قرار إداري رقم (61) لسنة 2018

بشأن
منح بعض موظفي دائرة التنمية الاقتصادية صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، ويُشار إليها فيما بعد بـ " الدائرة

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة التنمية الاقتصادية،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الدائرة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام القانون رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالقانون رقم (13) لسنة 2011 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية و حماية المستهلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

سامي ضاعن القمزي

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 19 أبريل 2018م

الـموافــــــــــــــــــق 3 شعبان 1439هـ

 

 

 

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

                                                       

م

اسم الموظف

المسمى الوظيفي

1

عبدالله سيف خميس سالم الكعبي

مدير إدارة

2

عبدالله خليل عبدالله البناي

استشاري أول

3

حسن علي حسن إبراهيم البلوشي

مدير إدارة

4

جاسم محمد علي عبدالله المرزوقي

مدير

5

يوسف علي حميد عبدالله الشيباني

مدير

6

أحمد ناجي عبدالغني عماري

مدير

7

حليمة عبدالله سالم سعيد

مفتش أول

8

هاني محمد فخري حنفي يونس

قانوني رئيسي

9

خالد عبد الكريم الماس محمد المر

مفتش رئيسي

10

أحمد محمد عبدالله أحمد

مدير

11

أحمد غلوم أحمد علي

رئيس فرقة أول

12

ماهر إبراهيم علي عبدالله المرزوقي

مدير

13

ناصر راشد حمدان علي

مفتش

14

يوسف وليد مرخان وليد

رئيس فرقة أول

15

يوسف محمد نصر الله إبراهيم العمادي

مفتش

16

نايف أحمد محمد عبدالله الملا

مفتش

17

هاجر عتيق مال الله وليد

مفتش أول

18

نادية بلال مبارك الخبر

مفتش

19

أحمد حيدر حسن عبدالله

مفتش

20

ايراج غلام جمعة بور

مفتش رئيسي

21

عبدالله حسين عبدالرحمن تركي

مفتش أول

22

هند عبدالله علي أحمد الريس

مفتش أول

23

راشد درويش سيف سهيل المري

مفتش أول

24

علي حسين علي البلوشي

مفتش

25

ناصر جوهر سعيد سالم

مفتش

26

محمد إبراهيم سلطان عبدالكريم المر

رئيس فرقة أول

27

أحمد جمعة أهلي

مفتش أول

28

رمضان حسن فلكناز

مفتش ثاني

29

عائشة علي عبدالله علي الجزيري

مفتش أول

30

نورة محمد بخيت أحمد بخيت الفلاسي

مفتش رئيسي

31

محمد حسن محمد علي

مفتش ثاني

32

محمد صلاح الدين البستكي

مفتش

33

عدنان حسين علي روئين تن

مدير

34

مروان عبدالله عيسى مراد البلوشي

مفتش ثاني

35

فيصل علي عبدالله علي

مفتش ثاني

36

محمد خالد عبدالله سالم العديدي

مفتش

37

عادل علي محمد حمزة البلوشي

مفتش

38

عائشة عتيق جمعة بن درويش المهيري

مدير أول

39

مشهور سليم صالح مبارك بالارشاد الشامسي

مدير أول

40

منى إبراهيم محمد حسن المحسن

مفتش أول

41

محمد فيصل يوسف حسن رضا

مفتش مؤقت

42

حسن أحمد علي عبدالله الزيلعي

مفتش أول

43

خالد عبدالله محمد صالح

مفتش أول

44

نبيل محمد عبدالله أحمد

مفتش أول

45

جاسم محمد عبدالله علي دادي

مفتش مؤقت

46

سالم عثمان حارب سالم مبارك

مفتش مؤقت

47

راشد إياد علي عبدالرحمن حجاج

مفتش مؤقت

48

مها موسى حسن الجسمي

مفتش مؤقت

49

منى سعيد عبدالله المرزوقي

مفتش رئيسي

50

عمار محمد عبدالرحمن الهاشمي

مفتش مؤقت

51

فاطمة توفيق محمد حسين

مفتش ثاني

52

آمنه حسن علي عبدالله شيروك

مفتش

53

عدنان عبدالرحمن يوسف الحمادي

مفتش مؤقت

54

باسل سهيل موسى فيروز  ال لوتاه

مفتش