قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(64) لسنة 2017
باستحداث
وحدة
تنظيمية في
مؤسسة دبي
لخدمات
الإسعاف
____________
نحن
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2015 بشأن
مؤسسة دبي لخدمات
الإسعاف،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2012 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
العام لمؤسسة
دبي لخدمات
الإسعاف،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات الحكومية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
استحداث
الوحدة
التنظيمية
المادة (1)
تستحدث في
المؤسسة وحدة
تنظيمية
جديدة تسمى (مكتب
التدقيق
الداخلي)
وتلحق بهيكلها
التنظيمي
المعتمد
بموجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2012
المشار إليه،
وتخضع للإشراف
المباشر
للمدير
التنفيذي
للمؤسسة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (2)
يعتمد رئيس
مجلس إدارة
المؤسسة مهام
الوحدة التنظيمية
المستحدثة
بموجب المادة
(1) من هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدروه،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
6 ديسمبر 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
18 ربيع الأول 1439هـ
الهيكل
التنظيمي
لمؤسسة دبي
لخدمات
الإسعاف
إدارة
التدريب
والتعليم
المستمر إدارة
الدعم
المؤسسي إدارة
عمليات
الإسعاف إدارة
الشؤون
الطبية
والفنية مكتب
الشؤون
القانونية مكتب
الاستراتيجية
والتميز
المؤسسي المدير
التنفيذي مجلس
الإدارة مكتب
التدقيق
الداخلي