_____________________
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(64) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي،
ولائحته
التنفيذية،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
المخوّلين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم (49)
لسنة 2016
المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
المُشار إليه
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
الصادرة
بموجبهما،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الاجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
محمد الطاير
المدير
العام
ورئيس مجلس المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 19
فبراير 2018م
المـــــــــــــــــــوافق
3 جمادى الآخرة
1439هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
مشعل
يوسف حسن
عبدالله
البشري |
13067 |
مدير
قسم رقابة
المركبات
ونقل الركاب |
2 |
طارق
إبراهيم
خليل يوسف |
11729 |
ضابط
رئيسي |
3 |
يوسف
محمد علي
محمد
اللنجاوي |
6724 |
مشرف
أول |
4 |
محمد
عيسى جمشيدي |
5793 |
مشرف |
5 |
سيد
علي سيد محمد
سيد اسماعيل
الهاشمي |
6644 |
مشرف |
6 |
فيصل
احمد حسن علي |
7472 |
مشرف |
7 |
راشد
عبدالله
عيسى عثمان
الحميدان |
10661 |
مفتش |
8 |
إبراهيم
محمد جمعه
شهداد |
11274 |
مفتش |
9 |
علي
عباس
عبدالله
محمد |
11291 |
مفتش |
10 |
أيوب
محمد علي
المازم |
11342 |
مفتش |
11 |
فارس
عبدالله
يوسف مراد |
11456 |
مفتش |
12 |
خالد
علي محمد
الملا
المهيري |
3891 |
مفتش |
13 |
يعقوب
عيسى ميرزا |
11730 |
مفتش |
14 |
جمعه
سعد جمعه سيف
الفلاسي |
3886 |
مفتش |
15 |
عبيد
جمعه بلال
سعد بلحقابه |
4010 |
مفتش |
16 |
مسعود
إسماعيل
رحمانى كيا |
5316 |
مفتش |
17 |
هاشم
محمد
عبدالرحيم
حسين |
11834 |
مفتش |
18 |
عبدالعزيز
احمد مراد
محمد |
11840 |
اداري
اول |
19 |
محمد
علي محمد ال
علي |
11976 |
مفتش |
20 |
فؤاد
محمد علي
ناصر |
11862 |
مفتش |
21 |
يوسف
حسن علي
الحوسني |
11871 |
مفتش |
22 |
عبدي
احمد عبدي
ليبان |
11536 |
مفتش
فني |
23 |
مصطفى
أحمد محمد
عبدالكريم |
12305 |
مفتش |
24 |
عامر
محمد حسيني |
11910 |
مفتش |
25 |
ابراهيم
حسن يعقوب
فولاد |
12245 |
مفتش |
26 |
محمد
ابراهيم
عقيل غلام محمد |
12089 |
مفتش
فني |
27 |
إسماعيل
بيراك عبود
حسن |
11911 |
مفتش |
28 |
مروان
مسعود
عبدالرحمن
محمد |
11904 |
مفتش |
29 |
اسحاق
ابراهيم
احمد
الحمادي |
11914 |
مفتش |
30 |
عبدالله
صديق
عبدالله
محمد |
6053 |
موظف
تحكم |
31 |
خليل
شامبيه حسن
محمد |
11905 |
مفتش |
32 |
لؤي
جمعه
عبدالسلام
احمد |
12103 |
مفتش
فني |
33 |
محمد
ابراهيم عبد
الشافي عطيه |
12254 |
مفتش
فني |
34 |
محمد
احمد علي
الحمادي |
12587 |
مفتش |
35 |
يعقوب
عبدالله
محمد
الحمادي |
12827 |
مفتش |
36 |
مروان
محسن جاسم
نوشاد جاسم |
12419 |
مراقب |
37 |
مالك
محمد نيسى |
6040 |
موظف
تحكم |
38 |
خالد
احمد محمد
زين احمد |
6046 |
موظف
تحكم |
39 |
خالد
محجوب علي
محمد |
6049 |
موظف
تحكم |
40 |
عبدالعزيز
جمعه إسحاق
برهان |
11835 |
مفتش |
41 |
محمد
احمد محمد
احمد |
13243 |
مفتش |