قرار إداري رقم (126) لسنة 2018

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

_____________________

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين المخوّلين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.   أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.   التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المُشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.   ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.   تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.   اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.   تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.   التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.   إبراز ما يُثبت صفتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.   عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.   الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.   الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.   سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.   إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الاجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.   إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.   اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.                                         

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

                                                                  مطر محمد الطاير         

                                                                     المدير العام        

                                                          ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 19 فبراير 2018م

المـــــــــــــــــــوافق 3 جمادى الآخرة 1439هـ

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

مشعل يوسف حسن عبدالله البشري

13067

مدير قسم رقابة المركبات ونقل الركاب

2

طارق إبراهيم خليل يوسف

11729

ضابط رئيسي

3

يوسف محمد علي محمد اللنجاوي

6724

مشرف أول

4

محمد عيسى جمشيدي

5793

مشرف

5

سيد علي سيد محمد سيد اسماعيل الهاشمي

6644

مشرف

6

فيصل احمد حسن علي

7472

مشرف

7

راشد عبدالله عيسى عثمان الحميدان

10661

مفتش

8

إبراهيم محمد جمعه شهداد

11274

مفتش

9

علي عباس عبدالله محمد

11291

مفتش

10

أيوب محمد علي المازم

11342

مفتش

11

فارس عبدالله يوسف مراد

11456

مفتش

12

خالد علي محمد الملا المهيري

3891

مفتش

13

يعقوب عيسى ميرزا

11730

مفتش

14

جمعه سعد جمعه سيف الفلاسي

3886

مفتش

15

عبيد جمعه بلال سعد بلحقابه

4010

مفتش

16

مسعود إسماعيل رحمانى كيا

5316

مفتش

17

هاشم محمد عبدالرحيم حسين

11834

مفتش

18

عبدالعزيز احمد مراد محمد

11840

اداري اول

19

محمد علي محمد ال علي

11976

مفتش

20

فؤاد محمد علي ناصر

11862

مفتش

21

يوسف حسن علي الحوسني

11871

مفتش

22

عبدي احمد عبدي ليبان

11536

مفتش فني

23

مصطفى أحمد محمد عبدالكريم

12305

مفتش

24

عامر محمد حسيني

11910

مفتش

25

ابراهيم حسن يعقوب فولاد

12245

مفتش

26

محمد ابراهيم عقيل غلام محمد

12089

مفتش فني

27

إسماعيل بيراك عبود حسن

11911

مفتش

28

مروان مسعود عبدالرحمن محمد

11904

مفتش

29

اسحاق ابراهيم احمد الحمادي

11914

مفتش

30

عبدالله صديق عبدالله محمد

6053

موظف تحكم

31

خليل شامبيه حسن محمد

11905

مفتش

32

لؤي جمعه عبدالسلام احمد

12103

مفتش فني

33

محمد ابراهيم عبد الشافي عطيه

12254

مفتش فني

34

محمد احمد علي الحمادي

12587

مفتش

35

يعقوب عبدالله محمد الحمادي

12827

مفتش

36

مروان محسن جاسم نوشاد جاسم

12419

مراقب

37

مالك محمد نيسى

6040

موظف تحكم

38

خالد احمد محمد زين احمد

6046

موظف تحكم

39

خالد محجوب علي محمد

6049

موظف تحكم

40

عبدالعزيز جمعه إسحاق برهان

11835

مفتش

41

محمد احمد محمد احمد

13243

مفتش