مرسوم
رقم (30) لسنة 2017
بشأن
تطبيق
تشريعات
التخطيط
والبناء
الخاصة
بسلطة
دبي
للمُجمّعات
الإبداعية
على بعض الأراضي
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2014 بشأن المُجمّعات
الإبداعية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم أعمال
المساحة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
تطبيق
تشريعات
التخطيط
والبناء
المادة (1)
أ-
تُطبّق على
الأراضي
والمُجمّعات
والمناطق المملوكة
لمجموعة دبي
القابضة
وشركة مراس (ذ.م.م)
وشركة شمال
القابضة (ذ.م.م)
والجهات
والشركات
التابعة
لأيٍّ منها في
إمارة دبي، أو
الواقعة ضمن
نطاق
سلطاتها،
الإجراءات
المنصوص عليها
في التشريعات
السارية لدى
سلطة دبي للمُجمّعات
الإبداعية
المُتعلّقة
بالتخطيط والبناء،
على أن يتم
التنسيق في
تطبيق هذه الإجراءات
مع الجهات
الحكومية
المعنيّة في
إمارة دبي.
ب-
لا تخل أحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة بصلاحيات
الجهات
الحكومية
المعنيّة في
تطبيق التشريعات
السارية
لديها على
الأراضي والمُجمّعات
والمناطق
المُشار
إليها في هذه
المادة، بما
في ذلك
تشريعات
الصحة
والسلامة العامة
والرقابة على
الأغذية
والبيئة.
صلاحيات
سلطة دبي
للمُجمّعات
الإبداعية
المادة (2)
يكون لسلطة
دبي
للمُجمّعات
الإبداعية
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة في
إمارة دبي تطبيق
تشريعات
التخطيط
والبناء
السارية لديها
على الأراضي
والمُجمّعات
والمناطق
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
المادة (1) من
هذا المرسوم،
بما في ذلك:
1- تنظيم
كافة المسائل
المُتعلّقة
بالتخطيط
والتطوير
العمراني
والبنية التحتية.
2- إصدار
الموافقات
التخطيطية
وتراخيص
البناء
والرقابة على
التطوير
العمراني.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (3)
يُصدر
رئيس سلطة دبي
للمُجمّعات
الإبداعية أو
من يُفوّضه
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
السريان
والنشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 يوليو 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 شوال 1438ه