قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
إصدار رُخص
وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2011 بشأن اعتماد
بعض الرسوم
لدى هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(64) لسنة 2016
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (6)
لسنة 2009 بشأن
ترخيص مُنشآت
تعليم قيادة
المركبات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
القانون |
: |
القانون
الاتحادي
رقم (21) لسنة 1995
المُشار
إليه
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما
والقرارات
الصادرة
بموجبهما. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية،
أو دراجة
عادية، أو
نارية، أو
عربة، أو أي
جهاز آخر
يسير على
الطريق بقوة ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى، ويشمل
ذلك الجرّار. |
رخصة
القيادة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تُخوّل
حاملها
قيادة صِنف
مُعيّن من
المركبات. |
تصريح
قيادة خاص |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تُخّول
حاملها
قيادة صِنف
مُعيّن من
المركبات في
موقع خاص أو
لأعمال ذات
طبيعة خاصة. |
تصريح
سائق مِهَني |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
التي تُخوّل
حاملها
قيادة أي
صِنف من
أصناف المركبات
المُخصّصة
للأغراض
المِهنيّة
المُحدّدة
بموجب
القانون، أو
من المؤسسة
وفقاً لأحكام
هذا القرار. |
المُتدرّب |
: |
الشخص
الطبيعي
المُصرّح له
من المؤسسة
بالتدرّب
على قيادة
المركبة
للحصول على
رُخصة القيادة
أو تصريح
قيادة خاص أو
تصريح سائق
مِهَني. |
الفاحص |
: |
الشخص
الطبيعي
المُصرّح له
من المؤسسة
بفحص المُتدرّب. |
موقع
الفحص |
: |
الموقع
المُصرّح من
المؤسسة،
الذي يتم فيه
فحص
المُتدرّب
الراغب
بالحصول على
تصريح قيادة
خاص. |
الفحص
التقييمي |
: |
الفحص الذي
تجريه
المؤسسة
للسائق الذي
تم إيقاف أو
إلغاء أو سحب
رُخصة
القيادة منه
وفقاً لأحكام
القانون، أو
التي انتهت
صلاحيتها
ولم يتم
تجديدها
خلال
المُدّة
التي
تُحدِّدها
الهيئة. |
صاحب
الهِمّة |
: |
الشخص
المُصاب
بقصور أو
اختلال
كُلّي أو جُزئي
بشكل
مُستمِر أو
مُؤقّت في
قُدراته
الجسمية أو
الحِسّية أو
العقلية أو
التواصُليّة
أو
التعليمية
أو النفسية إلى
المدى الذي
يُقلِّل من
إمكانية
تلبية مُتطلّباته
العاديّة في
ظروف أمثاله
من غير أصحاب
الهِمَم. |
اختصاصات
المؤسسة
المادة
(2)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
المؤسسة
المهام والصلاحيّات
التالية:
1- إصدار
وتجديد رخصة
القيادة في
الإمارة،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُحدّدة
بالقانون،
وما هو مُعتمد
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
2- إصدار
وتجديد تصريح
تعلّم
القيادة في
الإمارة،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُحدّدة بالقانون،
وما هو مُعتمد
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
3- فحص
المُتدرّبين.
4- إصدار
وتجديد تصريح
سائق مِهَني
في الإمارة،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُحدّدة
بالقانون،
وما هو مُعتمد
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
5- إصدار
وتجديد تصريح
سائق مركبة
مُعدّة للقيادة
الصحراوية،
وفقاً للشروط
والإجراءات المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
6- إصدار
وتجديد تصريح
قيادة خاص، وفقاً
للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
7- تحديد
المواقع
الخاصة
والأعمال ذات
الطبيعة
الخاصة
لغايات إصدار
تصريح قيادة
خاص.
8- إصدار
وتجديد
تصاريح
الفاحصين،
وفقاً لنظام
الفاحصين
المُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
9- وضع
اعتماد تصنيف
للفاحصين،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
10- اعتماد
المُواصفات
والمُتطلّبات
التي يجب توفّرها
في مركبة
الفحص، وغير
ذلك من المسائل
ذات العلاقة.
11- تصريح
موقع الفحص،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة في
هذا الشأن.
12- إجراء
الفحص
التقييمي،
وفقاً لما هو
مُعتمد لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
13- الرقابة
والتفتيش
لضمان
التطبيق
السليم لأحكام
هذا القرار.
14- أي مهام
أو صلاحيات
أخرى تكون
لازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
أنواع
الرخص
والتصاريح
المادة
(3)
تتولى
المؤسسة
إصدار
الرُّخص
والتصاريح التالية:
1- تصريح
تعلّم قيادة.
2- رُخصة القيادة.
3- تصريح
سائق مهني في
أي من المِهَن
التالية:
أ- سائق خاص.
ب- سائق
حافلة ثقيلة.
ج-سائق
مركبة ثقيلة.
4- تصريح
سائق مركبة
مُعدّة
للقيادة
الصحراوية.
5- تصريح
قيادة خاص.
6- تصريح
فاحص.
7- تصريح
موقع فحص
الرسوم
المادة
(4)
أ- تستوفي
الهيئة نظير
إصدار رخصة
القيادة والتصاريح
وتقديم
الخدمات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار،
الرسوم
المُحدّدة إزاء
كُلٍّ منها.
ب- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
تستوفي
الهيئة من
صاحب
الهِمّة، نصف
الرسم المقرر
على أي رُخصة
قيادة أو
تصريح أو أي
خدمة تُؤدّى
إليه وفقاً لأحكام
هذا القرار.
ج- بالإضافة
الى الرسوم
المُقرّر
تحصيلها بموجب
هذا القرار،
تستوفي
الهيئة مبلغ (50)
خمسين درهماً،
إذا تم طلب
الحصول على
رُخصة
القيادة أو
التصريح أو أي
من خدماتها
المشمولة
بهذا القرار
بأي وسيلة
أخرى من غير
الوسائل
الذكيّة
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
د- يُستثنى
موظفو الهيئة
من الفاحصين
ومن في حكمهم
من الرسوم
المُقرّرة في
الجدول رقم (1)
المُلحق بهذا
القرار، وذلك
فيما يتعلق
بمُمارستهم
لمهامّهم
الوظيفية.
المُخالفات
والعقوبات
الإدارية
المادة
(5)
أ-
مع عدم
الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كُل من يرتكب
أياً من
المُخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (2)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
الماليّة
المُحدّدة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب-
بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المالية
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة
إيقاف أو
إلغاء تصريح
السائق المِهَني
في حال
مُخالفته
لأحكام
القانون وهذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
مسؤولية
الفاحص
المادة
(6)
باستثناء
حالات الغش
والخطأ
الجسيم،
يُعفى موظفو
الهيئة من
الفاحصين ومن
في حُكمِهِم من
أي مسؤولية
نتيجة
قيامِهِم
بواجباتهم
الوظيفية،
بما في ذلك
تحمّل قيم الغرامات
المرورية
وتبِعاتِها
التي يرتكِبُها
المُتدرّب
أثناء الفحص.
الضبطية
القضائية
المادة
(7)
تكون
لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تُرتَكب
بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادِرَة بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر الضبط
اللازمة
والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
التظلم
المادة
(8)
لكل
ذي مصلحة،
التظلّم
خطّياً إلى
المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير
المُتّخذة
بِحقّه بموجب
هذا القرار
خلال (15) خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم
البت في هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قِبَل لجنة
يُشكّلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر بشأن
هذا التظلّم
نهائياً.
التعهيد
المادة
(9)
يجوز للهيئة
أن تعهد إلى
أي جهة
مسؤولية
القيام بأي من
المهام
والصلاحيات
المُقرّرة
للمؤسسة بموجب
هذا القرار،
بموجب عقد يتم
إبرامه معها
في هذا الشأن،
وفقاً لأحكام
القانون رقم (22)
لسنة 2015
المُشار
إليه، يتحدّد
بموجبه
مُدّته وحقوق
والتزامات
طرفيه.
التعاون
والتنسيق
المادة
(10)
لغايات
تمكين
المؤسسة من
القيام
بالمهام المنوطة
بها بمُقتضى
هذا القرار
والقرارات الصادرة
بموجبه، يجب
على الجهات
الحكومية المحلية
كُلٌّ في حدود
اختصاصها
تقديم العون
والمساعدة
للمؤسسة متى
طُلِب منها
ذلك.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(11)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب أحكام
هذا القرار
لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(12)
يُصدِر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار،
وتُنشر في
الجريدة الرسمية
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة
(13)
يُلغى
أي نص في أي
قرار أو نظام
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(14)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به بعد (60) ستين
يوماً من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
18 أكتوبر 2017 م
الموافــــــــــــــــــــق
28 محرم 1439 هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
رسوم الرخص
والتصاريح
والخدمات التي
تقدّمها
الهيئة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدار
الرسم
"بالدرهم" |
الرسم |
م |
خدمات
ترخيص
السائقين |
||
200 |
فتح
ملف مروري أو
تعديل أي من
بياناته. |
1 |
200 |
فتح
ملف تدريب أو
تعديل أي من
بياناته. |
2 |
200 |
إعادة
فتح ملف
تدريب تم
تحويله
لإمارة أخرى. |
3 |
300 |
إصدار
أو تجديد رخصة
قيادة. |
4 |
100 |
إعادة
فتح ملف رخصة
قيادة تم
تحويله
لإمارة أخرى. |
5 |
200 |
تعديل
بيانات رخصة
القيادة. |
6 |
50 |
استرجاع
صنف رخصة
القيادة. |
7 |
600 |
استبدال
رخصة
القيادة لأي
من الدول
المُستثناة. |
8 |
300 |
إصدار
بدل تالف/
فاقد لرخصة
القيادة. |
9 |
100 |
تغيير
فئة رخصة القيادة
من أتوماتيك
إلى عادي. |
10 |
100 |
تغيير
فئة تصريح
تعلّم قيادة
من أتوماتيك
إلى عادي
والعكس. |
11 |
100 |
إصدار
شهادة لمن
يهمه الأمر. |
12 |
خدمات
ترخيص فحص
السائقين |
||
200 |
فحص
معرفة
للحصول على
رخصة
القيادة. |
13 |
200 |
فحص
عملي داخلي
أو خارجي
للحصول على
رخصة القيادة. |
14 |
400 |
الخدمة
الفورية
لفحص
المعرفة أو
الفحص العملي. |
15 |
1300 |
الخدمة
المُتميّزة
للفحص
العملي. |
16 |
3000 |
الفحص
التقييمي
للسائق الذي
تم إيقاف أو
إلغاء أو سحب
رخصة
القيادة
الصادرة له. |
17 |
200 |
الفحص
التقييمي
للسائق الذي
انتهت مُدّة
صلاحية رخصة
القيادة
الصادرة له
ولم يقم
بتجديدها
خلال
المُدّة
التي تُحدّدها
الهيئة. |
18 |
300 |
تقديم
موعد أي نوع
من أنواع
الفحوصات
التي تجريها
المؤسسة. |
19 |
خدمات
تصاريح
القيادة |
||
(100)
للدراجة
النارية |
إصدار
أو تجديد
تصريح تعلّم
قيادة. |
20 |
(100)
للمركبة
الخفيفة |
||
(200)
للمركبة
الثقيلة |
||
(100)
للحافلة
الخفيفة |
||
(200)
للحافلة
الثقيلة |
||
(100)
للجرّار أو
لجهاز
ميكانيكي
خفيف |
||
(200)
للجرّار أو
لجهاز
ميكانيكي
ثقيل |
||
(200)
للقيادة
الصحراوية |
||
(200)
لموقع خاص أو
لأعمال ذات
طبيعة خاصة |
||
100 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سائق
مهني. |
21 |
300 |
إصدار
أو تجديد
تصريح سائق
مركبة
مُعدّة
للقيادة الصحراوية. |
22 |
300 |
إصدار
أو تجديد
تصريح قيادة
خاص. |
23 |
150 |
إصدار
بدل تالف/
فاقد لأي نوع
من أنواع
تصاريح
القيادة |
24 |
200 |
فحص
متدرب
للحصول على
تصريح
للقيادة
الصحراوية
أو تصريح
قيادة خاص. |
25 |
100 |
تعديل
بيانات أي من التصاريح
التي تصدر
وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
26 |
معاينة
وتصريح موقع
فحص |
||
500 |
معاينة
موقع الفحص
للمواقع
المُخصّصة
للأعمال ذات
الطبيعة
الخاصة. |
27 |
200 |
تصريح
أو تجديد
تصريح موقع
مُخصّص
للتدريب أو
الفحص
للأعمال ذات
الطبيعة
الخاصة. |
28 |
200 |
إصدار
بدل تالف/
فاقد تصريح
موقع مُخصّص
للتدريب أو
الفحص
للأعمال ذات
الطبيعة
الخاصة. |
29 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المُخالفات
والغرامات
ــــــــــــــــــــــ
مقدار
الغرامة
"بالدرهم" |
المخالفة |
م |
مخالفات
الشركات |
||
10.000 |
مُزاولة
أي من
اختصاصات
المؤسسة
بدون موافقة
الهيئة أو بالمُخالفة
لعقد تقديم
الخدمة
المُوقّع معها. |
1 |
1000 |
تعطيل
أو عرقلة عمل
موظفي
الهيئة
المُختصّين. |
2 |
500 |
تغيير
مواصفات
واشتراطات
موقع الفحص
المُخصّص
للأعمال ذات
الطبيعة
الخاصة دون إذن
مُسبَق من
الهيئة. |
3 |
مخالفات
الأفراد |
||
200 |
العمل
كسائق
مِهَني بدون
تصريح أو
بتصريح
مُنتهي
الصلاحية. |
4 |
(10) لكل
شهر بحد أقصى
(500) |
التأخر
في تجديد
رخصة
القيادة أو
تصريح سائق
مهني. |
5 |