قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2017
بشأن
ضوابط
الاستفادة من
مُبادرة
الأمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بإنشاء
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2016
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وبهدف
وضع مكرمة
صاحب السمو
حاكم دبي،
بإعفاء
المواطنين
ومن في حكمهم
من تكلفة
الخدمات الصحية
في كل محاولة
إنجاب لدى
مركز دبي
للأمراض
النسائية
والإخصاب
التابع لهيئة
الصحة في دبي
موضع
التطبيق،
والمعروفة بـ "مُبادرة
الأمل"،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
:
|
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
:
|
إمارة
دبي. |
الهيئة |
:
|
هيئة
الصحة في دبي. |
المدير
العام |
:
|
مدير
عام الهيئة. |
المركز |
:
|
مركز
دبي للأمراض
النسائية
والإخصاب
التابع
للهيئة. |
الخدمات
الصحية |
:
|
الخدمات
الطبية
التشخيصية
والعلاجية
التي يُقدِّمها
المركز، في
كل محاولة
إنجاب لأي من
الفئات
المستفيدة من
مُبادرة
الأمل. |
مُبادرة
الأمل |
: |
مكرمة
صاحب السمو
حاكم دبي بإعفاء
المواطنين
ومن في حكمهم
من تكلفة الخدمات
الصحية. |
الأسرة |
: |
الزوج
والزوجة
اللذان
يتقدّمان
بطلب الاستفادة
من مُبادرة
الأمل. |
المُواطن |
:
|
كُل
من يحمل
جنسية
الدولة. |
حملة
المراسيم |
: |
الأشخاص
الذين صدر
بشأنهم
مرسوم من
حاكم الإمارة
بالموافقة
على
اكتسابهم جنسية
الدولة. |
السنة |
: |
السنة
الميلادية. |
الفئات
المُستفيدة
من مُبادرة
الأمل
المادة
(2)
تُقسّم
الفئات
المُستفيدة
من مُبادرة
الأمل إلى (3)
ثلاث فئات،
وذلك على
النحو التالي:
الفئة
الأولى: |
وتشمل: 1-
الأسرة
التي لديها
خلاصة قيد
صادرة عن
الإمارة. 2-
الأسرة
التي تكون
فيها الزوجة
لديها خلاصة
قيد صادرة عن
الإمارة
والزوج من
أولاد
المواطنات
أو من حملة
المراسيم. |
الفئة
الثانية: |
وتشمل:
1-
الأسرة
التي لديها
خلاصة قيد
صادرة عن غير
الإمارة. 2-
الأسرة
التي تكون
فيها الزوجة
لديها خلاصة
قيد صادرة عن
غير الإمارة
والزوج من
أولاد المواطنات
أو من حملة
المراسيم. |
الفئة
الثالثة: |
وتشمل
الأسرة التي
يكون الزوج
والزوجة
فيها من
أولاد
المواطنات
أو من حملة
المراسيم. |
شروط
الاستفادة من
مُبادرة
الأمل
المادة
(3)
يُشترط
للاستفادة من
مُبادرة
الأمل، أن تتوفّر
في الفئات
المستفيدة من
المُبادرة، ما
يلي:
1-
أن
يمضي على زواج
الأسرة سنة
فأكثر.
2-
أن لا
يتوفر لدى
الأسرة،
تأمين صحي
يُغطّي تكلفة
الخدمات
الصحية، أو أي
دعم يتعلق
بتحمّل تكلفة
هذه الخدمات
من أي جهة
عامة أو خاصة.
3-
أن يُوقّع
طرفا الأسرة
على إقرار
بصحة
المعلومات
التي يتم التقدّم
بها
للاستفادة من
مُبادرة
الأمل.
4-
أن تكون
الزوجة
مُضافة إلى
خلاصة القيد
لزوجها
المواطن.
5-
أن تكون
المراسيم
الخاصة بحملة
المراسيم سارية
المفعول وقت
الاستفادة من
المُبادرة.
عدد
المحاولات
المُصرّح بها
للاستفادة من
مُبادرة
الأمل
المادة
(4)
تتحدّد
عدد
المحاولات
المُصرّح بها
خلال السنة
للفئات
المُستفيدة
من مُبادرة
الأمل، وفقاً
لما يلي:
1- (3) ثلاث
محاولات في
السنة للفئة
الأولى، في حال
عدم وجود
أولاد
للأسرة، أو
لديها حالة
طبية مثبتة
بضرورة تحديد
الأجِنّة، أو
وجود (3) ثلاثة
أولاد فأقل
ولديها حالة
مرضية مثبتة
بعدم إمكانية
الإنجاب بشكل
طبيعي من قبل
طرفيها أو
أحدهما.
2-
محاولتين
في السنة
للفئة
الثانية، في
حال عدم وجود
أولاد
للأسرة، أو
لديها حالة
طبية مثبتة
بضرورة تحديد
الأجِنّة، أو
وجود ولدين فأقل
ولديها حالة
مرضية مثبتة
بعدم إمكانية
الإنجاب بشكل
طبيعي من قبل
طرفيها أو
أحدهما.
3-
محاولتين
في السنة
للفئة
الثالثة، في
حال عدم وجود
أولاد
للأسرة، أو
لديها حالة
طبية مثبتة
بضرورة تحديد
الأجِنّة، أو
وجود ولد واحد
ولديها حالة
مرضية مثبتة
بعدم إمكانية
الإنجاب بشكل
طبيعي من قبل
طرفيها أو
أحدهما.
تطبيق
الأصول
الفنية
الطبية
المادة
(5)
لغايات
تحديد
إمكانية
الاستفادة من
مُبادرة
الأمل وعدد
المُحاولات
المُصرّح بها لكل فئة
من الفئات
المُحدّدة في
المادة (2) من هذا
القرار، يتم
تطبيق الأصول
الفنية
الطبية
المُعتمدة
لدى المركز في
هذا الشأن.
إجراءات
الاستفادة من
مُبادرة
الأمل
المادة
(6)
تتحدّد الإجراءات
والنماذج
والمُستندات
الواجب تقديمها
للاستفادة من
مُبادرة
الأمل،
بموجب قرار
يصدر في هذا
الشأن عن
المدير العام.
التقارير
المادة (7)
تتولى
الهيئة بشكل
دوري تزويد
دائرة المالية
بتقرير
مُفصّل
بالفئات
المُستفيدة
من مُبادرة
الأمل، وعدد
المُحاولات
التي قامت بها،
ونِسَب
نجاحها،
وتكلفة
الخدمات
الصحية المُقدّمة
لها، وأي
بيانات أو
معلومات أخرى
ذات صلة
تطلبها دائرة
المالية.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(8)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، ولا
تكون هذه
القرارات سارية
إلا بعد نشرها
في الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي.
الإلغاءات
المادة
(9)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان والنشر
المادة
(10)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
15 يونيو 2017م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
20 رمضان 1438ه