قرار رقم (2) لسنة 2017

بتشكيل

مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي  عهد دبي رئيس  نادي شباب الأهلي- دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2017 بإنشاء مؤسسة دبي الرياضية، ويُشار إليها فيما بعد بــ "المؤسسة"،

وعلى القرار رقم (7) لسنة 2017 بشأن دمج ناديين رياضيين في إمارة دبي مع النادي الأهلي الرياضي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2017 بشأن تعيين رئيس نادي شباب الأهلي ـــــــ دبي ونائبيه،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

أ-   يُشكّل مجلس إدارة المؤسسة، على النحو التالي:

1-      السّيد/ هشام عبد الله القاسم                                             رئيساً

2-      السّيد/ محمد هادي أحمد الحسيني                                      عضواً

3-      السّيد/ راشد محمد علي عبد الرحمن                                    عضواً

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب - إذا انتهت مُدّة عضوية أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المؤسسة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                          ولي عهد دبي

                                           رئيس نادي شباب الأهلي -  دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1438هـ