قرار
إداري رقم (20)
لسنة 2018
بشأن
منح بعض موظفي
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011، بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري، ويُشار
إليها فيما
بعد بــِ " الدائرة
"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم جمع
التبرعات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن
المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2013 بشأن
الجمعيات
الخيرية
ومراكز تحفيظ
القرآن
الكريم
والمؤسسات
الإسلامية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
القرار
الإداري رقم (164)
لسنة 2014 بشأن
تخويل صفة
مأموري الضبط
القضائي لبعض
موظفي الدائرة،
وعلى
القرار
الإداري رقم (236)
لسنة 2015 بشأن
تخويل صفة
مأموري الضبط
القضائي لبعض
موظفي الدائرة،
وبناءً
على مقتضيات
المصلحة
العامة،
قررنا ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو
الدائرة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجداول الملحقة
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية:
1. المرسوم
رقم (9) لسنة 2015
المشار إليه،
والقرارات الصادرة
بموجبه،
بالنسبة
للموظفين
المحددين في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 المشار
إليه، والقرارات
الصادرة
بموجبه،
بالنسبة
للموظفين
المحددين في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2013 المشار
إليه، والقرارات
الصادرة
بموجبه،
بالنسبة
للموظفين
المحددين في
الجدول رقم (3)
الملحق بهذا
القرار.
ويُشار إليها
فيما بعد بـِ "
التشريعات ".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات كل
على حسب
اختصاصه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه التشريعات
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعية
في هذا الشأن.
4. تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم استغلال
صفة الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح أو
منافع شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع الدعم
المؤسسي في
الدائرة،
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016، المشار
إليه.
الإلغاءات
المادة
(5)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (164)
لسنة 2014
والقرار الإداري رقم
(236) لسنة 2015
المشار
إليهما، كما
يلغى أي نص في
أي قرار إداري
آخرإلى المدى
الذي يتعارض
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
صدر في دبي
بتاريخ 14
يناير
2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
26 ربيع الثاني
1439هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية،
بالنسبة
للمرسوم رقم (9)
لسنة 2015 المشار
إليه
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
عبدالله
محمد حسن
الخبي الشحي |
رئيس قسم
المشاريع
الخارجية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
2 |
طارق
عبدالله
محمد العوضي |
رئيس قسم
متابعة
وتطوير
المؤسسات والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
3 |
مبارك حسن
مبارك
الجابري |
رئيس قسم
ترخيص
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
4 |
محمد خالد
عمر التميمي |
تنفيذي
رئيسي
متابعة
وتطوير
المؤسسات والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
5 |
أحمد عبيد
علي الصايغ |
منسق
مشاريع
خارجية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
6 |
التجاني
الخرساني |
إداري أول
تفتيش |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
7 |
سارة عبيد
محمد
إبراهيم |
تنفيذي
مشاريع
خارجية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
8 |
شماء عيد
محمد بن
تركية
الفلاسي |
منسق أول |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
9 |
لطيفة فرج
ربيع
القبيسي |
منسق
مشاريع
محلية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
10 |
علياء حسن
درويش
البلوشي |
تنفيذي
متابعة
وتطوير
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
11 |
نجوى مال
الله
عبدالله
الحوسني |
منسق ترخيص
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
جدول
رقم (2)
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية،
بالنسبة
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013
المشار إليه
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
محمد
ميحد علي
السويدي |
مدير
إدارة
الخدمات
الدينية في
المساجد |
إدارة
الخدمات
الدينية في
المساجد |
2 |
عادل
حسن محمد
مباشري
المرزوقي |
رئيس
قسم التوعية
الدينية |
إدارة
التثقيف
والتوجيه
الديني |
3 |
محمد
جاسم أحمد
المنصوري |
مدير
إدارة هندسة
ورعاية
المساجد |
إدارة
هندسة
ورعاية
المساجد |
4 |
عارف
جاسم أحمد
البلوشي |
تنفيذي
أول |
إدارة
الخدمات
الدينية في
المساجد |
5 |
عبدالرحمن
يوسف علي
يوسف |
تنفيذي
أول رقابة
وتوجيه |
إدارة
الخدمات
الدينية في
المساجد |
6 |
خليفة
عبدالله
محمد |
تنفيذي
أول رقابة
وتوجيه |
إدارة
الخدمات
الدينية في المساجد |
7 |
خميس
أحمد سعيد
ضاعن
البدواوي |
أخصائي
أول مركز حتا |
إدارة
المراكز
الخارجية |
جدول
رقم (3)
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية،
بالنسبة
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2013
المشار إليه
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
جاسم محمد
عبدالرحمن
الخزرجي |
مدير
إدارة
المؤسسات
الإسلامية |
إدارة
المؤسسات
الإسلامية |
2 |
عبدالله
محمد حسن
الخبي الشحي |
رئيس قسم
المشاريع
الخارجية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
3 |
خالد
سلطان حمد
المري |
رئيس قسم
ترخيص
ومتابعة
مراكز تحفيظ
القرآن
الكريم |
إدارة
المؤسسات
الإسلامية |
4 |
طارق
عبدالله
محمد العوضي |
رئيس قسم
متابعة
وتطوير
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
5 |
مبارك حسن
مبارك
الجابري |
رئيس قسم
ترخيص
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
6 |
محمد خالد
عمر التميمي |
تنفيذي
رئيسي
متابعة
وتطوير
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
7 |
أحمد محمد
علي العنزي |
تنفيذي
أول ترخيص
ومتابعة
المؤسسات
الإسلامية |
إدارة
المؤسسات
الإسلامية |
8 |
أحمد عبيد
علي الصايغ |
منسق
مشاريع
خارجية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
9 |
التجاني
الخرساني |
إداري أول
تفتيش |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
10 |
سارة عبيد
محمد
إبراهيم |
تنفيذي
مشاريع
خارجية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
11 |
شماء عيد
محمد بن
تركية
الفلاسي |
منسق أول |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
12 |
لطيفة فرج
ربيع
القبيسي |
منسق
مشاريع
محلية |
إدارة
المشاريع
الخيرية |
13 |
علياء حسن
درويش
البلوشي |
تنفيذي
متابعة
وتطوير
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |
14 |
نجوى مال
الله
عبدالله
الحوسني |
منسق
ترخيص
المؤسسات
والفعاليات
الخيرية |
إدارة
المؤسسات
الخيرية |