ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
سلطة مدينة
دبي الملاحية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بإنشاء مدينة
دبي
الملاحية،
ويشار إليها
فيما بعد بـ"المدينة"،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(63) لسنة 2016 بشأن
المساعدات
الملاحية في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو سلطة
المدينة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية:
1.
القانون
رقم (11) لسنة 2010
المشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013
المشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(63) لسنة 2016
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية وفقاً
لأحكام
المادة (1) من
هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفّين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصّرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي لسلطة
المدينة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سلطان
أحمد بن سليم
رئيس
سلطة مدينة
دبي الملاحية
صدر
في دبي بتاريخ 21
مارس 2018م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق
4 رجب 1439هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي سلطة
المدينة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
المسمى
الوظيفي |
1 |
جايا
كريشنا امبا
لاسيري
فيجايان |
مساح بحري |
2 |
جنسن
انطوني
انطوني |
مفتش بحري |
3 |
خميس
عبدالله
سالم
المجنون
الظنحاني |
مفتش بحري |
4 |
يونس خميس
خميس محمد |
ضابط بحري |
5 |
سيد محمد
عظيم |
ضابط اول –
بحري |
6 |
سيد غلام
محمد |
مفتش بحري |
7 |
نظر
الإسلام
محمد |
مساح –
إدارة
عمليات
الرسو |
8 |
عبدالله
عبدالرحمن
احمد علي |
ضابط –
الترخيص |
9 |
عبدالرحمن
عبدالله محمد
عباس |
تنفيذي-
الترخيص |
10 |
محمد بن
علي اولاد
علي |
ضابط -
إدارة
عمليات
الرسو |
11 |
كريشنا
كومار مينون |
مفتش بحري |
12 |
محمد نواس
نظيم الدين |
مفتش بحري |
13 |
سلطان
ابراهيم
جعفر طالب
إبراهيم |
مفتش بحري |
14 |
ميان محمد
باتش |
مساح بحري |
15 |
حيدر علي
ميان |
مساعد -
الحركة الملاحية |
16 |
شيخ خالد
ابراهيم
احمد عبد
القادر |
ضابط –
إدارة حركة
المرور
البحرية |
17 |
محمد راشد
احمد الملا |
ضابط
التسجيل
والترخيص |
18 |
عامر صالح
محمد
ابراهيم
سارجن |
ضابط –
الترخيص |