مرسوم
رقم (21) لسنة 2017
باعتماد
منهجية
إحالة موظفي
حكومة دبي إلى
التقاعد
ـــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
بإصدار قانون
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بإنشاء
دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمديرين
العموم في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
للمديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2014 بشأن
اللجنة
العليا
للتشريعات في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2013 بشأن تنظيم
العمل بين
حكومة دبي
والهيئة
العامة للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية،
نرسم ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية، حيثُما
وردت في هذا
المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
الجهة
الحكومية |
: |
الدوائر
الحكومية،
والهيئات
والمؤسسات
العامة،
والمجالس
والسلطات،
وأي جهة
حكومية أخرى
تابعة للحكومة. |
الدائرة |
: |
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي. |
الموظف |
: |
كل
من يشغل من
مواطني دولة
الإمارات
العربية المتحدة
إحدى
الوظائف
الواردة ضمن
موازنة الجهة
الحكومية،
ويشمل الذكر
والأنثى. |
اللجنة |
: |
لجنة
دراسة طلبات
الإحالة إلى
التقاعد
بمرسوم من
الحاكم المُشكّلة
بموجب هذا
المرسوم. |
أهداف
المرسوم
المادة
(2)
يهدف
هذا المرسوم
إلى ما يلي:
1-
تنظيم
عملية إحالة
الموظفين في
حكومة دبي إلى
التقاعد.
2-
تحقيق
مبادئ
العدالة
والمُساواة
وتكافؤ الفرص
بين الموظفين.
3-
المحافظة
على الحقوق
التقاعدية
للموظفين.
نطاق
التطبيق
المادة
(3)
تُطبّق
أحكام هذا
المرسوم على
موظفي الجهات الحكومية
في الإمارة
الخاضعين
لأحكام القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
المُشار إليه.
تشكيل
اللجنة
المادة
(4)
أ- تُشكّل
لدى الدائرة
لجنة تُسمّى "لجنة
دراسة طلبات
الإحالة إلى
التقاعد بمرسوم
من الحاكم"،
وتُؤلّف على
النحو التالي:
1-
ممثل
عن الدائرة رئيساً
2-
ممثل
عن دائرة
المالية عضواً
3-
ممثل
عن الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي عضواً
4-
ممثل
عن الأمانة
العامة للجنة
العليا للتشريعات
في إمارة دبي عضواً
ب- تتم
تسمية ممثلي
الجهات
الحكومية
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل مسؤولي
تلك الجهات.
ج- تختار
اللجنة في أول
اجتماعٍ لها
نائباً لرئيس
اللجنة، يقوم
مقامه في حال
غيابه أو قيام
مانع لديه
يحول بينه
وبين مزاولة
مهامه بموجب أحكام
هذا المرسوم.
د- تُحدّد
آلية عمل
اللجنة،
وكيفية عقد
اجتماعاتها،
واتخاذ
قراراتها
وتوصياتها،
ومهام رئيسها
وأعضائها،
وكافة
المسائل المُتعلّقة
بها وفقاً
لأحكام
المرسوم رقم (28) لسنة
2015 المشار إليه
والقرارات
الصادرة بموجبه.
إجراءات
الإحالة إلى
التقاعد
المادة
(5)
أ- على
الجهة
الحكومية
التي ترغب
بإحالة أي موظف
لديها إلى
التقاعد
بمرسوم من
الحاكم، أن
تقوم بإحالة
طلبها إلى
الدائرة
وفقاً للنموذج
المُعتمد
لديها في هذا
الشأن،
مُعزّزاً
بالأسباب
الموجبة
للطلب
والبيانات
والوثائق
اللازمة وأي
بيانات أو
وثائق تطلبها
اللجنة.
ب- تتولى
الدائرة بعد
مراجعة
الطلب،
والتأكد من
استيفائه
للشروط
والبيانات
والوثائق المطلوبة،
إحالته إلى
اللجنة
لتتولى
دراسته
لاتخاذ ما
تراه
مُناسباً
بشأنه.
ج- تتولى
الدائرة
مُتابعة
تنفيذ
التوصيات الصادرة
عن اللجنة،
بما في ذلك
إحالة
التوصية الصادرة
بالموافقة
على إحالة
الموظف إلى
التقاعد إلى
الأمانة
العامة للجنة
العليا للتشريعات
في إمارة دبي،
لتقوم بإعداد
التشريع
اللازم
بشأنه،
تمهيداً لرفعه
إلى الحاكم
لاعتماده.
ضوابط
ومعايير
الإحالة إلى
التقاعد
المادة
(6)
أ- تُراعي
اللجنة عند
دراسة طلبات
الإحالة إلى التقاعد
بمرسوم من
الحاكم،
الضوابط
والمعايير
التالية:
1-
الأثر
المالي
المُترتّب
على الإحالة
إلى التقاعد.
2-
مدى
توافق طلب
الإحالة إلى
التقاعد مع
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
المُشار إليه.
3-
مدى
الحاجة إلى
التغيير في
بيئة العمل
بما يتلاءم مع
الاستراتيجيات
والخطط
المُعتمدة.
4-
وجود
حالة صحية أو
إنسانية
تستدعي إحالة
الموظف إلى
التقاعد.
5-
وجود
إعادة هيكلة
لدى جهة عمل
الموظف أو
فائض في
مواردها
البشرية.
6-
مدى
وجود بدائل
أخرى عن
الإحالة إلى
التقاعد.
7-
أي
ضوابط أو
معايير أخرى
تعتمدها
اللجنة في هذا
الشأن.
ب- يُستثنى
من تطبيق
الضوابط
والمعايير
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
الحالة التي
يوجد بشأنها
أمر مباشر من
الحاكم أو
رئيس المجلس
التنفيذي
بإحالة
الموظف إلى التقاعد.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(7)
يُصدر
مدير عام
الدائرة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(8)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النشر
والسريان
المادة
(9)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 يونيو 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
20 رمضان 1438ه