قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
بشأن
اعتماد
رسوم وغرامات
التخلّص من
النفايات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ
"البلدية"،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (115) لسنة 1997
بشأن إدارة النفايات
الطبّية في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002 بشأن
مواقع التخلص
من النفايات
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المُجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2012 بشأن تنظيم
إتلاف
المتفجرات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
الرسوم
المادة
(1)
أ- تُعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم
التصاريح والخدمات
التي
تُقدّمها
البلدية في
مجال التخلّص
من النفايات،
وفقاً لما هو
مُبيّن في
الجداول
أرقام (1)، (2)، (3)، (4)،
(5) و(6) المُلحقة
بهذا القرار.
ب- لغايات
احتساب
الرسوم
المنصوص
عليها في الجداول
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
يُعتبر جُزء
الطن طناً
واحداً،
وجُزء الكيلو
جرام كيلو
جراماً
واحداً،
وجُزء السنة
سنة كاملة.
المُخالفات
والعقوبات
الإدارية
المادة
(2)
أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.
ب- تُضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المُلحق بهذا القرار في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (100.000) مئة ألف درهم.
ج- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للبلدية، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة في إمارة دبي، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المُخالف:
1- الإنذار.
2- الوقف عن العمل لمُدّة لا تزيد على (6) ستة أشهر.
3- إلغاء التصريح الممنوح لمزاولة الأنشطة المُرتبِطة بالنفايات.
إزالة
الضرر
المادة (3)
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار، يتحمّل المُخالف الذي يتسبّب بفعلِه أو إهمالِه إلحاق الضرر بالصحة أو السلامة العامة أو البيئة في مواقع التخلّص من النفايات أو بالمُمتلكات الموجودة داخل هذه المواقع مسؤولية إزالة الضرر أو التعويض عنه خلال المُهلة التي تُحدِّدها البلدية، وبخلاف ذلك، فإنه يكون للبلدية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة ذلك الضرر سواءً بأجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير، ومُطالبة المُخالف بسداد كافة التكاليف والتعويضات المُترتّبة على ذلك مضافاً إليها ما نسبته (25٪) من تلك التكاليف والتعويضات كمصروفات إداريّة، ويُعتبر تقدير البلدية لمبلغ التعويض والتكاليف نِهائياً.
الضبطية
القضائية
المادة
(4)
تكون
لموظفي
البلدية
الذين يصدر
بتسميتهم قرار
من مديرها
العام، صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمُخالفة لأحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط
اللازمة والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
التظلم
المادة (5)
لكل ذي
مصلحة،
التظلّم
خطّياً إلى
مدير عام البلدية
من القرارات
أو الإجراءات
أو التدابير
المُتّخذة
بحقّه بموجب
هذا القرار،
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قِبَل لجنة
يُشكّلها
مدير عام
البلدية لهذه
الغاية،
ويكون القرار
الصادر بشأن
هذا التظلّم
نِهائياً.
أيلولة
الإيرادات
المادة
(6)
تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف والتعويضات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(7)
يُصدر مدير عام البلدية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (8)
يُلغى أي نص ورد في الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 والأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليهم وفي أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(9)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيــس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 18
أكتوبر 2017م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28
مـحرم 1439هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم التخلص
من النفايات
العامة
ــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيـــــــان |
طريقة
المُعالجة |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) (للطن
الواحد) |
||
2018 |
2019 |
2020 وما
بعدها |
|||
1 |
النفايات
البلدية |
الطمر |
80 |
90 |
100 |
2 |
المُخلّفات
العُضويّة |
محطات
المُعالجة |
30 |
40 |
50 |
3 |
المواد
القابلة
للتدوير
(مُختلطة مع
مُخلّفات
عُضويّة) |
محطات
الفرز |
30 |
40 |
50 |
4 |
المواد
القابلة
للتدوير
(خالية من
المُخلّفات
العُضويّة) |
محطات
الفرز |
20 |
25 |
30 |
5 |
النفايات
الزراعية |
محطات
المُعالجة/
التسميد |
10 |
||
6 |
مُخلّفات
البناء
والهدم |
الطمر |
10 |
15 |
20 |
7 |
مُخلّفات
البناء
والهدم/
الخرسانة –
الإسفلت –
الأخشاب |
محطات
المُعالجة |
2 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
رسوم التخلص
من المواد غير
المرغوب فيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيــــــــــــــان |
مقدار
الرسم)) بالدرهم |
1 |
الأوراق
والأشرطة
والأقراص
المضغوطة |
200 للطن
الواحد |
2 |
المُنتجات
الجلديّة
والمطّاطية
والإسفنجيّة
والقماش |
|
3 |
المواد
الغذائية
غير الصالحة
للاستهلاك |
|
4 |
قطع
الغيار والأواني
والألعاب
غير
الإلكترونية |
|
5 |
الأثاث
والأخشاب
والنفايات
الحجميّة |
|
6 |
الأدوات
الكهربائية
والإلكترونية |
300 للطن
الواحد |
7 |
مُنتجات
العناية
الصحّية
الشخصيّة |
|
8 |
الحيوانات
النافقة/
اللحوم
التالفة |
|
9 |
النباتات
المريضة
والأسمدة
والتربة
الزراعية
المُلوّثة |
|
10 |
التبغ
والسجائر |
500 للطن
الواحد |
11 |
الكحوليات |
|
12 |
العطور
والعدسات
اللاصقة
ومُستحضرات
التجميل |
5
للكيلو جرام
الواحد |
جدول
رقم (3)
بتحديد
رسوم معالجة
النفايات
الخطرة
م |
البيــــــــــان |
مقدار
الرسم )بالدرهم( |
1 |
التخلص
من النفايات
الصعبة
(السائلة
وشبه السائلة) |
20 للطن
الواحد |
2 |
التخلص
من الأكياس
الفارغة
المُلوّثة |
100 لكل 100
كيلو جرام |
3 |
التخلص
من النفايات
الصعبة
الصلبة/
التربة المُلوّثة |
200 للطن
الواحد |
4 |
تبخير
النفايات
السائلة
الصناعية |
|
5 |
إتلاف
الألعاب
النارية
والمُفرقعات |
|
6 |
التخلص
من حمأة
محطّات الصرف
الصحي |
|
7 |
طمر
النفايات
غير
المُعبّأة
في أحواض
الدفن مُفردة
البطانة |
|
8 |
التخلص
من براميل
النفايات
(تخزين أو طمر) |
700 للطن
الواحد |
9 |
التخلص
من البراميل
والحاويات
الفارغة المُلوّثة |
400 للطن
الواحد |
10 |
المُعالجة
الكيميائية
للنفايات
السائلة الخطرة |
500 للطن
الواحد |
11 |
طمر
النفايات
غير
المُعبّأة
في أحواض
الدفن مزدوجة
البطانة |
|
12 |
الحرق
المُغلق |
|
13 |
المُعالجة
الفيزيائية
(التثبيت) |
1000 للطن
الواحد |
جدول
رقم (4)
بتحديد
رسوم معالجة
النفايات
الطبية
م |
البيـــــــــان |
مقدار
الرسم )بالدرهم( |
1 |
مُعالجة
النفايات الطبّية
الناتجة من
القطاع
الحكومي |
3 للكيلو
جرام الواحد |
2 |
مُعالجة
النفايات
الطبّية
الناتجة من
القطاع
الخاص |
6 للكيلو
جرام الواحد |
ــــــــــــــــــــــــــــ
جدول
رقم (5)
بتحديد
رسوم تصاريح
مزاولة
الأنشطة
المُرتبِطة
بالنفايات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيـــــــــان |
مقدار
الرسم (بالدرهم( |
1 |
إصدار
أو
تجديد تصريح
لمُزاولة أي
من الأنشطة
التالية: -
تجارة مُخلّفات
الأقمشة
والمنسوجات -
تجارة
المُخلّفات
البلاستيكيّة -
تجارة
المُخلّفات
الورقيّة -
تجارة
المُخلّفات
المعدنيّة -
تجارة
المُخلّفات
الزجاجيّة -
جمع
ونقل مُخلّفات
البناء
والهدم -
تجارة
مُخلّفات
اللحوم
والأسماك -
جمع
النفايات
وإزالتها
ونقلها -
تنظيف
الشوارع -
تجميع
النفايات
العضوية -
تجميع
نفايات
المواد
الغذائية -
تجارة
مُخلّفات
الإطارات
المُستعملة -
أي
أنشطة أخرى
مُرتبطة
بإدارة
النفايات |
1000 لكل نشاط سنوياً |
2 |
تعديل
أو إضافة
بيانات على
تصريح
مُزاولة
نشاط مُرتبِط
بإدارة
النفايات |
100 |
3 |
بدل
فاقد/ تالف
لتصريح
مزاولة نشاط
مُرتبط
بإدارة
النفايات |
100 |
جدول
رقم (6)
بتحديد
رسوم إصدار
الملصقات
والشرائح
الإلكترونية
لمزاولة
الأنشطة
المرتبطة
بالنفايات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيــــــــــــــان |
مقدار
الرسم )بالدرهم( |
1 |
إصدار
مُلصق أو
شريحة
إلكترونية |
300
لكل مُلصق
أو شريحة
إلكترونية |
2 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لمُلصق
أو شريحة
إلكترونية |
|
3 |
رسوم
دخول مواقع
التخلص من
النفايات |
10
لكل مركبة |
جدول
رقم (7)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
ــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
مُخالفة
تعليمات
العمل
المُعتمدة
من البلدية
في موقع
التخلص |
500 |
2 |
مُخالفة
إجراءات
الصحة
والسلامة
والبيئة في
موقع التخلص |
5000 |
3 |
العبث
أو الإضرار بالأجهزة
أو
المُعِدّات
أو
الممتلكات
داخل موقع
التخلص |
10.000 |
4 |
دخول
مواقع
التخلص من
النفايات
العامة دون تصريح |
2000 |
5 |
دخول
مواقع
التخلص من
النفايات
الخطرة دون تصريح |
5000 |
6 |
إدخال
نفايات عامة
من خارج
الإمارة
بغرض طمرها
في الإمارة |
10.000 |
7 |
إدخال
نفايات عامة
من خارج
الإمارة
بغرض
مُعالجتِها
أو تدويرها
في الإمارة
بدون تصريح |
10.000 |
8 |
إدخال
نفايات خطرة
من خارج
الإمارة إلى
مواقع
التخلص |
20.000 |
9 |
إخراج
نفايات عامة
من مواقع
التخلص دون
تصريح |
1000 |
10 |
إخراج
نفايات خطرة
من مواقع
التخلص دون
تصريح |
10.000 |
11 |
التخلص
من النفايات
العامة في
مواقع غير
مخصصة
لنوعية نفاية
موقع التخلص |
1000 |
12 |
التخلص
من النفايات
الخطرة في
غير المواقع
المخصصة
لذلك |
50.000 |
13 |
تلويث
مواقع
التخلص من
النفايات
الخطرة |
5000 |
14 |
جلب
نفايات خطرة
غير مطابقة
مع تصريح
التخلص الممنوح
من البلدية
إلى مُنشآت
المُعالجة |
5000 |
15 |
مُزاولة
الأنشطة
المُرتبطة
بإدارة
النفايات
دون تصريح |
10.000 |
16 |
مُخالفة
شروط
التصريح |
5000 |
17 |
عدم
إخطار
البلدية بأي
تعديلات على
بيانات المُنشأة
خلال شهر من
التعديل |
5000 |
18 |
تقديم
مستندات أو
بيانات غير
صحيحة
لغايات الحصول
على تصريح
مزاولة
الأنشطة
المتعلقة بإدارة
النفايات |
5000 |
19 |
مُزاولة
النشاط
بتصريح
مُنتهي
الصلاحية |
5000 |
20 |
عدم
الالتزام
بوضع
المُلصق أو
الشريحة
الإلكترونية
في المكان
المُخصّص
لذلك |
1000 |
21 |
عدم
تزويد البلدية
بالتقارير
والمعلومات
والبيانات المطلوبة
من الجهات
المُعتمدة
خلال الموعد المُحدّد
لتقديمها |
1000 |
22 |
التلاعب
بالمُلصقات
أو الشرائح
الإلكترونية |
10.000 |
23 |
عدم
التقيّد
بالتعليمات
والإرشادات
الفنّية
والاشتراطات
المُعتمدة
المُرتبطة
بمُزاولة
أنشطة إدارة النفايات |
5000 |