ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد هيكلها
المؤسسي
التنظيمي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن تنظيم
مواقف
المركبات في
إمارة دبي،
ولائحته التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(64) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول الملحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
المُشار إليه
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
بموجبهما.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
المشار إليه
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
الصادرة بموجبهما،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا القرار،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة،
والحيدة والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8) لسنة
2016 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر محمد الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
22 مايو 2018م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 رمضان 1439هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
محمد
زينل محمد
الزرعوني |
13459 |
مفتش
رقابة
ميداني |
2 |
محمد
ياسر
إبراهيم
الرباطي |
13493 |
مفتش
رقابة
ميداني |
3 |
إبراهيم
محمد
إبراهيم
قايد |
13494 |
مفتش
رقابة
ميداني |
4 |
عدنان
عادل محمد
السعدي |
13496 |
مفتش
رقابة
ميداني |
5 |
جرش
محمد
عبدالله بن
جرش |
13529 |
مفتش
رقابة
ميداني |
6 |
سلطان
خليفه محمد
حسن |
13532 |
مفتش
رقابة
ميداني |
7 |
وليد
مرزوق يوسف
الحمادي |
13540 |
مفتش
رقابة
ميداني |
8 |
عمر
سيد عمر
ياسين |
13556 |
مفتش
رقابة
ميداني |
9 |
سعود
فيصل موسى
عبدالله |
13558 |
مفتش
رقابة
ميداني |
10 |
عدنان
محمد عباس
البلوشي |
13553 |
مفتش
رقابة
ميداني |