مرسوم
رقم (18) لسنة 2017
بشأن
تجديد
إعارة قاضٍ
إلى معهد دبي
القضائي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (27)
لسنة 2009 بشأن معهد
دبي القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2015 بتجديد
إعارة قاضي استئناف
أول إلى معهد
دبي القضائي،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي،
نرسم
ما يلي:
تجديد
الإعارة
المادة
(1)
تُجدّد
إعارة الدكتور/
جمال حسين
السميطي،
قاضي استئناف
أول في محاكم
دبي، إلى معهد
دبي القضائي،
كمدير عام
للمعهد،
لمُدّة سنة
واحدة، على أن
تتحمل الجهة
المستعيرة راتبه
ومُخصّصاته
المالية خلال
فترة الإعارة.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأول من يناير
2017، ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 أبريل 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق18
رجب 1438ه