قـرار إداري رقم (181) لسنة 2017

بشأن

التصريح للفنادق ببناء مطعم على طابق السطح

________________________

 

مدير عام البلدية

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي، وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (10) لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (125) لسنة 2001 باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء،

وعلى القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007 بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية والبنائية الصادر بتاريخ 24 أبريل 2007،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُصرّح للفنادق طلب بناء مطعم على طابق السطح وفقاً للاشتراطات التالية:

1.     أن لا تزيد نسبة البناء على (50%) من مساحة طابق السطح وعلى أن لا تزيد مساحة البناء على (1000) متر مربع كحد أقصى.

2.     أن لا يقل الارتداد الجانبي للبناء على السطح عن (1,5) متر من جميع جهات المبنى.

3.     أن يتم توفير مواقف السيارات في المبنى كما يلي:

                أ‌-       في المباني الجديدة فإنه يُراعى الالتزام بأن لا يزيد العجز في عدد مواقف السيارات عن النسبة المصرّح بها بموجب القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007.

              ب‌-     أما في المباني القائمة فإنه يُصرّح برفع نسبة العجز في عدد مواقف السيارات بـ (5٪) إضافية، وذلك لمواجهة الحالات التي يتعذّر معها تقديم حلول فنية أو هندسية بديلة.

4.     أن تتم مراعاة الاشتراطات والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في القرار الإداري رقم (66) لسنة 2007 بشأن ضوابط التعديل على المحددات التخطيطية والبنائية، وكذلك القرار الإداري رقم (125) لسنة 2001 باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء.

 

المادة (2)

 

يُستوفى من الفندق على طلب استغلال مساحة طابق السطح للغرض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار الرسوم التالية:

1.     الرسم المنصوص عليه في النظام رقم (3) لسنة 2007 نتيجة تغيير استعمال طابق السطح عن الاستعمال الأصلي المقرر له تخطيطياً.

2.     الرسم المنصوص عليه في النظام رقم (10) لسنة 2006 عن المساحة المستفادة نتيجة بناء المطعم وكذلك عن المساحة المستفادة نتيجة العجز عن توفير المواقف للمطعم.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

 

 

م. حسين ناصر لوتـــاه

                                                                      المـــــديــــر العـــــــــام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2017م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 رجب 1438هـ