قانون
رقم (7) لسنة 2018
بإنشاء
مُؤسّسة
"وطني
الإمارات"
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى هذا
القانون "قانون
إنشاء
مُؤسّسة وطني الإمارات
رقم (7)
لسنة 2018".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب السمو
حاكم دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
وطني
الإمارات
المُنشأة
بموجب هذا القانون. |
المجلس |
: |
مجلس إدارة
المُؤسّسة. |
المُدير
التنفيذي |
: |
المُدير
التنفيذي
للمُؤسّسة. |
إنشاء
المُؤسّسة
المادة (3)
تُنشأ
بموجب هذا
القانون
مُؤسّسة ذات
نفع عام
تُسمّى "وطني
الإمارات" تتمتّع
بالشخصيّة
الاعتباريّة،
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافها.
مقر
المُؤسّسة
المادة (4)
يكون مقر
المُؤسّسة
الرئيس في
مدينة دبي، ويجوز
بقرار من
المجلس أن
تُنشئ لها
فروعاً
ومكاتب داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
المُؤسّسة
المادة (5)
تهدف
المُؤسّسة
إلى تحقيق ما
يلي:
1. المُساهمة
في الحفاظ على
الهويّة
الوطنيّة الإماراتيّة
وترسيخ
عناصرها لدى
الناشِئة والشباب،
وتعزيز
مُمارسات
الانتماء
والولاء الوطني
وقِيَم
المُواطنة
الصّالِحة
لدى كافّة
شرائح
المُجتمع
والمُؤسّسات.
2. التعريف
بالقِيَم
الإماراتيّة
المُجتمعيّة
الإيجابيّة
لأجيال
المُستقبل
للتفاعُل على
المُستوى
الوجداني
والسلوكي
الإيجابي.
3. المُساهمة
في التعريف
بالموروث
الثقافي والاجتماعي
والدّيني
والعادات
والتقاليد
الخاصّة
بالمُجتمع
الإماراتي.
4. دعم
أهداف الدولة
التنمويّة من
خلال دراسة وقياس
قضايا الرأي
العام
والمُؤشِّرات
والقِيَم
الاجتماعيّة
المُهِمّة.
5. تشجيع
وتفعيل
وتنفيذ العمل
التطوّعي
والمُشاركة
المُجتمعيّة
والمسؤوليّة
المُجتمعيّة
لدى أفراد
ومُؤسّسات
الدولة
وصولاً لأفضل
المُمارسات
والنتائج العالميّة
المُستهدفة
في هذا
المجال.
6. المُساهمة
في تعزيز
أهميّة حوار
الثقافات والدِّيانات
بما يتماشى مع
ثقافة وقِيَم
ومبادئ
المُجتمع
وسماحة
واعتدال
ديننا الحنيف،
والاندماج
الاجتماعي.
7. المُساهمة
في تعزيز
المُشاركة
الفاعلة لتمكين
فِئَة الشباب
الإماراتي في
كافّة المجالات، ودعم
الكفاءات
الوطنيّة
وتكوين قاعدة
معرفيّة
وعلميّة
للكيان
الاجتماعي
الإماراتي.
اختصاصات
المُؤسّسة
المادة (6)
يكون
للمُؤسّسة في
سبيل تحقيق
أهدافها المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
التنسيق مع
الجهات
المعنيّة في إعداد
الخطط
الاستراتيجيّة
الشاملة
المُتعلِّقة
بمحاور
الهويّة
الوطنيّة
الإماراتيّة،
والمُواطنة
الصّالِحة
وتمكين
المُشاركة
السياسيّة.
2.
الاستثمار
بالشباب في
تواجدهم
ومُشاركتِهم
في فعاليّات
وبرامج
ومُبادرات
المُؤسّسة.
3.
تخطيط
وتنظيم
وتنفيذ
الأنشطة
والفعاليّات والمعارض
والخدمات
والبرامج
الدينيّة
والثقافيّة
والاجتماعيّة
والسياسيّة
التي تشمل جميع
أفراد
المُجتمع في
المجالات ذات
العلاقة
بتحقيق أهداف
المُؤسّسة.
4.
تعزيز
القِيَم
المُجتمعيّة
السلوكيّة
الإماراتيّة
من خلال
المُساهمة في
المناهج والأنشطة
الخاصّة
بالتربية
والتعليم، وتفعيل
الأنشطة
والفعاليّات
والمُحاضرات في
مجال التعليم
والثقافة
والفنون
بالتعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
5.
دعم
المُبادرات
المُجتمعيّة
التطوّعيّة بالتنسيق
مع الجهات
المعنيّة
داخل الدولة
وخارجها.
6.
دراسة
القضايا
الاجتماعيّة
المُؤثِّرة
على الهويّة
الوطنيّة
والمُواطَنَة
الصّالِحة.
7.
فتح قنوات
ومجالات
التعاون
والتواصل
والمُشاركة
مع مُؤسّسات
وجهات
المُجتمع
المحلي والخليجي
والعربي
والدّولي.
8.
القيام
بجميع
المُعاملات
والأعمال
المُرتبِطة
بطبيعة
نشاطِها
واللازمة
لتحقيق أهدافِها،
بما في ذلك
مُمارسة
الأعمال
التجاريّة.
9.
تأسيس
الشركات
والمشاريع
الاستثمارية
سواءً
بمُفردِها أو
بالمُساهمة
مع الغير، أو
المُساهمة أو
الاندماج أو
شراء الأسهُم
أو الحصص في
الشركات
والجهات التي
تُزاول أنشطة
مُماثلة أو
شبيهة
بنشاطِها أو
مُساعِدة لها
في تحقيق
أهدافِها
داخل الدولة
وخارجها.
10. تملُّك
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة،
والحقوق المادّية
والمعنويّة
اللازمة
لتمكينها من
تحقيق أهدافها.
11. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق المُؤسّسة
لأهدافها.
مجلس إدارة
المُؤسّسة
المادة (7)
يكون
للمُؤسّسة
مجلس إدارة،
يتكوّن من
رئيس ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء من
المشهود لهم
بالنّزاهة
والكفاءة
والخبرة، لا
يقل عددهم عن (5)
خمسة أعضاء
بمن فيهم رئيس
المجلس
ونائبه، يتم
تعيينهم
بمرسوم
يُصدِره
الحاكم
لمُدّة (3) ثلاث
سنوات قابلة للتجديد.
اجتماعات
مجلس الإدارة
المادة (8)
أ-
يجتمع
المجلس بدعوة
من رئيسه، أو
نائبه في حال
غيابه، مرّة
واحدة على
الأقل كُل (3) ثلاثة
أشهر، أو
كُلّما دعت
الحاجة لذلك،
وتكون اجتماعاته
صحيحة بحضور
أغلبيّة
أعضائه، على
أن يكون رئيس
المجلس أو
نائبه من
بينهم.
ب- يُصدِر
المجلس
قراراته
وتوصِياته
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي
الأصوات يُرجَّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع، وتُدوّن
قرارات
المجلس في
محاضر يتم
التوقيع عليها
من رئيس
الاجتماع
ومُقرِّر
المجلس.
ج- يكون
للمجلس
مُقرِّر يتم
تعيينه من قبل
رئيس المجلس،
يتولى
مُهِمّة
توجيه الدعوة
لأعضاء
المجلس لحضور
اجتماعاته،
وإعداد جداول
أعماله، وتدوين
محاضر
اجتماعاته،
ومُتابعة
تنفيذ قراراته
وتوصِياتِه،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفُه بها
من رئيس
المجلس.
اختصاصات
مجلس الإدارة
المادة
(9)
أ-
تُناط
بالمجلس
مُهِمّة
الإشراف
العام على أعمال
المُؤسّسة،
وقيامها
باختصاصاتِها
المُقرّرة
لها بمُوجب
هذا القانون
والقرارات
الصادِرة
بمُوجبه،
ويكون له على
وجه الخصوص المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
اعتماد
السِّياسة
العامّة
للمُؤسّسة
وخططها
الاستراتيجيّة
والتطويريّة
والتشغيليّة،
ومُتابعة
تنفيذها.
2.
إقرار
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمُؤسّسة
وحسابها
الختامي،
ورفعهما
للجهات
المُختصّة في الإمارة
لاعتمادهما.
3.
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة.
4.
اعتماد
المشاريع
والبرامج
والمُبادرات
الخاصّة
بالمُؤسّسة.
5.
اعتماد القرارات
واللوائح
والأنظمة
المُتعلِّقة بتنظيم
العمل في
المُؤسّسة في
النواحي الإداريّة
والماليّة
والفنّية،
بما في ذلك
نظام شؤون
الموارد البشريّة
لمُوظّفي
المُؤسّسة.
6.
اقتراح
التشريعات
اللازمة
لتمكين
المُؤسّسة من
تحقيق
أهدافها.
7.
تعيين
الاستشاريين
والمُتخصِّصين
في المجالات
ذات الصِّلة
بأنشِطة
المُؤسّسة،
وتحديد
أتعابهم.
8.
تعيين
مُدقِّقي
الحسابات
وتحديد
أتعابهم في
بداية كل سنة
ماليّة.
9.
إقرار
الرسوم وبدل
الخدمات التي
تُقدِّمها
المُؤسّسة، ورفعها
للجهات
المُختصّة في
الإمارة
لاعتمادها.
10. اعتماد
التقرير
السنوي
للمُؤسّسة.
11. اعتماد
مشاريع
الشراكات مع
الجهات
العامّة والخاصّة،
واستقطاب
الرُّعاة
لتمويل البرامج
والمُبادرات
والمشاريع
التي
تُنفِّذها
المُؤسّسة.
12. الإشراف
والمُتابعة
على قيام
الجهاز
التنفيذي بالمهام
المنوطة
بالمُؤسّسة
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بمُوجبه.
13. تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
الدائمة والمُؤقّتة،
وتحديد
اختصاصاتها،
وآليّة عملها.
14. الاستعانة
بمن يراه
مُناسِباً من
ذوي الخبرة
والاختصاص،
لمُعاونته في
أداء
مهامِّه،
سواءً من داخل
الإمارة أو
خارجها، دون
أن يكون لهم
صوت معدود في
مُداولات
المجلس.
15. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
المُؤسّسة.
ب- باستثناء
الصلاحيّات
المُقرّرة
للمجلس بموجب
البندين (1) و(2) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة، للمجلس
تفويض أي من
صلاحيّاته
المنصوص
عليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة لأي من
أعضائه أو
للمُدير
التنفيذي،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
الجهاز
التنفيذي
للمُؤسّسة
المادة
(10)
أ-
يكون
للمُؤسّسة
جهاز تنفيذي،
يتألف من المُدير
التنفيذي
وعدد من
المُوظّفين الإداريين
والماليين
والفنّيين.
ب-
يُناط
بالجهاز
التنفيذي
القيام
بالأعمال التشغيليّة
للمُؤسّسة،
ومُتابعة
تنفيذ القرارات
الصادرة عن
المجلس.
ج-
يسري على
مُوظّفي
المُؤسّسة
نظام شؤون
الموارد
البشريّة
الذي يعتمده
المجلس في هذا
الشأن.
تعيين
المُدير
التنفيذي
وتحديد اختصاصاته
المادة
(11)
أ-
يُعيّن
المُدير
التنفيذي
بقرار من المجلس.
ب-
يكون
المُدير
التنفيذي
مسؤولاً
مُباشرةً أمام
المجلس عن
تنفيذ المهام
المنوطة به
بموجب هذا
القانون
والقرارات
والأنظمة
واللوائح
المُعتمدة
لدى
المُؤسّسة.
ج-
يتولّى
المُدير
التنفيذي
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
اقتراح
السِّياسة
العامّة
للمُؤسّسة
وخططها
الاستراتيجيّة
والتطويريّة
والتشغيليّة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها.
2.
تنفيذ
السِّياسة
العامّة
للمُؤسّسة
وخططها
الاستراتيجيّة
والتشغيليّة،
والقرارات التي
يُصدِرها
المجلس.
3.
اقتراح
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمُؤسّسة
وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
المجلس لإقرارهما.
4.
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة، ورفعه
للمجلس
لاعتماده.
5.
اقتراح
القرارات
واللوائح
والأنظمة
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في المُؤسّسة
في النواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية،
بما فيها نظام
شؤون الموارد
البشريّة لمُوظّفي
المُؤسّسة
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
6.
الإشراف
على الأعمال
اليوميّة
للجهاز التنفيذي
للمُؤسّسة.
7.
اقتراح
المشاريع
والبرامج
والمُبادرات
الخاصّة
بالمُؤسّسة،
ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها،
ومُتابعة
تنفيذها.
8.
إعداد
التقرير
السنوي
لإنجازات
المُؤسّسة وأنشِطتِها،
ورفعه إلى
المجلس
لاعتماده.
9.
تمثيل
المُؤسّسة
أمام الغير،
وإبرام العقود
والاتفاقيّات
اللازمة
لتحقيق أهداف
المُؤسّسة.
10. تحقيق
نتائج الأداء
المطلوبة
للجهاز التنفيذي
للمُؤسّسة،
ورفع تقارير
الأداء
للمجلس.
11. اقتراح
الرسوم وبدل
الخدمات التي
تُقدِّمها
المُؤسّسة،
ورفعها إلى
المجلس
لإقرارها.
12. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من المجلس.
الموارد
الماليّة
للمُؤسّسة
المادة
(12)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للمُؤسّسة
مما يلي:
1.
الأموال
المنقولة
وغير
المنقولة
التي تُخصِّصها
حكومة دبي
للمُؤسّسة.
2.
الرسوم وبدل
الخدمات التي
تُقدِّمها
المُؤسّسة.
3.
عوائد
الوقف والمنح
والهبات.
4.
أي موارد
أخرى
تُحقِّقها
المُؤسّسة من
مُمارسة
أنشِطتِها.
5.
أي موارد
أخرى يُوافق
عليها المجلس.
حسابات
المُؤسّسة
وسنتها
الماليّة
المادة
(13)
أ-
تُطبِّق
المُؤسّسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
التي يعتمدها
المجلس.
ب-
تبدأ السنة
الماليّة
للمُؤسّسة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة، على
أن تبدأ السنة
الماليّة
الأولى
اعتباراً من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
أحكام
انتقاليّة
المادة
(14)
أ-
تُنقل إلى
المُؤسّسة
بتاريخ العمل
بهذا القانون
كافّة الحقوق
والأصول
والالتزامات
والمسؤوليّات
والصلاحيّات
المنوطة بـ
"برنامج
وطني".
ب-
يُنقل إلى
المُؤسّسة
جميع
المُوظّفين
العاملين لدى
"برنامج
وطني" بتاريخ
العمل بهذا
القانون مع
احتفاظهم بحقوقهم
المُكتسبة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(15)
باستثناء
القرارات
التي يختص
المجلس بإصدارها
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
يُصدِر رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(16)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة
(17)
يُعمل بهذا
القانون من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 26
مايو 2018م
الموافـــــــــــــق
10 رمضان 1439هـ