قرار رقم (3)
لسنة 2017
بشأن
إعادة
تشكيل مجلس
إدارة مركز
دبي للتوحد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
مجلس إدارة
مركز دبي
للتوحد
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (21)
لسنة 2001 بإنشاء مركز
دبي للتوحد،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس إدارة مركز
دبي للتوحد،
قررنا ما
يلي:
إعادة
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
أ-
يُعاد تشكيل
مجلس إدارة
المركز،
المُشكّل بموجب
القرار رقم (1)
لسنة 2016
المُشار
إليه، ليكون برئاستنا،
وعُضويّة كُل
من:
|
1-
|
السيد/
هشام
عبدالله
القاسم |
نائباً
للرئيس |
|
2-
|
الشيخة
الدكتورة/
علياء بنت
حميد
القاسمي |
عضواً |
|
3-
|
السيد/
سامي ياقوت
الريامي |
عضواً |
|
4-
|
السيد/
خالد
عبدالكريم
المالك |
عضواً |
|
5-
|
مدير عام
المركز |
عضواً |
وذلك
لمُدّة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة المركز
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة المركز
في أداء مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيــس
مــجلــس
الإدارة
صدر في
دبي بتاريخ 18
أكتوبر 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28
مـحـرم 1439هـ