يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (14)

 

ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.    

                 

 

 

مطر محمد الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

 

صدر في دبي بتاريخ 18 يونيو 2018 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 4 شوال 1439هـ

 

جدول بتصنيف الدراجات النارية الترفيهية حسب الفئات العمرية

 

م

عمر قائد

الدراجة النارية الترفيهية

سعة المحرك

الحد الأقصى لسرعة الدراجة النارية الترفيهية

1

أكثر من (5) سنوات وأقل من (8) سنوات

(50 سي.سي) فأقل

أقل من  25 كيلومتر/ ساعة

2

من (8) سنوات ولغاية (16) سنة

أكثر من (50 سي.سي) 

وأقل من (90 سي.سي)

من 25 كيلومتر/ ساعة إلى 80 كيلو متر/ ساعة

3

أكبر من (16) سنة

(90 سي.سي) فأكثر

أكثر من 80  كيلومتر/ ساعة