قرار
إداري رقم (478)
لسنة 2018
بشأن
منح
بعض موظفي
بلدية دبي صفة
الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم أعمال
المساحة في
إمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو بلدية
دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا القرار صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون
رقم (6) لسنة 2017
بشأن تنظيم
أعمال المساحة
في إمارة دبي
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
القانون
رقم (6) لسنة 2017 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 2017
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها،
وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
المساحة
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2018 م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
20 ربيع الأول 1440
هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
المساحة في
بلدية دبي الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ايمان
احمد صالح
الخطيبي
الفلاسي |
9523 |
مدير
قسم المسح
الجيوديسي
والبحري |
2 |
احمد
محمد
عبدالرحمن
الجسمي |
17113 |
مدير
قسم بيانات
الأراضي
وإصدار الخرائط |
3 |
عبداللطيف
حسن جاسم علي
البادي |
1186 |
مدير
قسم المسح
التفصيلي
والأملاك |
4 |
اسامه
سيد علي محمد |
21854 |
أخصائي
جيوديسي |
5 |
مصطفى
محمد باقر
جعفر |
14085 |
محلل
بيانات
بحرية رئيسي |
6 |
عبدالله
سالم عبيد
سالم
المحيربي |
28136 |
مساح
بحري رئيسي |
7 |
حازم
فوزي حسيني متولي
نافع |
20372 |
مدقق
بيانات
جيوديسية
أول |
8 |
أحمد
محمد
عبداللطيف
محمد علي |
25855 |
محلل
نظم مساحية
رئيسي |
9 |
جورج
موريس قزما |
28405 |
مساح
مخططات أول |
10 |
فيصل
عبدالله علي
احمد الكشري |
15986 |
محلل
بيانات
إدارة
المركبات |
11 |
احمد
عمر احمد
المصطفى |
28116 |
مساح
أملاك |