مرسوم رقم (46) لسنة 2016

بتشكيل

مجلس إدارة معهد دبي القضائي

ــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2014 بتعيين واستبدال عضو في مجلس إدارة معهد دبي القضائي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

 

نرسم ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

           

‌أ-      يُشكل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة السيد/ عصام عيسى الحميدان، وعُضوية كُلٌّ من:

1-   السيد / طارش عيد المنصـوري

2-   السيد / أحمد محمـد بن حميـــدان

3-   الدكتور / لـؤي محمـد بالهـــول

4-   الدكتور / جمال حسين السميطي

5-   الدكتور / أحمد عيد المنصوري

6-   السيد / عبد المنعم سالم بن سويدان

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

ب- إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                           محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي      

 

صدر في دبي بتاريخ 10 نوفمبر 2016م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 صفـر 1438 هـ