قرار
إداري رقم (128)
لسنة 2017
بشأن
منح
بعض موظفي
مركز دبي
للإحصاء
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
إنشاء مركز
دبي للإحصاء،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2013
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لمركز دبي للإحصاء،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015 بشأن تنظيم
المنشآت
العاملة في
مجال
الدراسات الاستطلاعية
في إمارة دبي،
ولمصلحة
العمل،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو المركز المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015 المشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2015
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار وعدم مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليهم
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
نائب المدير
التنفيذي
للمركز اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عارف
عبيد المهيري
المدير
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 25
ديسمبر 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 ربيع الثاني
1439هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
المركز
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
محمد
مسعد محسن
العمري |
ضابط
إحصائي أول |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
2 |
وسام
فتحي أحمد
زعرب |
ضابط
إحصائي أول |
إدارة
المسوح والأطر
الإحصائية |
3 |
بشاير
جاسم محمد
عبدالله
الخاجة |
مدير
مشاريع
إحصائية |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
4 |
محمد
شاهين محمد
جبر السويدي |
مدير
مشاريع
إحصائية |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
5 |
زينب
باقر محمد
حسين
الهاشمي |
ضابط
إحصائي أول |
إدارة
المسوح
والأطر الإحصائية |
6 |
سناء
راوي |
أخصائي
استطلاعات
رأي |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
7 |
محمد
أحمد محمد
عبدالله
الملا |
مدير
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
8 |
عائشة
عبدالكريم
جمعة كرم
البلوشي |
محلل
إحصائي أول |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
9 |
سالي
فوزي سعيد
المومني |
ضابط
إحصائي |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
10 |
سارة
جمال يوسف
أحمد حسين |
ضابط
إحصائي |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
11 |
ولاء
محمد علي
محمد أبو
الهدى |
محلل
إحصائي |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
12 |
هدى سالم
خلفان سالم
الهاشمي |
مدير
مشاريع إحصائية |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |
13 |
محمد حسن
صالح
بامسعود |
رئيس قسم
المسوح
الإحصائية |
إدارة
المسوح
والأطر
الإحصائية |