قانون
رقم (6) لسنة 2018
بشأن
هيئـــة
الصِّحـــة
فــي دبــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بإنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2011 بشأن
مدينة دبي
الطبّية،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضّمان
الصحي في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد
آليّة تسعير
خدمات هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2012 بشأن تنظيم
مُزاولة
المِهَن
الصحيّة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
هيئة الصحة في
دبي رقم (6) لسنة
2018".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربيّة
المُتّحِدَة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب السُّمو
حاكم دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة |
: |
هيئة
الصحة في دبي. |
الرئيس |
: |
رئيس
الهيئة. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الهيئة. |
القطاع
الصحي |
: |
جميع
مُكوِّنات
النِّظام
الصحي التي
تهدف إلى
حماية الصحة
العامّة وتقديم
الرِّعاية
الصحيّة. |
الصحة
العامّة |
: |
صحة
وسلامة
المُجتمع
ووقايتِه من
الأمراض والمشاكِل
الصحيّة من
خلال
الجُهود
المُنظّمَة
واتخاذ
الإجراءات
التي تكفل
حماية صحة
المُجتمع. |
الرِّعاية
الصحيّة |
: |
الخدمات
الصحيّة
التي
تُقدِّمها
المُنشآت الصحيّة
بما فيها المُستشفيات
ومراكز
الرِّعاية
الصحيّة الأوّليّة
والعيادات
الطبيّة
والمراكز
الطبيّة
والصحيّة. |
المهنة |
: |
أياً
من المِهَن
الصحيّة
والمِهَن
المُرتبِطة
بها التي
تُحدِّدها
التشريعات
الاتحاديّة
والمحلّية
ذات الصِّلة. |
الكادر
الطبي |
: |
ويشمل
كُل من
يُزاوِل
المهنة في الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها. |
تطبيق
القانون
المادة
(3)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على
الهيئة المُنشأة
بموجب
القانون (13)
لسنة 2007
وتعديلاته
المُشار
إليه،
باعتبارها
هيئة عامّة
تتمتّع بالشخصيّة
الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة اللازمة
لمُباشرة
الأعمال والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافها.
مقر
الهيئة
المادة
(4)
يكون
مقر الهيئة
الرئيس في
مدينة دبي،
ويجوز بقرار
من المُدير
العام فتح
مكاتِب
للهيئة داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
الهيئة
المادة
(5)
تهدف
الهيئة إلى
تحقيق ما يلي:
1.
تنظيم
القطاع الصحي
في الإمارة
بما يضمن
التنافُسيّة
والكفاءة التشغيليّة
والشفافيّة
وجودة
الخدمات
والمُنتجات
وفق
السِّياسات
المُعتمدة
وأعلى المعايير
العالميّة.
2.
الارتقاء
بالخدمات
والمُنتجات
الصحيّة والعِلاجيّة
والوقائيّة
والدوائيّة
في الإمارة،
وفق الخطط
الاستراتيجيّة
المُعتمدة، وطبقاً
لأفضل
المُمارسات
العالميّة.
3.
ضمان
تقديم برامج
الضّمان
الصحي في
الإمارة للمُواطنين
والمُقيمين
والزُّوار،
والارتقاء
بهذه الخدمات
لأعلى
المعايير
العالميّة.
4.
المُساهمة
في تمهيد
البُنية
التحتيّة
الضّامِنة
لجذب
المُستثمِرين
في القطاع
الصحي إلى
الإمارة.
5.
تعزيز مكانة
الإمارة
كمركز طبّي
وصحّي عالمي
ومقصد
للسِّياحة
الصحيّة.
6.
تعزيز
مكانة
الإمارة
لتكون وجهة
رائِدة في مجال
التعليم
الطِّبي
والتطوير
المِهني والبُحوث
المُتخصِّصة.
7.
تعزيز
ودعم
الابتكار
واستشراف
المُستقبل في
كافّة
المجالات
الصحية.
8.
تعزيز صحة
وسلامة
المُجتمع ووقايته
من الأمراض
والمخاطِر
الصحيّة، والحِفاظ
على الأمن
الصحّي
للإمارة.
اختصاصات
الهيئة
المادة
(6)
تكون
للهيئة في
سبيل تحقيق
أهدافها،
المهام والصلاحيّات
التالية:
1.
إعداد
الخطط
الاستراتيجيّة
الشاملة
المُتعلِّقة
بالقطاع
الصحي في
الإمارة
والإشراف على
تنفيذِها.
2.
إجراء
الدِّراسات
والبُحوث
المُتعلِّقة
بحاجة
الإمارة من
الخدمات
الصحية
والطبّية، والعمل
على مُواءمة
مشاريع
الاستثمار في
القطاع الصحي
مع نتائِج هذه
الدِّراسات
والبُحوث.
3.
التصريح
للأفراد
والمُنشآت
الحكوميّة
والخاصّة
بمُزاولة
المِهنة في
الإمارة، بما
في ذلك الأفراد
والمُنشآت
العامِلة في
مناطق التطوير
الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي،
وذلك وفقاً
للأنظمة والسِّياسات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
4.
الرقابة
والتفتيش على
المُنشآت
الصحية والمِهنيين
العامِلين
بها، بما في
ذلك المُنشآت
العاملة في
مناطق
التطوير
الخاصّة،
والمناطق الحُرّة
بما فيها مركز
دبي المالي
العالمي، لضمان
التزامها
بالمعايير
واللوائح
والضّوابط
المُعتمدة
لدى الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
في هذا الشأن.
5.
تنظيم
تقديم خدمات
التعليم
الطبّي
وإجراء الأبحاث
والتجارب
الطبّية
بالتنسيق مع
الجهات
المُختصّة
داخل الدولة
وخارجها.
6.
إعداد
وتطوير
السِّياسات
واللوائح
والأنظمة ذات
العلاقة
بالقطاع
الصحي، وتشمل
أنظمة الضّمان
الصحي، الصحة
العامّة،
خدمات الطب الوقائي،
اشتراطات
مُزاولة
المهنة
للمُنشآت
والأفراد،
الاستثمار في
القطاع
الصحي، تنظيم
المُؤتمرات
والفعاليّات
المُرتبِطة
بالقطاع الصحي،
نُظُم
المعلومات
الصحية،
البُحوث والتجارب
الطبّية،
والارتقاء
بالكوادر
الطبيّة
وغيرها.
7.
تنظيم
واعتماد
أسعار
الخدمات
الصحية المُقدّمة
من المُنشآت
الصحية
الخاصّة في
الإمارة،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
8.
إصدار
القرارات
المُتعلِّقة
بتسعير
الخدمات
الصحية المُقدّمة
من الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
بالتنسيق مع
دائرة
الماليّة.
9.
ضمان
توفير
الخدمات
الصحية
المُناسبة
لمُختلف
شرائح
المُجتمع
وبأسعار
مدروسة
ومُناسبة، من
خلال إنشاء
وإدارة
وتشغيل نظام
مُتكامل
للمعلومات
الصحية وفقاً
للمعايير
الصحية
والطبّية
العالميّة،
بالمُشاركة
والتعاون مع
القطاع الخاص.
10.دراسة
واقتراح
مشاريع
التشريعات
المُنظِّمة
للقطاع
الصحي، ورفع
التوصيات
الكفيلة بتحديثها
وتطويرها إلى
الجهات
المُختصّة في
الإمارة
لضمان
مُواكبة هذه
التشريعات
للمُتغيِّرات
المُختلِفة.
11.تقديم
خدمات فحص
اللياقة
الطبّية
والصحة المِهنيّة
في الإمارة،
بما فيها
مناطق
التطوير الخاصّة،
والمناطق
الحُرّة بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي،
ويجوز للهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
وفقاً
للضّوابط
والمعايير المُعتمدة
لديها أن
تُفوِّض
الغير بتقديم
بعض الخدمات الإداريّة
المُتعلِّقة
باللياقة
الطبّية والصحة
المِهنيّة.
12.تنظيم
عمليّة إيفاد
المرضى
للحُصول على
الرعاية
الصحية في
المُنشآت
الصحيّة داخل
الدولة
وخارجها،
وفقاً
للمعايير
والضّوابط
المُعتمدة
لدى الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
في هذا الشأن.
13.تنظيم
وإدارة
السياحة الصحية
في الإمارة
بالتنسيق مع
الجهات المعنيّة.
14.إعداد
وإدارة
وتطوير
وتنفيذ
السِّياسات
المُتعلِّقة
بأعمال
وأنظمة
الضّمان
الصحي، والرقابة
والتفتيش على
المُنشآت
المُزاولة لأي
من الأنشطة
المُرتبِطة
بالضّمان
الصحي في
الإمارة.
15.إدارة
وتنظيم
والتصريح
للمُحتوى
الإعلامي
للإعلانات
الصحية في
الإمارة
والرقابة والإشراف
عليها،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
16.امتلاك
واستئجار
الأموال
المنقولة
وغير المنقولة
والمواد
والأجهزة
والمُعِدّات
والأنظمة
اللازمة
لتمكين
الهيئة
والمُؤسّسات التابعة
لها من
مُزاولة
مهامّها
وصلاحيّاتها
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
17.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتمكين الهيئة
من تحقيق
أهدافها
المنصوص
عليها في هذا
القانون،
ويتم
تكليفُها بها
من الحاكم أو الرئيس
أو رئيس
المجلس
التنفيذي.
اختصاصات
سلطة مدينة
دبي الطبية
المادة
(7)
لا
تَخِل أحكام
هذا القانون
بالمهام
والصلاحيّات
المُقرّرة
لسُلطة مدينة
دبي الطبّية بموجب
القانون رقم (9)
لسنة 2011
المُشار إليه
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
رئيس
الهيئة
المادة
(8)
يكون
للهيئة رئيس
يتم تعيينه
بمرسوم
يُصدِره
الحاكم.
المُدير
العام
المادة
(9)
أ- يكون
للهيئة مُدير
عام يتم
تعيينه
بمرسوم يُصدِره
الحاكم.
ب- يتولّى
المُدير
العام إدارة
الهيئة
والإشراف
العام على
قيامِها
بتنفيذ
المهام
والصلاحيّات
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه
والتشريعات
السارية في
الإمارة،
ويكون له على
وجه الخصوص
المهام
والصلاحيات
التالية:
1.
اعتماد
السِّياسة
العامّة
للهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها،
وخططها
وبرامج عملها
ومشروعاتها،
والإشراف على
حسن تنفيذها.
2.
إقرار
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للهيئة وحسابها
الختامي،
وعرضِهما على
الجهات المُختصّة
في الإمارة
لاعتمادِهما.
3.
إقرار
الهيكل
التنظيمي
للهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها،
وعرضِه على
الجهات
المُختصّة في
الإمارة
لاعتمادِه.
4.
إقرار
مشاريع
التشريعات
ذات العلاقة
بتنظيم
القطاع الصحي
في الإمارة
ورفعها
للجهات المُختصّة
في الإمارة
لاعتمادها
وفقاً للإجراءات
المُتّبعة
لديها.
5.
اعتماد القرارات
المُتعلِّقة
بتسعير
الخدمات الصحية
التي
تُقدِّمها
الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
6.
تمثيل
الهيئة في
علاقاتِها مع
الغير، وإبرام
العقود
والاتفاقيّات
ومُذكّرات
التفاهُم ذات
العلاقة
بالشأن الصحي
وتنظيم
القطاع الصحي
بما يتوافق مع
التشريعات
السارية.
7.
اعتماد
القرارات
والسِّياسات
واللوائح المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
في النواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية.
8.
الإشراف
على عمل
الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها،
ومُتابعة
أدائِها
للمهام
المنوطة بها
بكفاءة
وفعاليّة، في
ضوء
السِّياسات
والخطط
والبرامج الاستراتيجيّة
المُعتمدة،
بهدف
الارتقاء بمُستوى
الخدمات
الصحية
والوقائيّة
والعِلاجيّة
وغيرها من
الخدمات التي
تُقدِّمها
الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها.
9.
تعيين
مُدقِّقي
الحسابات
الخارجيين
للمشاريع
التي
تُنظِّمها
الهيئة بالشراكة
مع القطاعين
الحكومي
والخاص،
ومُراجعة
التقارير
والمُلاحظات
التي
يُقدِّمونها
في نهاية كل
سنة ماليّة،
وتحديد
أتعابهم.
10.الإشراف
العام على
أعمال الجهاز
التنفيذي للهيئة،
وتصريف شؤونه
الفنّية
والإداريّة والماليّة،
وضمان قيام
الجهاز
التنفيذي بأداء
المهام المنوطة
به بكفاءة
وفعاليّة.
11.اعتماد
نظام
مُؤشِّرات
الأداء
للجهاز التنفيذي
للهيئة.
12.رفع
التقارير
الدوريّة عن
أداء الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
إلى الرئيس
والمجلس التنفيذي.
13.تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
الدائمة والمُؤقّتة
لمُعاونته في
أداء مهامّه،
سواءً من
مُوظّفي
الهيئة أو
المُؤسّسات
التابعة لها
أو من غيرهم،
وتحديد مهام
وصلاحيّات
تلك اللجان
وفرق العمل.
14.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه بها
من الحاكم أو
الرئيس أو
رئيس المجلس
التنفيذي.
ج- يجوز
للمُدير
العام تفويض
أي من
صلاحيّاته المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة
إلى أي من
المُديرين
التنفيذيين
للمُؤسّسات
والقطاعات
التابعة
للهيئة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
المُؤسّسات
التابعة
للهيئة
المادة
(10)
أ- يكون
للهيئة ضمن
هيكلها
التنظيمي
مجموعة من المُؤسّسات
تُمارِس
أعمالها في
مجالات تقديم
الخدمات الصحية
وتنظيم
القطاع الصحي
وتكون تابعة
للهيئة،
ويصدُر
بإنشائِها
وتحديد
اختصاصاتِها
مرسوم من
الحاكم.
ب- يكون
لكل مُؤسّسة
مُدير تنفيذي
يُعيّن بقرار
يُصدِرُه
رئيس المجلس
التنفيذي
بناءً على توصِية
المُدير
العام.
الجهاز
التنفيذي
للهيئة
المادة
(11)
أ- يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للهيئة من عدد
من المُوظّفين
الإداريين
والفنّيين
والمِهنيين
الذين يُطبّق
بشأنهم قانون
إدارة
الموارد البشريّة
لحكومة دبي
المُشار إليه.
ب- يسري
بشأن الكادر
الطبّي لائحة
شُؤون الموارد
البشريّة
التي يقترحها
المُدير
العام
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة
ويعتمِدها
رئيس المجلس
التنفيذي.
الموارد
الماليّة
للهيئة
المادة
(12)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للهيئة مما
يلي:
1.
المُوازنة
السنويّة
المُخصّصة
لها من قبل الحكومة.
2.
الإيرادات
التي
تُحصِّلها
الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
نظير الخدمات
التي
تُقدِّمها.
3.
عوائِد
استثمار
أموالها.
4.
المِنَح
والهبات
والتبرُّعات
والوصايا والوقف
التي
تتلقّاها
الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها
ويقبلها
المُدير
العام وفقاً
للضّوابط
والقواعد
المُعتمدة
والتشريعات
السارية في
هذا الشأن.
5.
أي موارد
أخرى
يُقِرُّها
المجلس
التنفيذي.
تنظيم
الحسابات
والسِّجلات
والسنة
الماليّة
المادة
(13)
تُطبِّق
الهيئة
والمُؤسّسات
التابعة لها في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحكوميّة،
وتبدأ السنة
المالية للهيئة
في اليوم
الأول من شهر
يناير وتنتهي
في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(14)
يُصدِر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
الحُلول
والإلغاءات
المادة
(15)
أ- يَحِل
هذا القانون
محل القانون
رقم (13) لسنة 2007 وتعديلاته
المُشار إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريعٍ آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ج- يستمر
العمل بأحكام
القرارات
واللوائح الصادرة
تنفيذاً
للقانون رقم (13)
لسنة 2007
وتعديلاته المُشار
إليه إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه وأحكام
هذا القانون،
وذلك إلى حين
صُدور القرارات
واللوائح
التي تَحِل
محلّها.
السّريان
والنّشر
المادة
(16)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ 30 إبريل
2018م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
14 شعبان 1439هـ