قرار إداري رقم (478) لسنة 2018

بشأن

منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو بلدية دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.       أحكام القانون رقم (6) لسنة 2017 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (6) لسنة 2017 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه بالواجبات التي تفرضها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة المساحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

 

 

صدر في دبي بتاريخ 28 نوفمبر 2018 م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 20 ربيع الأول 1440 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة المساحة في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ايمان احمد صالح الخطيبي الفلاسي

9523

مدير قسم المسح الجيوديسي والبحري

2

احمد محمد عبدالرحمن الجسمي

17113

مدير قسم بيانات الأراضي وإصدار الخرائط

3

عبداللطيف حسن جاسم علي البادي

1186

مدير قسم المسح التفصيلي والأملاك

4

اسامه سيد علي محمد

21854

أخصائي جيوديسي

5

مصطفى محمد باقر جعفر

14085

محلل بيانات بحرية رئيسي

6

عبدالله سالم عبيد سالم المحيربي

28136

مساح بحري رئيسي

7

حازم فوزي حسيني متولي نافع

20372

مدقق بيانات جيوديسية أول

8

أحمد محمد عبداللطيف محمد علي

25855

محلل نظم مساحية رئيسي

9

جورج موريس قزما

28405

مساح مخططات أول

10

فيصل عبدالله علي احمد الكشري

15986

محلل بيانات إدارة المركبات

11

احمد عمر احمد المصطفى

28116

مساح أملاك