قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2017
بشأن
استرداد
الرسوم
المُستوفاة
عن
الاستثناءات
من المُحددات
التخطيطية
والبنائية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
النظام رقم (10)
لسنة 2006 بشأن
طلبات
التعديل على
أنظمة
التخطيط
والبناء في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2007 بشأن
طلبات
التعديل على
استعمالات
الأراضي والمباني
في إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي
والمباني في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999 بشأن
تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
استرداد
الرسوم
المادة
(1)
يجوز
للشخص الذي
صدرت له
موافقة من
البلدية على
استثناء أرضه
أو مبناه من
بعض المحددات
التخطيطية
والبنائية،
أو تعديل نوع
استعمالها
وفقاً لأحكام
النظام رقم (10)
لسنة 2006
والنظام رقم (3)
لسنة 2007
المُشار
إليهما،
التقدّم إلى
البلدية بطلب استرداد
الرسم الذي
قام بسداده
للحصول على الموافقة،
شريطة ما يلي:
1- أن
يُقدِّم
الأسباب
المُبرّرة
التي تحول دون
الاستفادة من
الموافقة.
2- أن يتم
إلغاء
الموافقة الصادرة
له.
3- أن يتم
استقطاع ما
نسبته (20٪) من
مقدار الرسم
المطلوب
استرداده
كبدل مصاريف
إدارية لصالح
البلدية.
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
يُطبّق
هذا القرار
على كافة
الموافقات
التي تصدر عن
البلدية في
شأن طلبات
الاستثناءات
المُقدّمة
إليها، بما في
ذلك
الموافقات التي
صدرت عنها قبل
العمل
بأحكامه وتم
تسديد الرسوم
المُقرّرة
عليها.
أيلولة
المبالغ
المُستقطعة
المادة
(3)
تؤول
حصيلة المبلغ
الذي يتم
استقطاعه
بموجب البند (3)
من المادة (1) من
هذا القرار
إلى حساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(4)
يُصدر
مدير عام
البلدية
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ30
يناير2017م
الموافـــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ