قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2017

باستحداث

وحدة تنظيمية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

____________

 

نحن        حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2012 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

استحداث الوحدة التنظيمية

المادة (1)

 

تستحدث في المؤسسة وحدة تنظيمية جديدة تسمى (مكتب التدقيق الداخلي) وتلحق بهيكلها التنظيمي المعتمد بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه، وتخضع للإشراف المباشر للمدير التنفيذي للمؤسسة.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (2)

 

يعتمد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مهام الوحدة التنظيمية المستحدثة بموجب المادة (1) من هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدروه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2017م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1439هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

 

إدارة التدريب والتعليم المستمر

إدارة الدعم المؤسسي

إدارة عمليات الإسعاف

إدارة الشؤون الطبية والفنية

مكتب الشؤون القانونية

مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي

المدير التنفيذي

مجلس الإدارة

مكتب التدقيق الداخلي