قرار رقم (9) لسنة 2017

بتعيين نائب رئيس

مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المُجتمع

ـــــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (16) لسنة 2013 بإنشاء جائزة دبي التقديرية لخدمة المُجتمع،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 2016 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المُجتمع،

 

قررنا ما يلي:

تعيين نائب الرئيس

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ عبدالله خليفة المري، نائباً لرئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المُجتمع.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1438ه