قرار رقم (1) لسنة 2017

بتشكيل

مجلس إدارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال

ــــــــــــــــــــــــ

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن مدينة دبي الطبية،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2016 بشأن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ويُشار إليه فيما بعد بـ "المُستشفى"،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

يُشكّل مجلس إدارة المُستشفى، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، وعُضوية كُلّ من:

1-   الدكتور/ عبدالله إبراهيم الخياط                        نائباً للرئيس

2-   السيد/ أحمد عبدالكريـــم جلفـار                         عضواً

3-   السيدة/ فاطمـــة عبيـــد الجابــر                          عضواً

4-   الدكتور/ محمــد سليــــم العلماء                         عضواً

5-   السيدة/ عفراء راشـــد البسطــي                          عضواً

6-   السيد/ مـــارك ادوارد مجورتـي                          عضواً

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ب‌-  إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المُستشفى في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2017م

الموافــــــــــــــق 2 جمادى الأولى 1438ه