قانون رقم (10) لسنة 2018

بشأن

تعديل بعض المُسمّيات لدى سُلطة دبي للمُجمّعات الإبداعيّة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن المُجمّعات الإبداعيّة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

تعديل المُسمّيات

المادة (1)

 

يُستبدل بالمُسمّيات التالية، حيثُما وردت في القانون رقم (15) لسنة 2014 المُشار إليه، وفي أي تشريع آخر معمول به في إمارة دبي، ولدى أي جهة حكوميّة فيها، المُسمّيات الواردة إزاء كُلٍّ منها:

 

قانون المُجمّعات الإبداعيّة في إمارة دبي رقم (15) لسنة 2014

:

قانون سُلطة دبي للتطوير رقم (15) لسنة 2014.

سُلطة دبي للمُجمّعات الإبداعيّة

:

سُلطة دبي للتطوير.

المُجمّعات الإبداعيّة

:

المُجمّعات.

المُنتجات الإبداعيّة

:

المُنتجات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2018 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 محرم 1440 هـ