قانون
رقم (2) لسنة 2018
بشأن
رسم
درهم
الابتكار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكوميّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2015 بإنشاء
مُتحف المُستقبل
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2015 بشأن
فرض رسم درهم
الابتكار ولائِحته
التنفيذيّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العُليا
للسياسة
الماليّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
رسم درهم
الابتكار رقم
(2) لسنة 2018".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
الماليّة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
دبي
للمُستقبل. |
المجلس |
: |
مجلس
أمناء
المؤسسة. |
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
الجهة
الحكوميّة |
: |
الدوائر
الحكوميّة
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة
والمجالس
والسلطات
الحكوميّة،
بما في ذلك
السلطات
المُشرِفة
على مناطق
التطوير
الخاصة
والمناطق
الحُرّة،
بما فيها
مركز دبي
المالي
العالمي،
وأي جهة حكوميّة
أخرى تابعة
للحكومة. |
الإيراد |
: |
العائد
المالي
الناتج عن
تقديم الجهة
الحكوميّة
لخدماتها
ومُمارستِها
لأنشطتها
المُختلفة،
ويشمل
الرسوم،
والغرامات،
وعوائد البيع،
وبدلات
الإيجار،
وبدلات
الامتياز، وتسييل
الضمانات. |
درهم
الابتكار |
: |
الرسم
الذي يتم
استيفاؤه
وفقاً
لأحكام هذا القانون. |
.
أهداف
القانون
المادة
(3)
يهدف
هذا القانون
إلى تحقيق ما
يلي:
1.
توفير
الدعم اللازم
للمشاريع
المُتعلّقة بالابتكار.
2.
تحقيق
مُشاركة
أفراد
المُجتمع
وفِئاتِه المُختلِفة
في تحمُّل
جُزء من
التكاليف
والأعباء
التي
تتحمّلها
الحكومة في
مجال
الابتكار.
3.
استيفاء
درهم
الابتكار
وفقاً لأسس
واضحة ومُيسّرة.
نطاق
التطبيق
المادة
(4)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على
كافة الإيرادات،
بما في ذلك
الإيرادات
التي
تستوفيها الجهات
الحكوميّة
الاتحاديّة
لصالح الخزانة
العامة
للحكومة.
استيفاء
درهم
الابتكار
المادة
(5)
يُضاف
إلى الإيراد
الذي تستوفيه
الجهة الحكومية
نظير الخدمات
التي
تُقدِّمها
والأنشطة
التي
تُزاولها رسم
يُسمّى "درهم
الابتكار"،
يكون مقداره (10)
عشرة دراهم،
تؤول حصيلته
بالكامل
لحساب
المؤسسة.
الإيرادات
المُستثناة
من درهم
الابتكار
المادة (6)
لا
يُستوفى درهم
الابتكار عن
الإيرادات
التي يتم
استيفاؤها
عمّا يلي:
1.
الخدمات
والأنشطة
التي يقل
الإيراد
المُقرّر
عليها عن (50)
خمسين درهماً.
2.
التعرفات
والأثمان
التي
تستوفيها
الجهات الحكوميّة
نظير السلع
والخدمات
التي تُقدِّمها.
3.
الرسوم
ذات الطابع
الضريبي التي
تُحدِّدها الدائرة.
4.
تكاليف
العلاج
والخدمات
الصحّية التي
تُقدِّمها
الجهات
الصحّية
التابعة
للحكومة.
5.
المُخالفات
المُروريّة
المُرتكبة في
الإمارة،
التي يتم
تحصيل
الغرامات
المُقرّرة عليها
من الإمارات
الأخرى ودُول
مجلس التعاون
لدُول الخليج
العربيّة.
6.
المُخالفات
المُروريّة
المُرتكبة في
الإمارات
الأخرى ودُول
مجلس التعاون
لدُول الخليج
العربيّة،
التي يتم
تحصيل
الغرامات
المُقرّرة
عليها من
الجهات
المعنيّة في
الإمارة.
7.
الخدمات
المُقدّمة
للجهات
الحكوميّة
التي تندرج
مُوازنتها
ضمن المُوازنة
العامة
للحكومة.
8.
الخدمات
المُعفاة من
سداد الرسوم
المُقرّرة
على تقديمها.
9.
أي خدمات
أو أنشطة أخرى
تُحدِّدها
الدائرة بناءً
على توصية
المؤسسة.
ضوابط
استيفاء درهم
الابتكار
المادة
(7)
أ-
يتم
استيفاء درهم
الابتكار
وفقاً
للضوابط التالية:
1.
يُستوفى
درهم
الابتكار عن كُل
إيراد مُقرّر
على تقديم
خدمة أو نشاط،
بما في ذلك
الغرامات
المفروضة على
الأفعال التي
تُشكِّل
مُخالفة
وفقاً لأحكام
التشريعات
السارية في
الإمارة.
2.
إذا
تضمّنت
المُطالبة
الماليّة
عِدّة إيرادات
نظير خدمات أو
أنشطة
مُختلِفة،
سواءً تم تقديمها
عبر خُطوة
واحدة أو عِدّة
خطوات، فيتم
استيفاء درهم
الابتكار عن
كُل إيراد على
حدة.
3.
إذا
تضمّنت
المُطالبة
الماليّة
أكثر من إيراد
يتعلق بخدمات
أو أنشطة تعود
لأكثر من جهة
حكومية، فيتم
استيفاء درهم
الابتكار عن
كُل إيراد يخص
أي خدمة أو
نشاط على
حِدة، سواءً
تم تقديمها من
خلال نافذة واحدة
أو من خلال
كُل جهة من
تلك الجهات.
ب- يُستوفى
درهم
الابتكار عند
تحصيل
الإيراد سواءً
بالوسائل
التقليديّة
أو
الإلكترونيّة
أو الذكيّة.
استرداد
درهم
الابتكار
المادة
(8)
أ-
يجوز طلب
استرداد
المبلغ الذي
تم سداده كدرهم
ابتكار في حال
حصول خطأ في
استيفائه أو
طريقة
احتسابه.
ب-
لا يتم رد
المبلغ الذي
استوفي كدرهم
للابتكار في
حال قيام
المُتعامل
بإلغاء
الخدمة التي ارتبط
استيفاء درهم
الابتكار
بالإيراد المُقرّر
عليها.
إيداع
درهم
الابتكار
المادة
(9)
أ-
على كافة
الجهات
الحكوميّة
التي تستوفي
درهم
الابتكار
سواءً من
تلقاء نفسها
أو من خلال
الجهات
الخاصة
المُتعاقِدة
معها تحويل
حصيلة هذا
الرسم إلى
الدائرة في
نهاية كُل
شهر، وإرفاق
تقرير مالي
يتضمّن كافة
التفاصيل
التي
تُحدِّدها
الدائرة.
ب-
على
الدائرة
إيداع درهم
الابتكار
الذي يتم تحصيلُه
بموجب هذا
القانون في
حساب خاص لدى
أحد البنوك
المحلّية
باسم المؤسسة.
تشكيل
لجنة
الاستثمار
المادة
(10)
تُشكّل
في المؤسسة
بقرارٍ من
الرئيس لجنة
تُسمّى "لجنة
استثمار درهم
الابتكار"،
تتولى تحديد
أوجه استثمار
وتنمية درهم
الابتكار،
واقتراح
تخصيص عوائده
لدعم
المشاريع المُتعلّقة
بالابتكار،
وعرضها على
المجلس لاعتمادها،
بالإضافة إلى
أي مهام أخرى
يتم تكليفها
بها من الرئيس
أو المجلس.
اختصاصات
المجلس
المادة
(11)
لغايات
هذا القانون،
يضع المجلس
اللوائح والسياسات
والمعايير
الخاصّة
بالمشاريع
المُتعلّقة
بالابتكار
ويتم
اعتمادها من
الرئيس أو من
يُفوّضه
تمهيداً
لتعميمها على الجهات
الحكوميّة.
السحب
والصرف من
الحساب
المصرفي
المادة
(12)
يكون
للرئيس أو من
يُفوّضه
القيام
بعمليّات السحب
والصرف
والتحويل من
الحساب
المصرفي الخاص
بدرهم
الابتكار،
وفقاً للائحة
الصلاحيّات
الماليّة
المُعتمدة في
المؤسسة.
اختصاصات
الدائرة
المادة
(13)
لغايات
هذا القانون،
تتولى
الدائرة
القيام بما
يلي:
1. البت
في أي خلاف
ينشأ حول درهم
الابتكار،
سواءً تعلّق
هذا الخلاف
بنوع الإيراد
الذي يخضع لدرهم
الابتكار أو
بِكيفيّة
وضوابط
استيفائه.
2. اقتراح
إخضاع أي
إيراد لدرهم
الابتكار،
ورفع
التوصيات
اللازمة في
هذا الشأن إلى
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية
لاعتمادها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(14)
يُصدر
الرئيس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(15)
يُلغى
القانون رقم (20)
لسنة 2015
ولائِحته
التنفيذيّة
المُشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص في
أي تشريعٍ آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النشر
والسريان
المادة
(16)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 يناير 2018م
الموافــــــــــــــــق
6 جمادى
الأولى 1439هـ