قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2017
باعتماد
مراحل
تطبيق الضمان
الصحي في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بإنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضمان الصحي في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016 باعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصة
بالضمان
الصحي في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (11) لسنة 2013
بشأن الضمان
الصحي في
إمارة دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الصحة في دبي. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الهيئة. |
الجهة
المعنيّة |
: |
أي
جهة حكومية
معنيّة
بتطبيق
أحكام
القانون. |
الضمان
الصحي |
: |
تمتع
المُستفيد
بالمنافع
الصحية
وفقاً لأحكام
القانون. |
المُستفيد |
: |
الشخص
الطبيعي
المشمول
بالضمان الصحي
بموجب أحكام
القانون. |
المنافع
الصحية |
: |
مجموعة
الخدمات
الصحية التي
يحصل عليها
المُستفيد
بموجب وثيقة
الضمان
الصحي من
خلال مُقدِّم
الخدمات
الصحية. |
مُقدِّم
الخدمات
الصحية |
: |
المُنشأة
الصحية
الحكومية،
والمُنشأة
الصحية
الخاصة
المُصرّح لها
بتقديم
المنافع
الصحية
للمُستفيد
وفقاً
لأحكام القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه. |
مُقدِّم
التغطية |
: |
الجهة
التي تتحمل
تكلفة
المنافع
الصحية التي
تُقدّم
للمُستفيد
من قبل
مُقدِّم
الخدمات الصحية،
ويشمل
الحكومة
وشركة
التأمين. |
وثيقة
الضمان
الصحي |
: |
الوثيقة
التي
تُحدِّد
حقوق
وواجبات
المُستفيد
ومُقدِّم
التغطية في كل
ما يتعلق بالمنافع
الصحية. |
التغطية
الأساسية |
: |
الحد
الأدنى من
المنافع
الصحية
المُقرّر تقديمها
للمُقيم
وفقاً
للقرارات
الصادرة بموجب
القانون. |
بطاقة
الضمان
الصحي |
: |
الوثيقة
التي
يُصدِرها
مُقدِّم
التغطية لصالح
المُستفيد
لإبرازها
أمام
مُقدِّم
الخدمات
الصحية
والتي تثبت
اشتراكه
بالضمان الصحي
خلال فترة
التغطية
المحددة
فيها. |
المُواطن |
: |
أي
شخص طبيعي
يحمل جنسية
الدولة. |
المُقيم |
: |
أي
شخص طبيعي لا
يحمل جنسية
الدولة
ولديه إقامة
سارية
المفعول
صادرة عن
الجهة
المختصة في
الإمارة. |
صاحب
العمل |
: |
أي
شخص طبيعي أو
اعتباري عام
أو خاص في
الإمارة
يستخدم
موظفين أو
عُمّال لقاء
أجر أيّاً
كان نوعه. |
الكفيل |
: |
أي
شخص طبيعي أو
اعتباري
يكفل وفقاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة
شخصاً
طبيعياً من
غير
المواطنين،
بهدف الزيارة
أو الإقامة. |
الزائر |
: |
أي شخص
طبيعي يقوم
بزيارة
الدولة عن
طريق الإمارة
وفقاً
للتشريعات
السارية
ويشمل السائح. |
مراحل
تطبيق الضمان
الصحي
المادة (2)
تُحدّد
مراحل تطبيق
الضمان الصحي
في الإمارة،
وفقاً لما
يلي:
م |
المستفيد |
الجهة
المسؤولة عن
إشراك
المستفيد |
تاريخ
بدء تطبيق
المرحلة |
1 |
المُواطن |
حكومة
دبي |
1/6/2015 |
2 |
المُقيم |
صاحب
العمل |
1/1/2014 |
3 |
أفراد
أسرة المقيم |
الكفيل،
ما لم يتم
إشراكهم من
صاحب العمل |
1/1/2014 |
4 |
العمال
والخدم
(الفئة
المساعدة) |
الكفيل |
1/1/2014 |
5 |
الزائر |
الجهة
التي
تُحدِّدها
الهيئة |
1/1/2017 |
ضوابط
تطبيق الضمان
الصحي
المادة (3)
يتم إشراك
المُستفيد
بالضمان
الصحي وفقاً للمراحل
المُشار
إليها في
المادة (2) من
هذا القرار،
وفقاً
للضوابط
التالية:
1- أن يتم
إشراك
المُستفيد
بالتغطية
الأساسية كحد
أدنى.
2- أن يتم ربط
إشراك
المُستفيد
بالضمان
الصحي من خلال
النظام
الإلكتروني
المُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
3- أن تكون
بطاقة الضمان
الصحي صادرة
عن جهة مُصرّح
لها بذلك في
الإمارة.
4- أن تكون
وثيقة الضمان
الصحي
مُتّفقة
وأحكام القانون.
5- أي ضوابط
أخرى
يُحدِّدها
المدير العام
بموجب القرارات
الصادرة عن
الهيئة في هذا
الشأن.
التعاون
والتنسيق
المادة (4)
لضمان تطبيق
مراحل الضمان
الصحي
المنصوص عليها
في هذا
القرار،
تتولى الهيئة
التعاون
والتنسيق مع
الجهات
المعنية،
وعلى وجه
الخصوص
الإدارة
العامة
للإقامة وشؤون
الأجانب، من
خلال ربط
إصدار أذونات
الدخول
وتأشيرات
الزيارة
وإصدار الإقامات
وتجديدها
بالضمان
الصحي.
تطبيق
الغرامات
والتدابير
المادة (5)
أ-
تُطبق
الغرامات
والتدابير
المنصوص
عليها في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016
المُشار إليه
على صاحب
العمل أو
الكفيل في حال
عدم قيامِهِما
بإشراك المُستفيد
في الضمان
الصحي حتى
تاريخ:
1- 31/3/2017
بالنسبة
للمُقيمين،
وأفراد أسر
المُقيمين،
والعُمّال
والخدم
(الفئات
المساعدة).
2- 31/12/2017
بالنسبة
للزائرين.
ب-
على الرغم
مما ورد في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للمدير
العام منح بعض
الفئات من
أصحاب العمل
والكفلاء
مهلة إضافية
لإشراك
المُستفيدين
في الضمان الصحي،
بحيث يتم فرض
الغرامات
والتدابير عليهم
بعد مُضي هذه
المهلة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(6)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (7)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير2017م
الموافــــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ