مرسوم
رقم (31) لسنة 2017
بترقية
قاضٍ في
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (39)
لسنة 2013 بتعيين
قاضٍ في محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي،
نرسم ما
يلي:
الترقية
المادة (1)
يُرقّى القاضي/
شملان
عبدالرحمن
أحمد
الصوالحي،
إلى قاضي
استئناف لدى
محكمة
الاستئناف
بمحاكم مركز
دبي المالي
العالمي.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 يوليو 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 شوال 1438ه