مرسوم رقم
(46) لسنة 2016
بتشكيل
مجلس
إدارة معهد
دبي القضائي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27) لسنة 2009
بشأن معهد دبي
القضائي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (32)
لسنة 2013 بتشكيل
مجلس إدارة معهد
دبي القضائي،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2014 بتعيين
واستبدال عضو
في مجلس إدارة
معهد دبي
القضائي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
أ- يُشكل
مجلس إدارة
معهد دبي القضائي
برئاسة السيد/
عصام عيسى الحميدان،
وعُضوية
كُلٌّ من:
1-
السيد
/ طارش عيد
المنصـوري
2-
السيد
/ أحمد محمـد
بن حميـــدان
3-
الدكتور
/ لـؤي محمـد
بالهـــول
4-
الدكتور
/ جمال حسين
السميطي
5-
الدكتور
/ أحمد عيد
المنصوري
6-
السيد
/ عبد المنعم
سالم بن
سويدان
وذلك
لمدة ثلاث سنوات
قابلة
للتمديد.
ب- إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس الإدارة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الإدارة
في أداء
مهامهم لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
10 نوفمبر 2016م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 صفـر 1438 هـ