قانون
رقم (3) لسنة 2018
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2016
بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم
الصناعة
الأمنيّة في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
المادة
المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بِنص المادة (21)
من القانون
رقم (12) لسنة 2016
المُشار إليه،
النص التالي:
العقوبات
الإداريّة
المادة (21)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي تشريع
آخر، يُعاقب
كُل من يُخالف
أحكام هذا القانون
واللائِحة
التنفيذيّة
والقرارات
الصادِرة
بمُوجبِهِما
بغرامة ماليّة
لا تزيد على (500,000)
خمسمئة ألف
درهم.
ب-
تُضاعف قيمة
الغرامة
المنصوص
عليها في الفقرة
(أ) من هذه
المادة في حال
مُعاودة
ارتكاب المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المُخالفة
السابِقَة
لها، وبما لا
تزيد في
حدِّها
الأقصى على (1,000,000)
مليون درهم.
ج-
يُحدِّد
رئيس المجلس
التنفيذي
بقرارٍ يصدُر
عنه الأفعال
التي تُرتكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القانون
واللائِحة
التنفيذيّة
والقرارات
الصادِرة
بمُوجبِهِما،
والغرامة الماليّة
المُقرّرة
لكل من تلك
الأفعال.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 27
مارس 2018م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 رجب 1439هـ