ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة
حماية البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (8) لسنة 2002
بشأن الصرف
الصحي والري
وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو بلدية
دبي المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا القرار
صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991 بشأن
أنظمة حماية البيئة
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية.
2.
الأمر
المحلي رقم (8)
لسنة 2002 بشأن
الصرف الصحي
والري وتصريف
المياه في
إمارة دبي
وتعديلاته.
3.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية.
4.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات
الصحية
والبيئية".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
هذا القرار
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات
الصحية والبيئية،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات
الصحية
والبيئية
بالواجبات التي
تفرضها عليهم
هذه
التشريعات
والقرارات الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها،
وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
الصحة
والسلامة في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
5 نوفمبر 2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
26 صفر 1440هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الصحة
والسلامة في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
محمد
عبدالله
عثمان
الكمالي |
12684 |
ضابط
بيئة |
2 |
سعيد
عبدالله علي
احلق الشحي |
25345 |
ضابط
بيئة أول |
3 |
محمد
علي محمد
مسعود |
12568 |
مراقب
بيئي رئيسي |
4 |
سيد
حسن سيد علي
سيد محمد
المرزوقي |
15169 |
مراقب
بيئي رئيسي |
5 |
حسين
علي عبدالله
مراد |
16411 |
مراقب
بيئي رئيسي |
6 |
علي
عيد
عبدالعزيز
شمل الحاي |
19770 |
مراقب
بيئي رئيسي |
7 |
سيف
جمعه سعيد
الخطيبي
السويدي |
21061 |
مراقب
بيئي رئيسي |
8 |
اسحاق
علي عبدالله
البلوشي |
23439 |
مراقب
بيئي رئيسي |
9 |
خالد
علي محمد
عبدالله |
26231 |
مراقب
بيئي رئيسي |
10 |
اسحاق
أحمد
عبدالله
البلوشي |
26232 |
مراقب
بيئي رئيسي |
11 |
عبدالله
درويش عباس
أحمد |
26836 |
مراقب
بيئي رئيسي |