قرار إداري رقم (14) لسنة 2018

باعتماد

بعض أثمان الخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2006 بتعيين المدير التنفيذي للمؤسسة،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الأثمان

المادة (1)

 

تعتمد بموجب هذا القرار أثمان بعض الخدمات التي تقدمها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المبيّنة في الجداول الملحقة (1)، و(2)، و(3).

 

أيلولة الأثمان

المادة (2)

تؤول حصيلة الأثمان التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

 

 

 

 

 

الإلغاءات

المادة (3)

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 السريان والنشر

 المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

خليفة حسن الدراي

 المدير التنفيذي

 

 

صدر فـي دبي بتاريخ 28 يناير 2018م

المــــــــــــوافق 11 جمادى الأولى 1439هـ


 

الجدول رقم (1)

بتحديد أثمان نقل المرضى بمركبات الإسعاف في غير الحالات الطارئة

 

م

الخدمة

الثمن بالدرهم

1

نقل المريض داخل إمارة دبي بسيارة إسعاف عادية.

500

2

نقل المريض داخل إمارة دبي بسيارة إسعاف متخصصة / متميزة.

800

3

نقل المريض إلى إمارة أخرى بسيارة إسعاف عادية.

1000

4

نقل المريض إلى إمارة أخرى بسيارة إسعاف متخصصة / متميزة.

1300

 

الجدول رقم (2)

بتحديد أثمان توفير مركبات الإسعاف لتغطية الفعاليات غير الرسمية

 

م

الخدمة

الثمن بالدرهم / ساعة

1

توفير مركبة إسعاف عادية

500

2

توفير مركبة إسعاف متخصصة / متميزة

800

3

توفير سيارة غولف

400

4

توفير دراجة نارية/ هوائية

400

 

الجدول رقم (3)

بتحديد أثمان خدمة توفير مسعفين وأطباء إضافيين لتغطية الفعاليات غير الرسمية

 

م

الخدمة

الثمن بالدرهم / ساعة

1

توفير مسعف طوارئ

200

2

توفير مسعف طورائ متقدم

250

3

توفير طبيب طوارئ

300