مرسوم رقم (30) لسنة 2017

بشأن

تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصة

بسلطة دبي للمُجمّعات الإبداعية على بعض الأراضي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن المُجمّعات الإبداعية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال المساحة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

تطبيق تشريعات التخطيط والبناء

المادة (1)

 

أ‌-      تُطبّق على الأراضي والمُجمّعات والمناطق المملوكة لمجموعة دبي القابضة وشركة مراس (ذ.م.م) وشركة شمال القابضة (ذ.م.م) والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها في إمارة دبي، أو الواقعة ضمن نطاق سلطاتها، الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية لدى سلطة دبي للمُجمّعات الإبداعية المُتعلّقة بالتخطيط والبناء، على أن يتم التنسيق في تطبيق هذه الإجراءات مع الجهات الحكومية المعنيّة في إمارة دبي.

ب‌-     لا تخل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بصلاحيات الجهات الحكومية المعنيّة في تطبيق التشريعات السارية لديها على الأراضي والمُجمّعات والمناطق المُشار إليها في هذه المادة، بما في ذلك تشريعات الصحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة.

 

 

 

صلاحيات سلطة دبي للمُجمّعات الإبداعية

المادة (2)

 

يكون لسلطة دبي للمُجمّعات الإبداعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة في إمارة دبي تطبيق تشريعات التخطيط والبناء السارية لديها على الأراضي والمُجمّعات والمناطق المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا المرسوم، بما في ذلك:

1-   تنظيم كافة المسائل المُتعلّقة بالتخطيط والتطوير العمراني والبنية التحتية.

2-   إصدار الموافقات التخطيطية وتراخيص البناء والرقابة على التطوير العمراني.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (3)

 

يُصدر رئيس سلطة دبي للمُجمّعات الإبداعية أو من يُفوّضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 يوليو 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 شوال 1438ه