قانون
رقم (4) لسنة 2018
بإنشاء
جهــــاز
الرقابــــة
الماليّــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
العقوبات
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(3) لسنة 1987
وتعديلاته،
وعلى
قانون
الإجراءات
الجزائيّة
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(35) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(2) لسنة 2015 في شأن
الشركات
التجاريّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة الماليّة،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2010 بشأن
دائرة
الرقابة الماليّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2014 بإنشاء
مركز دبي للأمن
الإلكتروني،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2014 بشأن
اللجنة
العُليا
للتشريعات في
إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
تفويض نائب
الحاكم بمهام
الإشراف على
دائرة الرقابة
الماليّة،
نُصدِر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
إنشاء جهاز
الرقابة
الماليّة رقم
(4) لسنة 2018".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
الجِهاز |
: |
جِهاز
الرقابة
الماليّة. |
الرئيس |
: |
رئيس
الجِهاز. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الجِهاز. |
الجِهات
الخاضِعة |
: |
الجهات
التي تخضع
لرقابة الجِهاز
وفقاً
لأحكام هذا
القانون. |
أنظمة
الرقابة |
: |
الأنظمة الماليّة
والمُحاسبيّة
والإداريّة
والتشغيليّة
والذكيّة
لدى الجِهات
الخاضِعة. |
إنشاء
الجهاز
المادة
(3)
تُنشأ بموجب
هذا القانون
هيئة عامّة
تُسمّى "جهاز
الرقابة
الماليّة"،
تتمتّع
بالشخصيّة
الاعتبارية
والاستقلال
المالي
والإداري،
والأهليّة القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال والتصرُّفات
التي تكفُل
تحقيق
أهدافِها،
وتُلحق
بالحاكم.
مقر
الجهاز
المادة (4)
يكون المقر
الرئيس
للجِهاز في
إمارة دبي.
أهداف
الجهاز
المادة
(5)
يهدف
الجِهاز إلى
ما يلي:
1.
الرقابة
على المال
العام، من
خلال
التحقُّق من
مشروعيّة
وحُسن
التصرّف في
استخدامِه
وإدارتِه.
2.
التحقُّق
من أن تنفيذ
المهام
والأنشِطة
الماليّة
والإداريّة
والمُحاسبيّة
والتشغيليّة
والذكيّة في
الجِهات
الخاضِعة،
يتم بكفاءة
وفاعليّة.
3.
تعزيز
وضمان
المُساءلة
الفعّالة ومُمارسات
الإدارة
السليمة لدى
الجِهات الخاضِعة.
4.
المُساهمة
في خلق بيئة
مُحفِّزة
للرقابة وإدارة
المخاطر،
تتميّز
بالشفافيّة
والنّزاهة.
5.
التثبُّت
من أن
القرارات
والإجراءات
الإداريّة في
الجِهات
الخاضِعة تتم
وفقاً للتشريعات
المعمول بها
في الإمارة.
6.
تعزيز
مبدأ الشفافيّة
والنزاهة
ومُكافحة
الفساد
المالي والإداري
بشتّى صُورِه
ومظاهِره
وأساليبِه.
اختصاصات
الجهاز
المادة
(6)
أ- يكون
للجهاز في
سبيل تحقيق
أهدافه، المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. تدقيق
البيانات
الماليّة
المُوحّدة
للحكومة
الخاصّة
بالحسابات
الدوريّة
والختاميّة، والبيانات
والقوائم
الماليّة الختاميّة
والمُجمّعة للجهات
الخاضعة
وفقاً
لمنهجيّة
العمل بالجهاز،
وإصدار الأسس
والمعايير
والقواعد المُنظِّمة
لإعداد
وتقديم
التقارير
الماليّة ومشروع
الحساب
الختامي
العام
للحكومة.
2. التحقيق
في
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة المُكتشفة
من قبل الجهاز
أو من قبل
الجهات الخاضعة،
وبحث الأسباب
التي أدت إلى
وقوعها واتخاذ
الإجراءات
المُناسبة
بشأنها.
3. التحقُّق
من الشكاوى
والبيانات
والمعلومات
التي ترد
للجهاز حول أي
تجاوزات
ماليّة مُرتكبة
في الجهات
الخاضعة.
4. تقديم
أعمال الخبرة
الماليّة
والمُحاسبيّة
للجهات
الخاضعة التي
يتم التكليف بها
من قبل الحاكم
أو الرئيس، أو
التي يتم طلبها
من قبل الجهات
الحكوميّة أو
الجهات غير الخاضعة
للرقابة في
الإمارة.
5. التحقُّق
من مدى التزام
الجهات
الخاضعة بالتشريعات،
والسياسات
والأنظمة
واللوائح والقرارات
الصادرة عنها.
6. التحقُّق
من صحة احتساب
وتحصيل
الإيرادات العامّة
والعوائد
الماليّة
التي تنتُج عن
تقديم الجهات
الخاضعة
لخدماتها
ومُمارستها لأنشطتها
المُختلفة،
وكذلك
البُنوك
العاملة في
الإمارة
والجهات غير
الخاضعة
للرقابة التي
يتم التكليف
بها من قبل
الحاكم أو
الرئيس،
وتشمل دونما
حصر الضرائب،
والرسوم،
والأثمان،
والتعرفات،
والغرامات،
وعوائد
البيع،
وبدلات الإيجار،
وبدلات
الامتياز،
والأرباح،
وتسييل
الضمان،
وغيرها.
7. إبداء
الرأي
والمُلاحظات
بشأن الحساب
الختامي
للحكومة
والحسابات
الختاميّة
للجهات الخاضعة،
وإصدار
التقارير
اللازمة
ورفعها إلى
الحاكم
لاتخاذ ما
يلزم بشأنها
وذلك قبل الموعد
المُحدّد
لاعتمادها.
8. تقديم
المشورة
والتوصيات
اللازمة من
ناحية الرقابة
للارتقاء
بمستوى أداء
الحكومة والجهات
الخاضعة إلى
المعايير
العالميّة.
9. المُشاركة
في المجالس
واللجان التي
يُوجِّه
الحاكم أو
الرئيس
بتمثيل الجهاز
فيها.
10. مُتابعة
استرداد
الأموال
والعوائد
الناتجة عن
ارتكاب
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة.
11. مُراجعة
أساليب العمل
وإجراءاته
لدى الجهات
الخاضعة،
بهدف تحديد
نُقاط الضعف
التي يُمكِن
أن تُؤدّي إلى
ارتكاب
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة،
والعمل على
مُعالجتِها.
12. اقتراح
التشريعات
والأنظمة
والسِّياسات
اللازمة
لمُكافحة
ارتكاب
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة.
13. تنظيم
أسس تعيين
المُدقِّقين
وإعادة تعيينهم
وتقييم
أدائِهم في
الجهات
الخاضعة.
14. توفير
قنوات
الاتصال
المُباشِرة
مع المُتعاملين
مع الجهات
الخاضعة،
لتلقّي
الشكاوى المُتعلِّقة
بالتصرُّفات
المُنطوية
على ارتكاب مُخالفات
ماليّة
وإداريّة،
والتحقيق
فيها، واتخاذ
ما يلزم
بشأنها.
15. إجراء
الدِّراسات
والأبحاث
المُتخصِّصة
في تحقيق
النّزاهة
الإداريّة
والماليّة.
16. إنشاء
قاعدة بيانات
بالمُخالفات
الماليّة والإداريّة
وتحليلها،
ووضع الحُلول
المُناسِبة
لمُعالجتِها
وضمان منع
حُدوثها.
17. تنظيم
المُؤتمرات
والنّدوات
والدورات التدريبيّة
حول
الشفافيّة
والنزاهة
ومُكافحة ارتكاب
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة، والمُشاركة
والتعاون مع
المُنظّمات
الدوليّة
والإقليميّة
ذات الصِّلة
في مجال تعزيز
وضمان
المُساءلة الفعّالة
ومُمارسات
الإدارة
السليمة.
18. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون ذات
صِلة بالرقابة
على المال
العام، أو
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
الجهاز، ويتم
تكليفُه بها
من الحاكم أو
الرئيس.
ب- يكون
للجهاز من
خلال المُدير
العام توجيه
الاستفسارات
لأي من مسؤولي
الجهات
الخاضعة بشأن
أي بيانات أو
معلومات حول
أي تجاوزات
مُرتكبة في
الجهات
الخاضعة،
وعلى هؤلاء
المسؤولين
التعاون
التام مع
الجهاز في هذا
الشأن.
الهيكل
التنظيمي
للجهاز
المادة
(7)
يتكون
الجهاز من
المُستويات
التنظيميّة
التالية:
1. الرئيس.
2. المُدير
العام.
3. الجهاز
التنفيذي.
تعيين
الرئيس
وتحديد
اختصاصاته
المادة
(8)
أ-
يكون
للجهاز رئيس،
يُعيّن
بمرسوم
يُصدِره الحاكم.
ب-
يتولى
الرئيس
مُهِمّة
الإشراف
العام على أعمال
الجهاز،
وضمان قيامه
بتحقيق
أهدافه المنصوص
عليها في هذا
القانون،
ويكون له على
وجه الخصوص
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اعتماد السِّياسة
العامّة
للجهاز،
وخططه وبرامج
عمله.
2. إقرار
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للجهاز وحسابه
الختامي،
ورفعه للحاكم
لاعتماده.
3. اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للجهاز.
4. اعتماد
اللوائح
والأنظمة
والقرارات
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في الجهاز في
النواحي الإداريّة
والماليّة
والفنّية،
بما في ذلك
نظام شؤون
الموارد
البشريّة
والصلاحيّات
الماليّة.
5. اعتماد
بدل الخدمات
التي
يُقدِّمها
الجهاز.
6. اعتماد
المُبادرات
والبرامج
والمشاريع ذات
الصِّلة
بأهداف
الجهاز.
7. تعيين
المُديرين
التنفيذيين
في الجهاز
بناءً على
توصية
المُدير
العام.
8. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه بها
من الحاكم.
ج-
للرئيس
تفويض أي من
الصلاحيّات
المُشار إليها
في الفقرة (ب)
من هذه المادة
إلى المُدير
العام، على أن
يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
تعيين
المُدير
العام وتحديد
اختصاصاته
المادة
(9)
أ- يكون
للجهاز مُدير
عام، يُعيّن بمرسوم
يُصدِره
الحاكم.
ب- يتولى
المُدير
العام إدارة
الجهاز
والتحقُّق من
قيام الجهاز
التنفيذي
بكافّة
المهام والصلاحيّات
المنوطة
بالجهاز
المنصوص عليها
في هذا
القانون،
ويكون له على
وجه الخصوص المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. إعداد
السِّياسة
العامّة
والخطط
الاستراتيجيّة
للجهاز
وبرامج عمله،
ورفعها
للرئيس لاعتمادها
ومُتابعة
تنفيذها.
2. إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للجهاز وحسابه
الختامي،
ورفعهما إلى
الرئيس
لإقرارهما.
3. إعداد
الهيكل
التنظيمي
للجهاز،
ورفعه للرئيس
لاعتماده.
4. وضع
القواعد
والأنظمة
الماليّة
للجهاز، بما
فيها المبادئ
والمعايير
المُحاسبيّة
التي سيتم
تطبيقها في
تنظيم حسابات
الجهاز،
ورفعها
للرئيس لاعتمادها.
5. تمثيل
الجهاز أمام
الغير،
وتوقيع
العقود والاتفاقات
ومُذكّرات
التفاهم مع
الجهات المحلّية
والإقليميّة
والدوليّة في
المجالات ذات
الصِّلة بعمل
الجهاز.
6. اقتراح
اللوائح والأنظمة
والقرارات
المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في الجهاز في
النواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية،
بما في ذلك
نظام شؤون
الموارد
البشريّة
والصلاحيّات
الماليّة،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
7. تعيين
نُوّاب
المُديرين
التنفيذيين
والمُديرين
والمُستشارين
والخُبراء
والفنّيين
والمُوظّفين
الإداريين.
8. الإشراف
على الجهاز
التنفيذي
للجهاز وعلى حسن
تنفيذه
للمهام
والاختصاصات
المنوطة بهم.
9. اقتراح
المُبادرات
والبرامج
والمشاريع ذات
الصِّلة
بأهداف
الجهاز،
ورفعها إلى
الرئيس
لاعتمادها.
10. إعداد
التقارير
الدوريّة حول
إنجازات الجهاز
وأنشطته،
وعرضها على
الرئيس
لاتخاذ ما
يراه
مُناسباً بشأنها.
11. المُوافقة
على تقديم
أعمال
الرقابة
والخِبرة
الماليّة
والمُحاسبيّة
للجهات غير
الخاضعة
للرقابة
بناءً على
طلبها،
وإصدار القرارات
المُتعلِّقة
بتحديد
الأتعاب
الخاصّة بتلك
الأعمال.
12. اقتراح
بدل الخدمات
التي يُقدِّمها
الجهاز،
ورفعها
للرئيس
لاعتمادها.
13. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من الرئيس أو
الحاكم تكون
لازمة لتحقيق
أهداف الجهاز.
ج- للمُدير
العام تفويض
أي من
الصلاحيّات
المنصوص
عليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة
لأي من مُوظّفي
الجهاز، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
أداء
القسم
المادة
(10)
أ-
على
الرئيس
والمُدير
العام عند
تعيينِهما
وقبل مُباشرتِهِما
لمهامِّهِما
الوظيفيّة،
أداء القسم أمام
الحاكم،
بالصِّيغة
التالية:
ب- "أقسم
بالله العظيم
أن أكون
مُخلِصاً
للحاكم وللإمارة،
وأن أحترم
التشريعات السارية،
وأن أعمل على
حماية
الأموال
العامّة، وأن
أؤدي عملي
بأمانة وصدق،
وأن أحافظ على
سرّية
الأعمال".
ج-
على
المُديرين
التنفيذيين
عند تعيينهم
وقبل
مُباشرتهم
لمهامِّهم
الوظيفيّة،
أداء القسم
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
أمام الرئيس.
د-
على
الخُبراء والفنّيين
والقائمين
بأعمال
الرقابة،
أداء القسم
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
أمام المُدير
العام.
تضارُب
المصالح
المادة
(11)
أ- لا يجوز
للمُدير
العام أو
المُديرين
التنفيذيين
أو أي من
مُوظّفي
الجهاز
مُمارسة أي
أعمال ماليّة
أو مِهَنيّة
أو تجاريّة أو
أي وظيفة
تتعارض مع
عملهم
بالجهاز إلا
بمُوافقة الرئيس
أو المُدير
العام، بحسب
الأحوال.
ب- لا يجوز
لأي من
مُوظّفي
الجهاز العمل
لدى أي من
الجهات
الخاضعة التي
مارس أعمال
الرقابة
عليها خلال
فترة عمله
بالجهاز، إلا
بعد مُضِي (3)
ثلاث سنوات من
تاريخ انتهاء
خدمته من
الجهاز أو بمُوافقة
المُدير
العام.
ج- لا يجوز
للمُدير
العام أو
المُديرين
التنفيذيين
أو أي من
مُوظّفي
الجهاز أن
يكونوا أعضاءً
في أي من
المجالس أو
اللجان
المُشكّلة
لدى أي من
الجهات الخاضعة
إلا بمُوافقة
الرئيس.
د-
يُحظر
على مُوظّفي
الجهاز
الإفصاح عن أو
إفشاء
المعلومات أو
البيانات
المُتعلِّقة
بأعمالهم
الوظيفيّة،
وذلك تحت
طائلة
المسؤوليّة.
أعمال
الرقابة
المادة
(12)
تشمل
أعمال
الرقابة التي
يُمارسها
الجهاز على
الجهات
الخاضعة، ما
يلي:
1. الرقابة
الماليّة
والالتزام.
2. رقابة
الأداء.
3. الرقابة
على أنظمة الرقابة.
4. الرقابة
على كفاءة
وفعاليّة
أنظمة الرقابة.
الرقابة
الماليّة
والالتزام
المادة
(13)
يُمارس
الجهاز
الرقابة
الماليّة ورقابة
الالتزام على
كافّة
العمليّات
بهدف التحقُّق
من مدى
مشروعيّتها
ومُلاءمتها
وصِحّة
احتسابها،
والكشف عن
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمُعالجتها،
من خلال ما
يلي:
1.
فحص
العمليّات
الماليّة
التي تقوم بها
الجهات
الخاضعة من
خلال مُمارستِها
لكافّة
أنشطتها
وأعمالها
وعمليّاتها الماليّة
والتشغيليّة.
2.
فحص
البيانات
والمُستندات
والوثائق
الخاصّة
بكافّة
حسابات
الجهات
الخاضعة.
3.
التأكُّد
من سلامة
تطبيق الجهات
الخاضعة للتشريعات
والسياسات
والأنظمة
واللوائح والقرارات
المُتّصِلة
بمجال عملها
أو الصادِرة عنها
أو
المُنظِّمة
لها،
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
4.
مُراجعة
الحساب
الختامي
العام
للحكومة وإبداء
الرأي الفنّي
بشأنه،
وإصدار تقرير
يتضمّن نتيجة
أعمال هذه
المُراجعة،
يُوضِّح المركز
المالي
الحقيقي
المُجمّع
للحكومة، وكذلك
الحسابات
الختاميّة
للجهات
الخاضعة وفقاً
لمنهجيّة
العمل
بالجهاز
والإطار
المعمول به
لديه.
5.
فحص
القوائم
الماليّة
الختاميّة
والمُجمّعة
للجهات
الخاضعة،
وفحص أوراق
عمل وتقارير مُدقِّقي
حساباتها،
وتقديم
التقارير
الخاصّة بذلك.
6.
التحقُّق
من صحّة
احتساب
وتحصيل
الإيرادات العامّة
والعوائد
الماليّة
التي تنتُج عن
تقديم الجهات
الخاضعة
لخدماتها ومُمارستِها
لأنشطتها
المُختلِفة،
وكذلك البُنوك
العاملة في
الإمارة،
وتشمل دونما
حصر الضرائب،
والرسوم،
والأثمان،
والتعرفات، والغرامات،
وعوائد
البيع،
وبدلات
الإيجار،
وبدلات
الامتياز،
والأرباح،
وتسييل الضمان،
وغيرها.
7.
فحص
ومُراجعة
القرارات
والإجراءات
الإداريّة في
الجهات
الخاضعة
المُتعلِّقة
بمواردها البشريّة،
من حيث
التعيينات
والترقيات
ومنح المُكافآت
والعلاوات
والتسويات
والبدلات وغيرها،
للتأكد من
صِحَّة هذه
القرارات ومُطابقتِها
للقوانين
واللوائح
المُنظِّمة لها.
رقابة
الأداء
المادة
(14)
يُمارس
الجهاز مهام
رقابة الأداء
على المهام
والأنشطة
التي تقوم بها
الجهات
الخاضعة، بهدف
التحقُّق من
مدى كفاءة
وفعاليّة تلك
المهام
والأنشطة،
ويشمل ذلك ما
يلي:
1.
التحقُّق
من مدى كفاءة
الاستخدام
الأمثل للموارد
المُتاحة
"المُدخلات"
في تحقيق "المُخرجات"
المطلوبة أو
المُخطّطة،
بالإضافة إلى
مدى تحقيق
كفاءة
التنظيم،
وحسن سير العمليّات.
2.
فحص
الانحرافات
التي حدثت
أثناء تنفيذ
المهام
والأنشطة،
ودراسة
وتحديد
الأسباب التي
أدّت إليها.
3.
التحقُّق
من أن إنجاز
الأعمال قد تم
بالتكلفة
المُناسِبة
والجودة
المطلوبة وفي
الوقت
والزمان
المُلائِم.
4.
التثبُّت
من مدى تحقيق
الجهات
الخاضعة لأهدافها
ومُساهمتِها
في تحقيق
الأهداف
والخطط الاستراتيجيّة
العامّة
للحكومة.
5.
التأكُّد
من مدى تحقيق
نتائج الأداء
للأهداف
المُقرَّرة
بهدف تحسين
الأداء
المطلوب للجهات
الخاضعة.
6.
التحقُّق
من وجود نُظُم
ومبادئ
المُحاسبة
المسؤولة لدى
الجهات
الخاضعة.
الرقابة
على أنظمة الرقابة
المادة
(15)
يُمارس
الجهاز مهام
الرقابة على
أنظمة الرقابة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة في
الإمارة،
بهدف
التحقُّق من
مدى كفاءة
وفعالية هذه الأنظمة
في تنفيذ
كافّة
الأنشطة التشغيليّة
والعمليّات
الماليّة
للجهات الخاضعة،
والتي تشمل ما
يلي:
1.
تقييم
كافّة الأصول
والتطبيقات
والبرمجيّات،
وعمليّات
وبيانات
واستثمارات
ووسائل الاتصال
والخوادم،
وفحص قواعد
البيانات، وكذلك
التقارير
الصادرة عن
أنظمة
الرقابة، للتحقُّق
من مدى
كفاءتها
وفعاليّتها
لتحقيق أهداف
الجهات
الخاضعة.
2.
التحقُّق
من مدى توفّر
أنظمة
الرقابة،
التي تهدف إلى
حماية الجهات
الخاضعة.
3.
التحقُّق
من مدى توفّر
عناصر سلامة
أنظمة الرقابة
ومدى
فاعليّتها،
وكذلك
إجراءات حماية
أصول تلك
الأنظمة لدى
الجهات
الخاضعة.
4.
فحص مدى
موثوقيّة
الاعتماد على
أنظمة
الرقابة،
ومدى تكامل
عمليّاتها
وتقاريرها،
وأنظمة
الحوكمة لدى
الجهات
الخاضعة.
5.
التثبُّت من
أن النفقات
المخصصة
لأنظمة الرقابة
قد تم صرفها
للأغراض التي
خُصِّصَت
لأجلها، وأن
الصرف قد تم
وفقاً للتشريعات
المُنظِّمة
لذلك.
6.
التثبُّت
من عدم تجاوز
المُخصّصات
المرصودة في
المُوازنة
العامّة
لأنظمة
الرقابة.
الرقابة
على كفاءة
وفعاليّة
أنظمة الرقابة
المادة
(16)
يُمارس
الجهاز مهام
الرقابة على
كفاءة وفعاليّة
أنظمة الرقابة
من
خلال ما يلي:
1.
فحص
مُختلف أنظمة
الرقابة
وإجراءاتها
للتحقُّق من
مدى سلامتها،
وتحديد أوجه
القُصور فيها،
والتوصية بما
يجب اتخاذه
لمُعالجتها.
2. تقويم
مدى تطبيق
مبادئ
الحوكمة
وإدارة المخاطر
المُؤسّسيّة،
وإدارة
الأداء،
ونظام الرقابة
الداخليّة،
ووحدات
التدقيق
الداخلي،
وغيرها لدى
الجهات
الخاضعة،
وفقاً لأفضل المُمارسات
العالميّة،
لتحديد
المُعوِّقات
التي تُواجهها،
وتحديد فُرص
التحسين
والتطوير.
اختصاصات
مركز دبي
للأمن
الإلكتروني
المادة
(17)
لا
تخل أحكام هذا
القانون
بالاختصاصات
المُقرّرة
لمركز دبي
للأمن
الإلكتروني
بموجب قانون
إنشائه رقم (11)
لسنة 2014
المُشار
إليه، في الرقابة
على أمن
المعلومات
الحكوميّة وأنظمة
المعلومات
لدى الجهات
الحكوميّة
والجهات التابعة
للحكومة،
ويكون للجهاز
صلاحيّة الرقابة
على أمن
المعلومات
وأنظمة
المعلومات لدى
الجهات غير
الحكوميّة
والجهات التي
يتقرّر
خضوعها
لرقابة
الجهاز وفقاً
لأحكام المادة
(18) من هذا
القانون.
الجهات
الخاضعة
المادة
(18)
يكون
للجهاز وفقاً
لخطة العمل
السنويّة، مُمارسة
المهام
والصلاحيّات
المنوطةِ به
بموجب هذا
القانون على
الجهات
التالية،
سواءً كانت
داخل الإمارة
أم خارجها:
1. الدوائر
الحكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والسُّلطات
والمجالس
الحكوميّة،
بما في ذلك
مناطق التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي، وأي
جهة أخرى تابعة
للحكومة.
2. الشركات
التي تملكها
الحكومة أو
الجهات الحكوميّة
أو التي
تُساهم فيها
بنسبة (٪25)
فأكثر من
رأسمالها،
ويجوز للجهاز
وفقاً لما
يُقدِّره في
هذا الشأن،
الرقابة على الشركات
التي تُساهم
فيها الحكومة
أو الجهات
الحكوميّة
بنسبة تقل عن
(٪25) من
رأسمالها.
3. الشركات
التي تضمن لها
الحكومة
حدّاً أدنى من
الربح.
4. الجهات
التي تُقدِّم
لها الحكومة
إعانة ماليّة.
5. أي مشروع
أو جهة أخرى
يعهد الحاكم
أو الرئيس إلى
الجهاز
بالرقابة
عليه.
6. الجهات
أو المشاريع
الأخرى التي
تخضع لرقابة
الجهاز وفقاً
للتشريعات
المُنظِّمة
لها.
7. أي جهة
يتبيّن
للجهاز أن لها
صلة
بمُخالفات ماليّة
وإداريّة،
ارتُكِبَت في
أي من الجهات المُشار
إليها في هذه
المادة، وذلك
في حُدود تلك
المُخالفات
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
تنفيذ
أعمال
الرقابة
المادة
(19)
يتم
تنفيذ أعمال
الرقابة على
الجهات
الخاضعة،
سواءً كانت
شامِلة أم
انتقائيّة،
وفقاً للقواعد
المُعتمدة في
خطة العمل
السنويّة التي
يضعها الجهاز.
إجراء
عمليّة
التدقيق
المادة
(20)
أ-
للجهاز
التدقيق في أي
حسابات أو
مُستندات أو سجلات
أو أوراق يرى
أنها لازمة
لقيامه بأعمال
الرقابة على
الوجه
الأكمل،
ويجوز إجراء
عمليّة
التدقيق إما
في مقر الجهاز
أو في مقر الجهة
الخاضعة أو في
مقر الجهة
التي توجد
لديها الحسابات
والسِّجلات
والأوراق
والمُستندات
الخاضعة
للتدقيق.
ب- للجهاز
طلب ربط أنظمة
الرقابة
المعمول بها لدى
الجهات
الخاضعة
بالجهاز
لإجراء
عمليّة التدقيق
وتحليل
بيانات
العمليّات
الماليّة والتشغيليّة
عن بُعد.
ج-
تُعتبر
كافّة
المعلومات
والبيانات
والوثائق
التي يطّلع
عليها
مُوظّفو
الجهاز أثناء
قيامهم
بعمليّة التدقيق
سِرّية،
سواءً تم
الاطلاع
عليها في مقر
الجهاز أو في
مقر الجهة
الخاضعة أو في
مقر الجهة
التي توجد
لديها
الحسابات
والسِّجلات
والأوراق
والمُستندات
الخاضعة
للتدقيق.
تدقيق
المُستندات
والسِّجلات
المادة
(21)
أ-
للمُدير
العام
ولمُوظّفي
الجهاز
المُكلّفين بالتدقيق،
الاطلاع على
أي حسابات أو
مُستندات أو
سجلات أو
أوراق يرون
أنها لازمة
لأعمال التدقيق،
وكذلك
الاتصال
المُباشر بأي
مُوظّف يعمل
لدى الجهة
الخاضعة
للاستفسار
منه عن أي
موضوع يتعلّق
بأعمال
التدقيق أو
التحقيق الذي
يُجريه
الجهاز،
ويكون لهم في
سبيل ذلك صلاحيّة
التحقيق مع أي
مُوظّف له
علاقة بأي
مُخالفة
ماليّة
وإداريّة
مُرتكبة لدى
الجهة الخاضعة.
ب- على
الجهات
الخاضعة
تسهيل
مُهِمّة
مُوظّفي الجهاز،
من حيث توفير
المُستندات
والسِّجلات
المطلوبة وأي
مُستندات أو
أوراق يرونها
لازمة للقيام
بأعمال
التدقيق،
وكذلك السماح لهُم
بفحص أنظمة
الرقابة
وتوفير
المكان
المُلائِم
لمُباشرة
أعمالهم.
وحدات
التدقيق
الداخلي
المادة
(22)
للجهاز
حق الاطلاع
على خطط وسير
عمليّات وحدات
التدقيق
الداخلي في
الجهات
الخاضعة، وخطط
وسير عمليّات
المُدقِّقين
الخارجيين،
وعلى
التقارير
الصادرة
عنهما وإبداء الرأي
فيها،
والتحقُّق من
مدى تنفيذ
الجهات الخاضعة
للتوصيات
الواردة فيها.
التقارير
الخاصّة
بنتائج
التدقيق
المادة
(23)
يضع
الجهاز نتائج
التدقيق في
تقارير
تتضمّن مُلاحظاته
وطلباته
بشأنها، ويتم
تبليغها خطّيّاً
للجهات
الخاضعة،
وعلى هذه
الجهات تنفيذ
طلبات الجهاز
وموافاته
برُدودها على
تلك المُلاحظات
والطلبات
خلال مُهلة لا
تزيد على (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
إبلاغها بها،
وتكون هذه المُهلة
قابلة
للتمديد
بقرار من
المُدير
العام، وفي
حال عدم ورود
الرد من أي من
الجهات الخاضعة
خلال المُهلة
المذكورة
بدون عذر
مقبول، فتُعتبر
نتائج
التدقيق
والمُلاحظات
التي توصّل
إليها الجهاز
في التقارير
التي وضعها صحيحة
ونهائيّة.
الاستعانة
بالخُبراء
والفنّيين
المادة
(24)
للجهاز
في سبيل
مُراقبة
وتدقيق أنشطة
وأعمال
الجهات
الخاضعة
الاستعانة
بمن يراه
مُناسباً من
الخُبراء
والفنّيين
لمُعاونتِه
في كافّة
أعمال
الرقابة
المنوطة به
بموجب أحكام
هذا القانون،
ويُصدِر
المُدير العام
قراراً
بتحديد
أتعابِهم.
الخلاف
مع الجهات
الخاضعة
المادة
(25)
إذا
وقع أثناء
مُمارسة
الجهاز
لمهامّه وصلاحيّاته
المنوطة به
بموجب هذا
القانون أي
خلاف بينه
وبين أي من
الجهات
الخاضعة،
فإنّه يتم عرض
هذا الخلاف
على الرئيس
للتوجيه بما
يراه
مُناسِباً
بشأنه.
واجبات
الجهات
الخاضعة
المادة
(26)
على
الجهات
الخاضعة
الالتزام بما
يلي:
1. تزويد
الجهاز بكُل
ما من شأنه
تمكينه من
القيام
بمهامّه، بما
في ذلك
المُستندات
والسِّجلات
وأي أوراق أو معلومات
يرى أنّها
لازمة لأعمال
التدقيق وفقاً
لأحكام هذا
القانون
والتشريعات
السارية.
2. السماح
لمُوظّفي
الجهاز بفحص وتقييم
أنظمة
الرقابة
وفقاً لأحكام
هذا القانون
والتشريعات
السارية.
3. مُوافاة
الجهاز
بكافّة
البيانات
والمعلومات
التي تتضمّن
بياناتها
الماليّة
ومشاريع
حساباتها
الختاميّة
والمُستندات
المُتعلِّقة
بها.
4. إخطار
الجهاز
بنُسخة من
القرارات
الصادِرة بتفويض
الصلاحيات
التي يمنحها
مسؤولو
الجهات
الخاضعة لأي
من
مُوظّفيهم،
وفقاً للأحكام
المُقرّرة
بموجب
القانون رقم (1)
لسنة 2016 المُشار
إليه.
5. إخطار
الجهاز بأي
مُخالفة ماليّة
وإداريّة
تُرتكب فيها.
6. إنشاء
وحدات
تنظيمية
للرقابة
الداخليّة.
7. أي
التزامات
أخرى
يُحدِّدها
الرئيس
بمُوجب القرارات
الصادِرة عنه
في هذا الشأن.
الحساب
الختامي
المادة
(27)
على
دائرة
الماليّة
مُوافاة
الجهاز
بمشروع الحساب
الختامي
العام
للحكومة،
والمُستندات
المُتعلِّقة
به،
لمُراجعته
وإبداء الرأي
والمُلاحظات
عليه، وعلى
الجهاز رفع
التقارير
التي
يُعِدّها في
هذا الشأن إلى
دائرة
الماليّة،
لإجراء
التسويات
والتعديلات
بشأنه، وذلك
قبل الموعد
المُحدّد
لاعتماده.
مُدقِّقو
الحسابات
المادة
(28)
على
جميع الجهات
الخاضعة والتي
تقتضي طبيعة
عملها وأنظِمتِها
الداخليّة،
تعيين
مُدقِّق
حسابات خارجي،
الالتزام
بالأسس
والمعايير
المُتعلِّقة
بطريقة
اختيار هؤلاء
المُدقِّقين
ونطاق عملهم
وتقاريرهم
وتقويم
أدائِهم،
للتحقُّق من
مدى التزامهم
بالعقود
المُبرمة
معهم والمعايير
الدوليّة
للمُراجعة
والتدقيق
وأحكام
التشريعات
السارية.
مسؤوليّة
مُوظّفي
الجهات
الخاضعة
المادة
(29)
يُعتبر
مسؤولو
ومُوظّفو
الجهات
الخاضعة
مسؤولين عن
تصرُّفاتهم
القانونيّة
وأعمالهم
الماديّة
التي تشملها
أعمال
الرقابة وذلك
وفقاً للقواعد
المُقرّرة في
هذا القانون
والتشريعات السارية.
عرقلة
أعمال الجهاز
المادة
(30)
في
حال قيام أي
شخص بعرقلة
أعمال
الجهاز، فإنّه
يكون للمُدير
العام أو
المُوظّف
المُكلّف من
قبله اتخاذ
كافة
الإجراءات
التي تكفُل المُحافظة
على الصناديق
أو الخزائن أو
الأماكن
الأخرى التي
توجد فيها
المُستندات
أو السِّجلات
أو الأوراق أو
الحِسابات
المُراد
تدقيقها، وله
عند الضرورة
الاستعانة
بالجهات المُختصّة
في الإمارة
بما في ذلك
أفراد
الشُّرطة.
المُخالفات
الماليّة
والإداريّة
المادة
(31)
تُعتبر
الحالات
والوقائع
التالية
ودُونما حصر،
مُخالفات
ماليّة
وإداريّة،
وعلى الجهات الخاضعة
إحالتها
للجهاز
للتحقيق
فيها، وهي على
النحو التالي:
1. مُخالفة
القواعد
والأحكام
والأنظمة
واللوائح
الماليّة
المعمول بها
لدى أي من
الجهات الخاضعة.
2. مُخالفة
القواعد
والأحكام
المُتعلِّقة
بتنفيذ بنود
المُوازنة
العامّة أو
المُوازنات
الخاصّة
بالجهات
الخاضعة.
3. مُخالفة
القواعد
والأحكام
المُنظِّمة
للعقود
والاتفاقيات
التي تُجريها
الجهات الخاضعة.
4. مُخالفة
القرارات
الإداريّة
للتشريعات السارية،
والتي يترتّب
عليها آثار
ماليّة.
5. مُخالفة
القواعد
والأحكام
المُنظِّمة
للمُستودعات
والتعاميم
المُحاسبيّة
الصادرة عن
الجهات الخاضعة.
6. عدم
مُوافاة
الجهاز
بالبيانات
الماليّة ومشاريع
الحسابات
الختاميّة
والمُستندات
المُؤيّدة
لها في
المواعيد
المُحدّدة،
أو ما يطلُبه
الجهاز من
الأوراق أو
الوثائق
اللازمة
للقيام
بأعمال
الرقابة.
7. كل
تصرُّف أو فعل
أو ترك أو
إهمال أو
تقصير ترتّب
عليه إلحاق ضرر
بالجهات
الخاضعة، أو
ضياع أو تبديد
أي حق من
حقوقها
الماليّة، أو
المساس
بمصالحها الماليّة.
8. الاستيلاء
على أموال
الحكومة أو
أموال الجهات
الخاضعة أو
تسهيل
الاستيلاء
عليها أو اختلاسها
أو إلحاق
الضرر
بمصالحها.
9. تبديد
أموال الجهات
الخاضعة أو
التحايل للاستيلاء
على أموالها.
10. استغلال
الوظيفة
العامة
لتربيح النفس
أو الغير، أو
في وقف أو
تعطيل أو
تأخير تحصيل
الإيرادات
العامّة من
الأموال أو
الضرائب أو
الرسوم
المُقرّرة
للحكومة أو
الجهات
الخاضعة.
11. التزوير
في
المُحرّرات
واستعمالها.
12. قبول أو
طلب الرشوة.
13. المُخالفات
المُتعلِّقة بالتهرّب
الضريبي أو
التهرّب
الجُمركي.
الأفعال
المُوجبة
للتحقيق
والمُساءلة
المادة
(32)
يُعدُّ
مُرتكِباً
لمُخالفة
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
وعُرضةً
للتحقيق
والمُساءلة التأديبيّة
والجزائيّة،
كُل شخص
يُقدِم على إتيان
أي من الأفعال
التالية:
1. عرقلة
أعمال الرقابة
أو عدم
التعاون أو
رفض السماح
لمُوظّفي
الجهاز
بالقيام
بوظائفهم على
النحو المُبيّن
في هذا
القانون.
2. رفض
الإدلاء بأي
معلومات بشأن
أي تحقيق يُجريه
الجهاز.
3. الامتناع
عن الرد على
مُلاحظات
الجهاز أو مُراسلاتِه،
أو التأخُّر
في الرد عليه
لمُدّة تزيد
على (30) ثلاثين
يوماً بدون
عذر مقبول.
4. رفض
تنفيذ أي من
الطلبات أو
التدابير
التي يطلُب
الجهاز إجراءها.
5. التستّر
على أي واقعة
أو حالة
يستوجب
القانون
إحالتها
للجهاز
للتحقيق فيها.
المسؤولية
التأديبيّة
المادة
(33)
أ-
مع
عدم الإخلال
بالمسؤوليّة
الجزائيّة
عند الاقتضاء،
يُجازى
المُوظّف الذي يرتكب
أثناء الخدمة
أي من الأفعال
أو المُخالفات
المنصوص
عليها في هذا
القانون، وفقاً
لتشريعات
الموارد
البشريّة
المُطبّقة لدى
الجهات
الخاضعة.
ب- مع عدم
الإخلال
بالمسؤولية
الجزائيّة
عند الاقتضاء،
يكون
المُوظّف
مسؤولاً
مدنيّاً عن
الأضرار الناجمة
عن ارتكابه
لأي من
الأفعال أو
المُخالفات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
التحقيق
في
المُخالفات
المادة
(34)
يكون
للمُدير
العام أو من
يُفوِّضه،
عند قيام
الجهاز
بالتحقيق في
أي من
المُخالفات
المُرتكبة
وفق أحكام هذا
القانون،
اتخاذ أي من
الإجراءات
والتدابير التالية:
1. الطلب من
الجهة
الخاضعة وقف
المُوظّف
المُخالِف عن
العمل لحين
اكتمال
التحقيق.
2. التحفُّظ
على الأوراق
والمُستندات
والسِّجلات
التي تم
استخدامها في
ارتكاب
المُخالفة.
3. حفظ
التحقيق في
حال عدم صِحّة
المُخالفة،
أو عدم ثُبوت
ارتكاب
المُوظّف لأي
من المُخالفات
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
4. إحالة
أوراق
التحقيق إلى
النِّيابة
العامّة إذا
أسفر التحقيق
في المُخالفة
عن وجود جريمة
جزائيّة
يُعاقِب
عليها
القانون.
5. طلب سحب
كافّة
القرارات
المُتعلِّقة
بالمُخالفة،
وإلغاء ما
ترتّب على هذه
القرارات من آثار
قانونيّة أو
ماليّة، اعتباراً
من تاريخ صدور
تلك القرارات.
6. طلب فرض
الجزاءات
التأديبيّة
على المُوظّف المُخالِف،
وعلى مسؤول
الجهة
الخاضعة إصدار
القرار
الإداري
بتوقيع
الجزاء
التأديبي المُناسب
على هذا
المُوظّف
وإخطار
الجهاز بهذا
القرار خلال (15)
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ طلب فرض
الجزاء
التأديبي.
فرض
الجزاءات
التأديبيّة
على
المُوظّفين المُخالفين
المادة
(35)
أ-
إذا
رأى المُدير
العام أن
الجزاء
التأديبي الذي
تم توقيعُه
على المُوظّف
المُخالِف
يتناسب مع
جسامة
المُخالفة
المُرتكبة،
فإنّه يتم
إخطار الجهة
الخاضعة
بالمُوافقة
على القرار
الصادر بشأن
ذلك الجزاء.
ب- إذا رأى
المُدير
العام أن
الجزاء
التأديبي الذي
تم توقيعُه
على المُوظّف
المُخالِف لا
يتناسب مع
جسامة المُخالفة
المُرتكبة،
فله أن يطلب
من مسؤول الجهة
الخاضعة
تشديد الجزاء
التأديبي
المُوقّع بما
يجعله
مُتناسِباً
مع جسامة
المُخالفة المُرتكبة،
وإخطار
الجهاز
بالقرار
الصادر بشأن
تشديد الجزاء
التأديبي
خلال (7) سبعة
أيّام من تاريخ
طلب تشديد
الجزاء
التأديبي،
فإذا لم يستجِب
مسؤول الجهة
الخاضعة لطلب
الجهاز، يتم رفع
الأمر إلى
الرئيس
لاتخاذ ما
يراه مُناسباً
في هذا الشأن.
ج-
وفي
جميع
الأحوال،
للمُوظّف أن
يتقدّم إلى لجنة
التظلُّمات
المنصوص
عليها في
المادة (36) من
هذا القانون
بتظلُّم خطّي من
القرار
الصادر بحقه
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار
المُتظلّم
منه.
لجنة
التظلُّمات
المادة
(36)
أ-
تُشكّل
بقرار من
الرئيس لجنة
تُسمّى "لجنة
التظلُّمات"
تتألف من
ثلاثة إلى
خمسة أعضاء،
برئاسة مُمثِّل
عن الجهاز
وعُضويّة
مُمثِّل عن
كُل من اللجنة
العُليا
للتشريعات في
الإمارة
والجهة الخاضعة
التابع لها
المُوظّف
المُتظلِّم،
يُرشِّحُه
مسؤول هذه
الجهة، وذلك
بهدف مُناقشة
التظلُّمات
التي يتقدّم بها
المُوظّفون
الصادر
بحقِّهم أحد
الجزاءات
التأديبيّة المنصوص
عليها في
تشريعات
الموارد
البشريّة
المُطبّقة لدى
الجهات
الخاضعة.
ب- يُحدِّد
القرار
الصادر عن
الرئيس آلية
عمل لجنة
التظلُّمات،
وصلاحيّاتها،
والإجراءات
الواجب
اتباعها
أمامها،
ويكون القرار
الصادر عن
لجنة
التظلُّمات
في شأن
التظلُّم المُقدّم
إليها
نهائيّاً
وغير قابل
للطعن فيه بأي
طريق من طُرُق
الطعن
الإداريّة،
مع احتفاظ
المُتظلِّم
بحقّه في
اللجوء إلى القضاء.
المسؤوليّة
عن
المُخالفات
المادة
(37)
أ-
يبقى
المُوظّف
مسؤولاً عن
المُخالفات
التي ارتكبها
حتى ولو بعد
انتهاء خدمته
لأي سببٍ كان،
ويجوز
التحقيق معه
واتخاذ
الإجراءات القانونيّة
اللازمة
بشأنه،
وتوقيع أي من الجزاءات
التالية:
1. الحرمان
من معاش
التقاعد بما
لا يُجاوِز
الرُّبع
لمُدّة لا
تزيد على (3)
ثلاثة أشهر.
2. تخفيض
معاش التقاعد
أو مُكافأة
نهاية الخدمة
بما لا
يُجاوِز
الرُّبع،
اعتباراً من
تاريخ نفاذ
القرار
الصادر
بتوقيع
الجزاء
الصادر بحقه.
ب- لا يحول
انقطاع
المُوظّف عن
العمل دون
السير في
إجراءات
مُساءَلتِه تأديبيّاً
عن
المُخالفات
التي
ارتكبها، ولا يجوز
قبول
استقالته إذا
كان قد أحيل
إلى التحقيق
إلا بعد صدور
قرار نهائي
بشأنه.
ج-
تسقُط
المُخالفة
التأديبيّة
بوفاة المُوظّف
المُخالف، أو
بمُضيّ (5) خمس
سنوات من
تاريخ اكتشاف
المُخالفة،
وتنقطِع هذه
المُدّة
باتخاذ أي إجراء
من إجراءات
التحقيق، أو
إحالة
المُوظّف المُخالِف
إلى الجهة
المُختصّة
بتوقيع الجزاء
التأديبي، أو
أي جهة
قضائيّة
بجُرم ناشِئ عن
تلك
المُخالفة أو
يتعلّق بها
بصورة مُباشِرة
أو غير
مُباشِرة،
وتبدأ مُدّة
سُقوط جديدة
من تاريخ آخر
إجراء تم
اتخاذُه بشأن
المُخالفة،
وإذا تعدّد
المُوظّفون
المُحالون
للتحقيق عن
نفس
المُخالفة،
فإن انقطاع
المُدّة بالنسبة
لأحدهم
يترتّب عليه
انقطاعِها
بالنسبة
للباقين ولو
لم تكُن قد
اتُّخِذَت
ضدّهم إجراءات
قاطِعة
للمُدّة.
د-
تنقضي
الدعوى
الجزائيّة ضد
المُوظّف
المُخالف
وفقاً
للقواعد
العامّة المُقرّرة
لانقضاء
الدعوى
الجزائيّة
بمُوجب التشريعات
السارية.
الضبطيّة
القضائيّة
المادة
(38)
تكون
لمُوظّفي
الجهاز الذين
يصدُر
بتسميتهم
قرار من
المُدير
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تُشكِّل مُخالفة
وفق أحكام هذا
القانون
والقرارات
الصادِرة
بمُوجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة،
والاستعانة
بالجهات المُختصّة
في الإمارة
بما في ذلك
أفراد
الشُّرطة.
تقارير
الجهاز
المادة
(39)
يُصدِر
الجهاز
التقارير
التالية:
1. تقريراً
سنويّاً
عامّاً يُرفع
إلى الحاكم من
قبل الرئيس
حول جميع
أنشِطة
الجهاز،
ونتائِج
أعمال
الرقابة التي
قام
بتنفيذها،
وأهم المُلاحظات
الناتجة عن
أعمال الرقابة
والمُخالفات
المُرتكبة
والإجراءات
المُتّخذة
بشأنها، بما
في ذلك
الجزاءات التي
تم فرضها على
مُرتكِبيها
والطلبات
والتوصيات
المُقترحة
لتصحيح
وتصويب ما
يتوجّب تصحيحُه.
2. تقارير
بنتائج
التدقيق
تتضمّن
مُلاحظات الجهاز
وطلباته
بشأنها، يتم
تبليغها
خطّيّاً للجهات
الخاضعة.
3. تقرير
بنتائج
مُراجعة
مشروع
الحساب
الختامي
العام
للحكومة،
يتضمن رأي الجهاز
في المركز
المالي
للحكومة،
ويتم إرسال
هذا التقرير
إلى دائرة
الماليّة
لإجراء التسويات
والتعديلات
اللازمة على
مشروع الحساب
الختامي
العام وفقاً
لما انتهى
إليه رأي الجهاز.
4. تقارير
بنتائج تدقيق
البيانات
الماليّة
وكذلك القوائم
الماليّة
الختاميّة
والمُجمّعة للجهات
الخاضعة.
5. تقارير
بنتائج
التقييم
العام
للحوكمة وإدارة
المخاطر
المُؤسّسيّة
وإدارة
الأداء ونظام
الرقابة
الداخليّة
ووحدات
التدقيق الداخلي
للجهات
الخاضعة،
وتوصيات
الجهاز بِفُرَص
التحسين
والتطوير.
6. تقارير
المُخالفات
المُرتكبة من
قبل الجهات
الخاضعة.
7. تقارير
خاصّة عن أي
موضوع يكون
على درجة كبيرة
من
الأهمّيّة،
يقتضي الأمر
إطلاع
السُّلطات
المُختصّة في
الإمارة عليه
بالنّظر إلى خُطورتِه
وأهمّيتِه.
8. أي
تقارير أخرى
يرى الجهاز
ضرورة
إصدارها،
وتكون لازمة
للقيام
بمهامِّه
المنوطة به بموجب
هذا القانون.
التعاون
والتنسيق
الدولي
المادة
(40)
أ-
يكون
للجهاز
التنسيق مع
الجهات
الدوليّة والإقليميّة
والاتحاديّة
والمحلّيّة
في المجالات
ذات الصِّلة
بعمله.
ب- يكون
للجهاز،
وفقاً
للتشريعات
السارية، إبرام
الاتفاقيات
مع الجهات
الخارجيّة،
أو الانضمام
إلى
المُنظّمات
الإقليميّة
أو الدوليّة
المُتخصِّصة
في المجالات
ذات الصِّلة
بعمل الجهاز.
الموارد
الماليّة
للجهاز
المادة
(41)
أ-
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للجهاز مما
يلي:
1. المُوازنة
الماليّة
السّنويّة
المُعتمدة للجهاز
من قبل
الحاكم.
2. بدل
الخدمات التي
يُقدِّمها
الجهاز.
3. بدل
أعمال
الخِبرة
الماليّة
والمُحاسبيّة
التي يتم
تكليف الجهاز
بها أو التي
يتم طلبها منه.
4. أي موارد
أخرى
يُقِرّها
الرئيس.
ب- للمُدير
العام كافّة
الصّلاحيّات
اللازمة بشأن
إدارة
واستعمال
وتنفيذ
المُوازنة
المُعتمدة
للجهاز، بما
في ذلك توزيع
اعتماداتها
وتخصيص
إيراداتها
والرقابة على
تنفيذها وإجراء
المُناقلات
بين أبوابها
وبُنودها، وفقاً
للأنظمة
الماليّة
المُعتمدة
لدى الجهاز في
هذا الشأن.
تنظيم
حسابات
وسِجلات
الجهاز
المادة
(42)
أ-
يُطبِّق
الجهاز في
تنظيم
حساباته
وسِجلاته أصول
ومبادئ
المُحاسبة
الحكوميّة.
ب- تبدأ
السنة
الماليّة
للجهاز في
اليوم الأوّل
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة.
ج-
يكون
للجهاز
مُوازنة
مُستقِلّة،
يرفعها الرئيس
للحاكم
لاعتمادِها
خلال مُدّة
أقصاها
مُنتصف شهر
ديسمبر من كُل
سنة، ويجوز
للرئيس طلب
اعتمادات
إضافيّة أو
جديدة، على أن
تُرفع للحاكم
لاعتمادها.
د-
يتم
تنظيم
الحسابات
والسِّجلات
والمُستندات
والدورة
المُحاسبيّة
وفقاً
للقرارات التي
يُصدِرها
المُدير
العام في هذا
الشأن.
أحكام
انتقاليّة
المادة
(43)
تؤول
إلى الجهاز
كافّة
الحُقوق
والالتزامات
المُتعلِّقة
بدائرة
الرقابة
الماليّة، ويُنقل
إليه جميع
المُوظّفين
العاملين
بالدائرة
بتاريخ العمل
بهذا
القانون، مع
احتفاظِهم
بحُقوقهم
المُكتسبة.
سريان
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
المادة
(44)
يُطبّق
على مُوظّفي
الجهاز،
قانون إدارة
الموارد
البشريّة
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وذلك لحين
اعتماد نظام
شؤون الموارد
البشرية
الخاص
بالجهاز من
قبل الرئيس.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(45)
باستثناء
ما نصّ عليه
هذا القانون
أو أي تشريع آخر
من أحكام يختص
بإصدارها
الحاكم أو
الرئيس،
يُصدِر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
الحُلول
والإلغاءات
المادة (46)
أ-
يحِل
هذا القانون
محل القانون
رقم (8) لسنة 2010
وتعديلاته
المُشار إليه.
ب- يُلغى أي
نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
ج-
يستمر
العمل
باللوائح
والقرارات
والتعليمات
الصادِرة
تنفيذاً
للقانون رقم (8)
لسنة 2010 المُشار
إليه وذلك إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه وأحكام
هذا القانون،
وذلك لحين
صُدور اللوائح
والقرارات
والتعليمات
التي تحِل
محلّها.
السريان
والنشر
المادة
(47)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 أبريل 2018م
الموافــــــــــــــــــق
25 رجب 1439هـ