قرار رقم (9)
لسنة 2017
بتعيين
نائب رئيس
مجلس
أمناء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة المُجتمع
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على المرسوم
رقم (16) لسنة 2013
بإنشاء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة
المُجتمع،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى القرار
رقم (10) لسنة 2016
بتشكيل مجلس
أمناء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة
المُجتمع،
قررنا ما
يلي:
تعيين
نائب الرئيس
المادة (1)
يُعيّن
السيّد/
عبدالله
خليفة المري،
نائباً لرئيس
مجلس أمناء
جائزة دبي
التقديرية
لخدمة المُجتمع.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 يونيو 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
20 رمضان 1438ه