قرار إداري رقم (245) لسنة 2018

بشأن تنظيم عمل

الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم

والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

قرار المجلس التنفيذي

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

الإدارة المختصة

:

وتشمل الوحدات التنظيمية المعنيّة بالدائرة بترخيص الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإٍسلامية.

الجمعية الخيرية

:

أي مؤسسة فردية، أو جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة، تؤلف من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تُعنى بالشؤون الدينية أو الخيرية، وتمارس نشاطها في الإمارة، ويشمل ذلك المؤسسات والجمعيات الدينية أو الخيرية المؤسسة أو التي يتم تأسيسها بموجب تشريع.

مركز تحفيظ القرآن الكريم

:

المكان الذي يتم فيه تعليم أحكام تلاوة وتجويد القرآن الكريم وتحفيظه وتدريسه في الإمارة سواء بشكل دائم أم مؤقت.

المؤسسة الإسلامية

:

أي جهة تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني في الإمارة وتمارس نشاطها فيها سواء بشكل دائم أم مؤقت.

النظام الأساسي

:

النظام الأساسي للجمعية الخيرية، ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية، وذلك بحسب الأحوال.

المجلس

:

مجلس إدارة الجمعية الخيرية، ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية، وذلك بحسب الأحوال.

المؤسس

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في إنشاء جمعية خيرية أو مركز لتحفيظ القرآن الكريم أو مؤسسة إسلامية.

 

نطاق السريان

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على الجمعيات الخيرية، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي.

 

أنشطة الجمعيات الخيرية

المادة (3)

 

تحدد الأنشطة التي يجوز للجمعيات الخيرية ممارستها في الإمارة على النحو التالي:

1.     تقديم الأعمال الخيرية والإنسانية.

2.     أعمال البر والإحسان وتقوية الصلات والروابط الإنسانية والخيرية.

3.     تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية بين المواطنين والمقيمين بالإمارة، وخدمة المجتمع وتطويره.

4.     إنشاء ودعم المساجد وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تطوير المجتمع وتنميته.

5.     تقديم الدعم للمرضى والمعسرين والفقراء والمساكين وغيرهم من الفئات المحتاجة.

6.     أي أنشطة أخرى تعنى بالعمل الخيري توافق عليها الدائرة.

 

أنشطة مراكز تحفيظ القرآن الكريم

المادة (4)

 

تحدد الأنشطة التي يجوز لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ممارستها في الإمارة على النحو التالي:

1.     تعليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه.

2.     تدريس علوم القرآن الكريم وأصول تلاوته وتفسيره بنهج معتدل.

3.     تربية الجيل على الأخلاق الحسنة والتأدب بآداب القرآن الكريم.

4.     تصحيح الأفكار المخالفة للشريعة الإسلامية والعادات والمبادئ وإحياء السنن النبوية المهجورة.

5.     تخريج حفاظ عالمين وعاملين بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

6.     طباعة الكتب والمنشورات التي تعنى بالقرآن الكريم.

7.     تنظيم مسابقات القرآن الكريم.

8.     حث الطلاب الدارسين بمراكز تحفيظ القرآن الكريم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية للقرآن الكريم.

9.     أي أنشطة أخرى تعنى بالقرآن الكريم توافق عليها الدائرة.

 

أنشطة المؤسسات الإسلامية

المادة (5)

 

تحدد الأنشطة التي يجوز للمؤسسات الإسلامية ممارستها في الإمارة على النحو التالي:

1.     تعليم علوم الشريعة الإسلامية وأصول الدين وأحكامه.

2.     تدريس علوم القرآن الكريم والسنه النبوية بنهج معتدل.

3.     تربية الجيل على الأخلاق الحسنة والتأدب بآداب القرآن الكريم.

4.     تصحيح الأفكار المخالفة للشريعة والعادات والمبادئ وإحياء السنن النبوية المهجورة.

5.     العناية بنشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

6.     الاهتمام بالدعوة إلى دين الإسلام ونشره بين غير المسلمين.

7.     إرشاد المسلمين إلى العناية بالدين الإسلامي والتمسك بتعاليمه وتثقيفهم بأمور دينهم.

8.     طباعة الكتب والمنشورات التي تعنى بالقرآن الكريم والسنة النبوية.

9.     تعليم الفقه والعبادات بنهج ميسر.

10.تنظيم وتنفيذ الدروس والمحاضرات والندوات والدورات والأنشطة الدينية.

11.طباعة ونشر التسجيلات الإسلامية الصوتية والمرئية.

12.تدريس المناهج التي تقررها، وتعتمدها الدائرة.

13.أي أنشطة أخرى توافق عليها الدائرة.

 

مزاولة الأنشطة

المادة (6)

 

‌أ-      لا يجوز للجمعية الخيرية، أو مركز تحفيظ القرآن الكريم، أو المؤسسة الإسلامية الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظامها الأساسي، أو مزاولة أي نشاط غير مصرح لها بمزاولته من الدائرة.

‌ب-  لا يجوز للجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية نشر أو توزيع أي مادة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة.

 

الموافقة المبدئية

المادة (7)

 

‌أ-      تمنح الإدارة المختصة مقدم الطلب موافقة مبدئية على ترخيص الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، وذلك لاستكمال متطلبات الحصول على الترخيص النهائي من الدائرة.

‌ب-  يحظر على مقدم الطلب خلال فترة منحه الموافقة المبدئية وقبل حصوله على الترخيص النهائي، مزاولة أي نشاط من الأنشطة المحددة بموجب هذا القرار، أو إجراء أي تغيير على البيانات التي تم استناداً لها الحصول على الموافقة المبدئية.

 

متطلبات إتمام إجراءات الترخيص

المادة (8)

 

‌أ-      يجب على مقدم الطلب الحاصل على الموافقة المبدئية إتمام كافة إجراءات الترخيص خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ منحه هذه الموافقة، وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

‌ب-  تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة، إذا لم يقم مقدم الطلب الحاصل على الموافقة المبدئية باستيفاء متطلبات الترخيص النهائي خلال المهلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

التسجيل والترخيص

المادة (9)

 

تُمنح الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، وفي حال عدم استيفاء هذه الشروط فإنه يتم رفض طلب الترخيص.

 

النظام الأساسي

المادة (10)

 

‌أ-      لا يجوز للمؤسس والمجلس تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية، أو مركز تحفيظ القرآن الكريم، أو المؤسسة الإسلامية، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

‌ب-  يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الخيرية، أو مركز تحفيظ القرآن الكريم، أو المؤسسة الإسلامية، على البيانات الإلزامية المحددة في النظام الأساسي الاسترشادي المعتمد لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

فتح الحسابات المصرفية

المادة (11)

 

‌أ-      للجمعية الخيرية فتح ثلاثة حسابات مصرفية بحد أقصى، وحساب مصرفي واحد فقط لكل من مركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية، على أن يتم تزويد الدائرة بأرقام هذه الحسابات والمؤسسة المصرفية المودعة فيها أموالها.

‌ب-  يحق للدائرة الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية.

 

ملكية الأموال

المادة (12)

 

‌أ-      تعتبر أموال الجمعية الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية ملكاً لها، وليس للمؤسس أو المجلس أي حق فيها.

‌ب-  لا يجوز للمؤسس أو لأي متبرع الرجوع في الهبة أو الصدقة أو الزكاة أو الوقف المقرر لصالح الجمعية الخيرية أو مركز تحفيظ القرآن الكريم أو المؤسسة الإسلامية، بعد تمام قبضها.

 

إنفاق أموال الزكاة

المادة (13)

 

على الجمعية الخيرية أن تنفق أموال الزكاة التي تقوم بجمعها في مصارفها المقررة شرعاً خلال سنة بحد أقصى من تاريخ قبضها، ولا يجوز لها ادخارها أو استثمارها ولا يجوز حبسها لمدة تزيد على السنة.

 

أيلولة الأموال

المادة (14)

 

تؤول إلى الدائرة أموال وموجودات الجمعية الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية التي يصدر قرار بحلها وتصفيتها اختيارياً أو إجبارياً، وذلك لصرفها في الوجوه المقررة شرعاً.

 

جمع التبرعات

المادة (15)

 

تلتزم الجمعية الخيرية الحاصلة على تصريح من الدائرة بجمع التبرعات بتجديد تصريحها بشكل دوري، وفقاً للضوابط التي تقررها الإدارة المختصة في هذا الشأن.

 

التعاون والتنسيق

المادة (16)

 

يكون للجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية التعاون والتنسيق فيما بينها لتتمكن من القيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها.

 

جدول المخالفات والتدابير

المادة (17)

 

‌أ-      تحدد المخالفات والتدابير الخاصة بالجمعية الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية، وفقاً لما هو مبيّن في الجدول الملحق بهذا القرار.

‌ب-  لا يعتد بتدرج التدابير المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار، ويكون للإدارة المختصة صلاحية توقيع التدبير المناسب على المخالف حسب جسامة المخالفة المرتكبة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

‌ج-   يجب على من يُفرض عليه تدبير لفت النظر الخطي أو الإنذار الخطي التقيد بتصحيح المخالفة خلال أسبوع من تاريخ توجيه لفت النظر أو الإنذار.

‌د-     في حال إيقاف الترخيص، تحدد الإدارة المختصة مدة إيقافه على أن لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة.

 

تنفيذ القرار

المادة (18)

 

على مسؤولي الإدارة المختصة، كل في مجال اختصاصه، وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (19)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (20)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

                                             د. حمد الشيخ أحمد حمد الشيباني

مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

 

 

صدر في دبي بتاريخ 6 يونيو 2018م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 21 رمضان 1439هـ

 


 

جدول

بتحديد المخالفات والتدابير المتعلقة بالجمعية الخيرية ومركز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسة الإسلامية

 

م

وصف المخالفة

التدبير الأول

التدبير الثاني

التدبير الثالث

التدبير الرابع

1

عدم الحصول على موافقة الدائرة المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

2

عدم توفير المقر المناسب لمزاولة الأنشطة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

3

عدم إيداع المبالغ النقدية المتحصلة في الحساب المصرفي قبل صرفها على الأنشطة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

4

عدم تزويد الدائرة كل (3) ثلاثة أشهر بكشف حركة الحساب المصرفي.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

5

عدم تزويد الدائرة بالبيانات أو السجلات أو الدفاتر أو المستندات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ طلبها أو المدة التي تحددها الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

6

الخروج عن الأهداف المحددة في النظام الأساسي.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

7

عدم الالتزام بأحكام قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

8

تعديل النظام الأساسي دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

9

مزاولة نشاط غير مصرح بمزاولته.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

10

التدخل في السياسة أو إثارة النزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية.

سحب الترخيص

 

 

 

11

صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة بأعمال تضر بالمصلحة العامة، أو القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

سحب الترخيص

 

 

 

12

الاشتراك في مؤتمر أو ندوة أو اجتماع أو مسابقة سواءً داخل الدولة أو خارجها قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

13

الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جهة يقع مقرها داخل الدولة أو خارجها، قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

14

إنفاق أموالها في غير الأوجه التي تحقق الهدف الذي أنشئت لأجله.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

15

حبس الأموال وعدم إنفاقها في وجوهها المقررة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

16

مزاولة التجارة أو الدخول في مضاربات مالية.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

17

تقديم الدعم المالي لأي جهة تقع داخل الدولة أو خارجها، قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

18

عدم الرد على تقارير وملاحظات واستفسارات ومراسلات الدائرة خلال أسبوع من تاريخ طلبها أو المدة التي تحددها الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

19

عدم تقديم نسخة من الموازنة السنوية والحساب الختامي إلى الدائرة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماده أو انتهاء السنة المالية أيهما أقرب.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

20

تعيين رئيس وأعضاء المجلس، والمدير والعاملين والمتطوعين فيها قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

21

تنظيم الندوات والاجتماعات والمحاضرات والدروس التي يشارك فيها أشخاص من داخل الدولة أو خارجها، قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

22

عدم تمكين موظفي الدائرة أو المكلفين من قبلها بالاطلاع والتدقيق في أي وقت على السجلات والمستندات والدفاتر.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

23

تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

24

قبول هبات أو منافع أو إعانات أو وصايا أو تبرعات أو منح من داخل الدولة قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

25

قبول هبات أو منافع أو إعانات أو وصايا أو تبرعات أو منح من خارج الدولة قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

26

عدم الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة على البرامج والمشاريع والأنشطة التي تقدمها سواءً داخل الدولة أو خارجها.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

27

عدم تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

28

إنشاء فروع قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

29

جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام، قبل الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

30

عدم تنفيذ الطلبات أو التدابير التي تفرضها الدائرة، أو عدم تصحيح المخالفة التي فرضت عليها.

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص

 

31

مخالفة أي من المتطلبات والاشتراطات والضوابط التي تقررها الدائرة.

لفت نظر خطي

إنذار خطي

إيقاف الترخيص

سحب الترخيص