قرار المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2017

بتشكيل

مجلس إدارة مؤسسة صندوق المعرفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي        رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن مؤسسة صندوق المعرفة، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-   يُشكّل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة السيّد/ أحمد عبدالكريم جلفار، وعُضويّة كُلّ من:

1-   مُمَثّل عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية                   نائباً للرئيس

2-   مُمَثّل عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي                عضواً

3-   مُمَثّل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي          عضواً

4-   مُمَثّل عن دائرة المالية                                           عضواً

5-   السيدة/ أنيسة محمد الشريف                                     عضواً

6-   المُدير التنفيذي للمؤسسة                                         عضواً

‌ب-     تتم تسمية مُمَثّلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، على أن يُراعى عند اختيارهم أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المُؤسسة، وألا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة مُدير تنفيذي.

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                             ولي عهد دبي

                                                        رئيــس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 18 أكتوبر 2017م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 محرم 1439هـ