قرار رقم (5) لسنة 2017   

باعتماد

لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــ

رئيس مجلس الإدارة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي،

 

قررنـا ما يلي:

اعتماد اللائحة

المادة (1)

تعتمد بموجب هذا القرار "لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي" المُلحقة، بما تتضمنه من قواعد وإجراءات.

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عـصام عيسى الحمـيدان

رئيس مجلس الإدارة

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2017م

الموافــــق 2 جمادى الآخرة 1438 هـ

 

                                               

لائحة التأهيل والتدريب

بمعهد دبي القضائي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الفصل الأول

التسمية والتعريفات والأهداف والاختصاصات

 

اسم اللائحة

المادة (1)

تُسمى هذه اللائحة "لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي".

 

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

القانون

:

القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته.

اللائحة

:

لائحة التأهيل والتدريب بمعهد دبي القضائي.

المعهد

:

معهد دبي القضائي.

المجلس

:

مجلس إدارة المعهد.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

المدير العام

:

مدير عام المعهد.

المجلس العلمي

:

المجلس العلمي المشكّل في المعهد.

عضو هيئة التدريس

:

الموظف المعيّن في المعهد بوظيفة عضو هيئة تدريس.

المدرب

:

كل من يستعين به المعهد سواء من أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ البرامج.

المتدرب

:

الشخص الطبيعي المقبول للتأهيل أو التدريب في المعهد.

البرنامج

:

يشمل البرنامج التأهيلي والبرنامج التدريبي.

البرنامج التأهيلي

:

  البرنامج الذي يقدمه المعهد لإعداد المتدربين من أعضاء السلطة القضائية وغيرهم من خلال المعلومات والمعارف والمهارات ذات الصلة بعملهم، والذي يحصل فيه المتدرب بعد اجتيازه على شهادة الدبلوم.

البرنامج التدريبي

:

البرنامج الذي يقدمه المعهد للمتدرب بهدف تطوير قدراته في جانب معرفي أو مهاري محدد.

أعضاء السلطة القضائية

 

:

العاملون في المحاكم والنيابة العامة من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

اللجنة

 

:

لجنة المخالفات التأديبية المشّكلة في المعهد، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

أعوان السلطة القضائية

:

الموظفون الإداريون والمترجمون والمعلنون ومأمورو التنفيذ والكتبة الذين يقومون بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لأعمال المحاكم أو النيابة العامة.

 

أهداف اللائحة

المادة (3)

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم القواعد المتعلقة بالبرامج في المعهد والأحكام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، والأحكام المتعلقة بالمتدربين بالمعهد.

 


 

الفصل الثاني

البرامج التأهيلية والتدريبية

أهداف البرامج

المادة (4)

تهدف البرامج إلى تحقيق ما يلي:

1.   إعداد وتأهيل الكوادر لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة.

2.   إعداد وتأهيل الكوادر المساعدة لأعضاء السلطة القضائية.

3.   تأهيل المبتعثين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة في البرامج التي ينظمها المعهد.

4.   رفع المستوى المهني لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة.

5.   مساعدة الجهات الحكومية وغير الحكومية في تطبيق وتطوير النظم القانونية المتعلقة بها، وحل المشكلات التي تعترض سير عملها بالطرق القانونية.

6.   تزويد المتدربين بالمعارف القانونية والقضائية وتطبيقاتها، وإطلاعهم على ما يستجد في هذا المجال.

7.   تلبية احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية من البرامج.

8.   رفع الكفاءة القانونية للعاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية من البرامج القضائية والقانونية المتخصصة.

9.   رفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع.

 

خطة البرامج

المادة (5)

تُنفذ البرامج وفقاً لخطة سنوية يعتمدها المجلس، بناء على توصية المجلس العلمي.

 

محتويات البرامج

المادة (6)

 

يُحدد المجلس العلمي محتويات كل برنامج على حدة، وفي حال قيام المعهد بتنفيذ البرنامج بناء على طلب أية جهة، فإنه يجوز تحديد محتويات البرنامج بالتنسيق والتعاون مع تلك الجهة.

البرامج التأهيلية لأعضاء السلطة القضائية

المادة (7)

 

يتم إعداد وتنفيذ البرامج التأهيلية للمتدربين من أعضاء السلطة القضائية بموجب قرار يصدره المجلس بالتنسيق مع المحاكم والنيابة العامة.

 

 شروط القبول

المادة (8)

 

أ‌-        يُشترط في المتقدم للبرامج التأهيلية بالمعهد توفر ما يلي:

1.      أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.      أن يكون متمتعاً بكامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.

3.      ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

4.      أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها، بتقدير لا يقل عن جيد أو ما يعادله.

5.      أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وفقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.

6.      أية شروط أخرى يحددها المجلس بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

ب-  يجوز للمدير العام استثناء أي متدرب من الشرطين الواردين في البندين (1) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

 

منح الشهادات

المادة (9)

 

أ‌-        يُمنح المتدرب الذي يجتاز بنجاح جميع متطلبات البرنامج التي يصدر بها قرار من المدير العام شهادة الدبلوم.

ب‌-    يجوز للمعهد منح المتدرب الذي لم يجتز البرنامج بنجاح ما يفيد مشاركته بالبرنامج.

أساليب تنفيذ التدريب

المادة (10)

 

يُراعى في تنفيذ البرامج الأساليب الحديثة في التأهيل والتدريب التي تتناسب مع طبيعة البرنامج وموضوعاته، وتشمل دونما حصر الأساليب التالية:

1.   الوسائل السمعية والبصرية الحديثة.

2.   التدريبات العملية.

3.   ورش العمل وحلقات النقاش.

4.   الزيارات الميدانية المتخصصة.

 

البرامج التدريبية

المادة (11)

 

يتولى المعهد عقد البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية والكتاب العدل، وأعوان القضاة، والموظفين العاملين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم الالتحاق بهذه البرامج وفقاً للشروط التي يعتمدها المدير العام لكل برنامج.

 

تكلفة المشاركة في البرامج

المادة (12)

 

 يقترح المدير العام تكلفة المشاركة في البرامج للأفراد والجهات المستفيدة، ويتم إقرار هذه التكلفة من قبل المجلس، تمهيداً لاعتمادها من قبل دائرة المالية.

 

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بالمدربين

 

المدربون

المادة (13)

 

 يستعين المعهد في تنفيذ البرامج بالفئات التالية من المدربين:

1.      أعضاء السلطة القضائية.

2.      أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

3.      المحامون ذوي الخبرة.

4.      الخبراء في المجالات المختلفة.

5.       أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد.

6.      موظفو المعهد.

 

شروط اختيار المدربين

المادة (14)

 

يُشترط فيمن يتم اختياره مدرباً ما يلي:

1.      أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في المجال المتعلق بالبرنامج.

2.       أن تكون لديه خبرة عملية في مجال تخصصه.

3.      توفر المعايير التي يعتمدها المجلس العلمي في اختيار المدربين.

 

السلطة المختصة باختيار المدربين

المادة (15)

 

يتم اختيار المدربين بقرار من المدير العام.

 

واجبات المدرب

المادة (16)

 

 يجب على المدرب القيام بالمهام التعليمية والتدريبية المنوطة به، وأية مهام أخرى لازمة لتنفيذ البرنامج بكفاءة وفعالية.

 

تقييم المدرب

المادة (17)

 

يتم تقييم المدرب وفقاً للمعايير المعتمدة من المجلس العلمي في هذا الشأن.

 

مكافأة المدربين

المادة (18)

 

يتم صرف مكافآت للمدربين من غير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وفق نظام المكافآت الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

 

الفصل الرابع

الأحكام المتعلقة بالمتدربين

 

نظام التقييم في البرامج التأهيلية

المادة (19)

 

‌أ-        يُجري المعهد تقييماً للمتدرب في البرامج التأهيلية يتناول مدى انتظامه فيها وإقباله على المشاركة الفعالة في موضوعاتها، ومدى استيعابه لها وكفاءته الفنية ومدى تحصيله للمعلومات.

‌ب-   يتم تقييم المتدرب وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام.

‌ج-    تُحدد الدرجة النهائية للتقييم في البرامج التأهيلية بـ (100) درجة يخصص منها (10%) للحضور، و(5%) للسلوك، و(5%) للمشاركة، والباقي لغيرها من عناصر التقييم التي يحددها المدير العام.

‌د-      يمنح الحاصل على مجموع (90) درجة فأكثر تقدير ممتاز، وعلى (80) درجة فأكثر تقدير جيد جداً، وعلى (70) درجة فأكثر تقدير جيد، وعلى (65) درجة فأكثر تقدير مقبول، ومن يحصل على دون ذلك يعتبر أنه لم يجتز البرنامج بنجاح.

هـ-  إذا لم يجتز المتدرب البرنامج بنجاح، فإنه يسمح له بإعادة الاختبار مرة أخرى في نفس البرنامج، ويكون الحد الأقصى للدرجة التي يجوز منحه إياها (65%) فقط، وتدخل هذه النتيجة في معدله العام.

و‌-      تُعرض النتيجة النهائية في كل برنامج تأهيلي على المجلس أو من يفوضه لاعتمادها، وتُخطر الجهة التي يتبعها المتدرب بنتيجة التقييم إن كان موفداً من قبلها.

ز‌-     يجوز للمتدرب أن يتظلم من التقييم إلى المدير العام خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويُبت في هذا التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

ح‌-    يُعلن المدير العام النتائج بعد اعتمادها من المجلس، ويزود بها الجهة التي يتبعها المتدرب في البرامج التأهيلية.

      

واجبات المتدرب

المادة (20)

 

يجب على كل من يلتحق بالتدريب في المعهد الالتزام بما يلي:

1.      المواظبة على حضور جميع المحاضرات والمناقشات وفعاليات البرنامج حسب الساعات المقررة لكل منها، وعدم التأخر عن المواعيد المقررة.

2.      الاهتمام بموضوعات البرنامج، ومتابعتها، والتركيز فيها، والمشاركة الفعالة بأنشطتها والمحافظة على الهدوء والانضباط أثناء التدريب.

3.       تنفيذ كل ما يُكلف به من واجبات تتعلق بموضوعات البرنامج.

4.       الحرص على حرمة المعهد وسمعته، والمحافظة على المظهر العام، والتحلي بالخلق الحميد والسلوك الطيب وحسن المعاملة للزملاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعهد.

5.       أداء الاختبارات التي يعقدها المعهد في المواعيد المحددة لها.

6.      عدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بقوانين ولوائح وتعليمات المعهد.

7.      عدم الإخلال بنظام التقييم والالتزام بالإجراءات والتعليمات المقررة أو الإرشادات التي يتلقاها من المشرفين على قاعة التقييم.

8.      عدم الغش في أي امتحان أو الشروع أو المساعدة فيه.

9.      الالتزام بالابتكار فيما يتعلق بالأبحاث أو المقالات أو أوراق العمل التي يُكلف بها.

10. عدم ارتكاب أي فعل من شأنه الإساءة إلى سمعة المعهد أو العاملين فيه.

11. عدم استعمال مباني المعهد لغير الأغراض المخصصة للبرنامج وأنشطة المعهد إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة بالمعهد.

12. عدم إتلاف ممتلكات المعهد.

التغيب عن البرامج

المادة (21)

 

أ‌-           تسري الأحكام التالية بشأن التغيّب عن البرامج التأهيلية:

1.      لا يسمح للمتدرب التغيب لأكثر من (10%) من الساعات المقررة لكل مادة إلا بعذر يقبله المدير العام، فإذا تغيب عن أي مادة أكثر من ذلك دون عذر مقبول يُحرم من التقدم للتقييم لها وتعتبر نتيجته فيها (صفراً)، وتدخل تلك النتيجة في معدله العام.

2.      إذا تغيب المتدرب عن أي مادة أكثر من (10%) من الساعات المقررة لها بعذر مقبول فيسمح له بدخول التقييم في البرنامج ذاته، وإذا ما ثبت للمدير العام أن تغيبه لأكثر من (20%) من الساعات المقررة له كان لعذر مقبول فيعتبر المتدرب منسحباً من تلك المادة ويسمح له بإعادة دراستها حين طرحها مرة أخرى.

3.      إذا كان العذر بسبب المرض فيشترط أن يُعزز بشهادة طبية معتمدة وأن تقدم للمدير العام خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من انقطاع المتدرب عن المواظبة في المعهد، أما إذا كان العذر لأي سبب آخر فعلى المتدرب أن يقدم للمدير العام ما يثبت أسباب التغيب خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ زوال ذلك السبب لينظر المدير العام في أمر قبوله أو رفضه.

ب‌-     تسري الأحكام التالية بشأن التغيّب عن البرامج التدريبية:

لا يسمح للمتدرب التغيب لأكثر من (25%) من الساعات المقررة لكل برنامج تدريبي إلا بعذر يقبله المدير العام، فإذا تغيب عن هذا البرنامج أكثر من ذلك دون عذر مقبول، يُحرم من شهادة اجتياز البرنامج.


 

التغيب عن حضور التقييم

المادة (22)

 

أ‌-           إذا تغيب المتدرب بدون عذر مقبول عن حضور التقييم النهائي اعتبرت درجته فيه صفراً.

ب‌-      يجوز تقييم المتدرب المتغيب عن التقييم النهائي في مادة أو أكثر إذا قدم عذراً لغيابه خلال أسبوع من تاريخ الاختبار، وقبله المدير العام، ويكون التقييم في الموعد الذي يحدده المدير العام أو من يفوضه.

 

لجنة المخالفات التأديبية

المادة (23)

 

‌أ-        تُشكّل في المعهد بقرار من المدير العام لجنة تسمى "لجنة المخالفات التأديبية" تتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين في المعهد، تتولى التحقيق في مخالفات المتدربين التي يحيلها إليها المدير العام، وفرض الجزاءات التأديبية عليهم.

‌ب-     يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

‌ج-     يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاءات التأديبية مسبباً، ويخطر المتدرب بالقرار خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.

‌د-      يجوز للجنة أن تستدعي المتدرب، وجميع الشهود الذين ترى ضرورة الاستماع إلى إفادتهم، والاستعانة بكافة الوسائل المشروعة في التحقق من صحة المخالفة المنسوبة إلى المتدرب.

هـ-  يجب على اللجنة أن تصدر قرارها النهائي في المخالفة المحالة إليها خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ إحالة المخالفة إليها.

و‌-      يجوز للمدير العام في حالات خاصة تعديل القرارات التي تصدرها اللجنة، شريطة استناده لمبرر خطي.

 


 

الجزاءات التأديبية وإجراءات التظلم

المادة (24)

 

‌أ-              في حال إخلال المتدرب بأحد الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبع لها المتدرب في توقيع الجزاءات التأديبية، وبعد التحقيق معه كتابياً توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

1.      لفت نظر كتابي.

2.      الخصم من درجات التقييم.

3.      الحرمان من البرنامج.

‌ب-         بالإضافة إلى فرض الجزاء التأديبي عليه، يتحمل المتدرب تكلفة إصلاح المعدات والتجهيزات والمواد والمرافق التي تسبب في إتلافها أو إلحاق الضرر بها.

‌ج-         يجوز للمتدرب التظلم من القرار الصادر عن لجنة المخالفات التأديبية بتوقيع الجزاء التأديبي عليه والتدابير المتخذة بحقه أمام لجنة للتظلمات يصدر بتسمية أعضائها وضوابط صحة انعقادها والإجراءات المتبعة أمامها، قرار من المجلس.

‌د-            يكون ميعاد التظلم من القرار الصادر عن اللجنة بتوقيع الجزاء التأديبي أو التدبير المتخذ بحق المتدرب خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار المتدرب بالقرار.

هـ - يقدّم هذا التظلم إلى المدير العام، ويجب أن يكون مسبباً، ويكون القرار الصادر في   التظلم نهائياً.

سجل الجزاءات التأديبية

المادة (25)

يُنشأ في المعهد سجل يدوّن فيه اسم المتدرب، والجزاء التأديبي الذي فرض عليه، وسببه، وتاريخه، وتاريخ التظلم منه، ونتيجة التظلم وقرار اللجنة في هذا التظلم.