قرار إداري
رقم (4) لسنة 2018
بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة
التنظيم
العقاري صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (16)
لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي والأملاك،
وعلى
القانون (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بمؤسسة التنظيم
العقاري،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
التنظيم
العقاري
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمخالفة لأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 المُشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على
الموظفين
المخوّلين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2009
المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا القرار
وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى التي
ترد إليهم في
شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم العقاري
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سلطان بطي
بن مجرن
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 28
يناير 2018م
الموافــــق
11 جمادى
الأولى 1439هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
للموظفين
المخولين صفة
الضبطية
القضائية
الوحدة
التنظيمية |
المسمى
الوظيفي |
اسم الموظف |
م |
إدارة
الترخيص
العقاري |
مدير
قسم الرقابة
والتفتيش
العقاري |
عبدالله
محمد أحمد
عبدالله
الشحي |
1 |
إدارة
الترخيص
العقاري |
تنفيذي
رئيسي- تفتيش
وتصاريح
عقارية |
طارق
محمد سعيد
العبيدالله |
2 |
إدارة
الترخيص
العقاري |
تنفيذي
تفتيش
وتصاريح
عقارية |
امنه
راشد مراد
البلوشي |
3 |
إدارة
الترخيص
العقاري |
تنفيذي
تفتيش
وتصاريح
عقارية |
عبدالله
حسن عبدالله
ال بوبكر |
4 |
إدارة
الترخيص
العقاري |
تنفيذي
تفتيش
وتصاريح
عقارية |
سلطان
احمد سعيد
محمد الشحي |
5 |
إدارة
الترخيص
العقاري |
مدقق |
هشام
محمد مطر
العاصي
الفلاسي |
6 |
إدارة الترخيص
العقاري |
مدير
إدارة
الترخيص
العقاري |
علي
عبدالله
محمد علي آل
علي |
7 |
إدارة
الترخيص
العقاري |
نائب
مدير إدارة
الترخيص
العقاري |
حميد
عبدالله
الشامسي |
8 |