مرسوم
رقم (9) لسنة 2017
بتعيين
قاضٍ في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة القضائية
في إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (2)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومخصصات القضاة
غير
المواطنين في
إمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
التعيين
المادة (1)
يُعيّن السيد/
أبو النصر
محمد علي
عثمان،
قاضياً في
المحاكم
الابتدائية،
ويُمنح الراتب
الشهري
والمُخصّصات
المالية لبداية
مربوط قاضي
ابتدائي،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة غير
المواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(2) لسنة 2009 المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من 09
نوفمبر 2016، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ30
يناير2017م
الموافـــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ