قانون رقم (1) لسنة 2018

بشأن

رسم درهم المعرفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته ولائِحته التنفيذيّة،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكوميّة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العُليا للسياسة الماليّة في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون رسم درهم المعرفة رقم (1) لسنة 2018".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

اللجنة

:

اللجنة العُليا للسياسة الماليّة.

الدائرة

:

دائرة المالية.

الجهة الحكوميّة

:

الدوائر الحكوميّة والهيئات والمُؤسّسات العامّة والمجالس والسلطات الحكوميّة، بما في ذلك السلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة حكومية أخرى تابعة للحكومة.

الإيراد

:

العائد المالي الناتج عن تقديم الجهة الحكوميّة لخدماتها ومُمارستِها لأنشطتها المُختلفة، ويشمل الرسوم، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، وتسييل الضمانات.

درهم المعرفة

:

الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

أهداف القانون

المادة (3)

 

يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1.     توفير الدعم اللازم للمشاريع التعليميّة والثقافيّة في الإمارة.

2.     تحقيق مُشاركة أفراد المُجتمع وفِئاتِه المُختلِفة في تحمُّل جُزء من التكاليف والأعباء التي تتحمّلها الحكومة في مجال النهوض بالتعليم والثقافة.

3.     استيفاء درهم المعرفة وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة. 

 

نطاق التطبيق

المادة (4)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على كافة الإيرادات، بما في ذلك الإيرادات التي تستوفيها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة لصالح الخزانة العامة للحكومة.

 

استيفاء درهم المعرفة

المادة (5)

 

يُضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهة الحكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها والأنشطة التي تُزاولها رسم يُسمّى "درهم المعرفة"، يكون مقداره (10) عشرة دراهم، تؤول حصيلته بالكامل لحساب الخزانة العامة للحكومة.

 

 

 

 

 

 

الإيرادات المُستثناة من درهم المعرفة

المادة (6)

 

لا يُستوفى درهم المعرفة عن الإيرادات التي يتم استيفاؤها عمّا يلي:

1.     الخدمات والأنشطة التي يقل الإيراد المُقرّر عليها عن (50) خمسين درهماً.

2.     التعرفات والأثمان التي تستوفيها الجهات الحكوميّة نظير السلع والخدمات التي تُقدِّمها.

3.     الرسوم ذات الطابع الضريبي التي تُحدِّدها الدائرة.

4.     تكاليف العلاج والخدمات الصحّية التي تُقدِّمها الجهات الصحّية التابعة للحكومة.

5.     المُخالفات المُروريّة المُرتكبة في الإمارة، التي يتم تحصيل الغرامات المُقرّرة عليها من الإمارات الأخرى ودُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربيّة.

6.     المُخالفات المُروريّة المُرتكبة في الإمارات الأخرى ودُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربيّة، التي يتم تحصيل الغرامات المُقرّرة عليها من الجهات المعنيّة في الإمارة.

7.     الخدمات المُقدّمة للجهات الحكوميّة التي تندرج مُوازنتها ضمن المُوازنة العامة للحكومة.

8.     الخدمات المُعفاة من سداد الرسوم المُقرّرة على تقديمها.

9.     أي خدمات أو أنشطة أخرى تُحدِّدها اللجنة بناءً على توصية الدائرة.

 

ضوابط استيفاء درهم المعرفة

المادة (7)

 

أ‌-         يتم استيفاء درهم المعرفة وفقاً للضوابط التالية:

1.     يُستوفى درهم المعرفة عن كُل إيراد مُقرّر على تقديم خدمة أو نشاط، بما في ذلك الغرامات المفروضة على الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.

2.     إذا تضمّنت المُطالبة الماليّة عِدّة إيرادات نظير خدمات أو أنشطة مُختلِفة، سواءً تم تقديمها عبر خُطوة واحدة أو عِدّة خطوات، فيتم استيفاء درهم المعرفة عن كُل إيراد على حِدة.

3.     إذا تضمّنت المُطالبة الماليّة أكثر من إيراد يتعلق بخدمات أو أنشطة تعود لأكثر من جهة حكومية، فيتم استيفاء درهم المعرفة عن كُل إيراد يخص أي خدمة أو نشاط على حِدة، سواءً تم تقديمها من خلال نافذة واحدة أو من خلال كُل جهة من تلك الجهات.

ب‌-       يُستوفى درهم المعرفة عند تحصيل الإيراد سواءً بالوسائل التقليديّة أو الإلكترونيّة أو الذكيّة.

 

استرداد درهم المعرفة

المادة (8)

 

    أ‌-         يجوز طلب استرداد المبلغ الذي تم سداده كدرهم معرفة في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه.

  ب‌-       لا يتم رد المبلغ الذي استوفي كدرهم للمعرفة في حال قيام المُتعامل بإلغاء الخدمة التي ارتبط استيفاء درهم المعرفة بالإيراد المُقرّر عليها.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (9)

 

لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة القيام بما يلي:

1.     البت في أي خلاف ينشأ حول درهم المعرفة، سواءً تعلّق هذا الخلاف بنوع الإيراد الذي يخضع لدرهم المعرفة أو بِكيفيّة وضوابط استيفائه.

2.     تحديد أوجه استثمار عوائد درهم المعرفة عند مراجعتها للموازنة السنويّة للحكومة، على أن يتم تخصيص هذه العوائد لدعم المشاريع التعليميّة والثقافيّة في الإمارة.

3.     اقتراح إخضاع أي إيراد لدرهم المعرفة، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى اللجنة لاعتمادها.

4.     أي مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أهدافه.

 

إيداع درهم المعرفة

المادة (10)

 

على كافة الجهات الحكوميّة التي تستوفي درهم المعرفة سواءً من تلقاء نفسها أو من خلال الجهات الخاصة المُتعاقِدة معها تحويل حصيلة هذا الرسم إلى الدائرة في نهاية كُل شهر، وإرفاق تقرير مالي يتضمّن كافة التفاصيل التي تُحدِّدها الدائرة.

 

 

 

 

 

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (11)

 

يُصدِر مُدير عام الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (12)

 

يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2005 ولائِحته التنفيذيّة المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

السريان والنشر

المادة (13)

 

 يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

                                                     

 

 

  محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يناير 2018م

الموافــــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1439هـ