قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017

بشأن

تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم      ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (64) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

المدير العام ورئيس مجلس المديرين بالهيئة.

المؤسسة

:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

النشاط

:

أي من الأنشطة التي يُصرّح للمُنشأة بمُزاولتها، من بين الأنشطة المُحدّدة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، أو الأنشطة التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

المنشأة

:

أي شركة أو مؤسسة فردية مُصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة.

النظام

:

نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني المُنظّم بموجب المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المُشار إليه.

المركبة

:

آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرار.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، والتي يُصرّح بموجبها للمُنشأة بمُزاولة النشاط في الإمارة.

الخدمات اللوجستية

:

الخدمات المُتعلّقة بإدارة وتخطيط ومُراقبة تدفّق السلع والخدمات من أماكن إنتاجها إلى مواقع استهلاكها، بما في ذلك خدمات التخليص، والشحن البري، والتخزين، والفرز، والتغليف، والتوزيع، وإعادة الشحن.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على المُنشآت العاملة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

مزاولة النشاط

المادة (3)

 

‌أ-      يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على التصريح، وتُستثنى من ذلك الجهات الحكومية.

‌ب-  تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يُقدّم طلب التجديد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

‌ج-   تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار الشروط والإجراءات والمُتطلّبات والوثائق الواجب توفّرها لإصدار التصريح.

 

اختصاصات المؤسسة

المادة (4)

 

تتولى المؤسسة المهام والصلاحيّات التالية: 

1-     البت في طلبات الحصول على التصريح.

2-     تحديد عدد المركبات التي يجوز للمُنشأة مزاولة النشاط بواسطتها.

3-     مراقبة مدى التزام المُنشأة بشروط التصريح.

4-     إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمُنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.

5-     أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتنظيم النشاط في الإمارة.

 

التزامات المنشأة

المادة (5)

 

تلتزم المنشأة بما يلي:

1- توفير مكتب ومركبات ومواقف، بما يتناسب مع طبيعة النشاط المُصرّح لها بمُزاولته، وبما يتفق مع الضوابط والمعايير التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

2- النشاط المُحدّد في التصريح.

3- كتابة اسم المنشأة، ووزن المركبة بهيئتها الفارغة والمُحمّلة بشكل واضح ومقروء على هيكلها الخارجي.

4- عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك.

5- عدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك.

6- فحص وتجديد ترخيص المركبة سنوياً.

7- الاشتراك والتسجيل في النظام.

8- الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة.

9- تركيب نظام التتبع المُعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

10- فحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول الأنشطة الواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار في مراكز الخدمة المعنيّة التابعة للإمارة.

11- إخطار المؤسسة في حال رغبتها في التوقف مُؤقتاً عن مزاولة النشاط قبل (60) ستين يوماً من التاريخ المُحدّد للتوقف، على ألا تزيد مُدّة التوقف على سنة واحدة، ويجوز تمديد هذه المُدّة بناءً على موافقة المؤسسة.

12- استخدام المواقف والأماكن المُعتمدة من الهيئة والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولتها للنشاط.

13- اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة المُتعلقة بمُزاولة النشاط.

14- التعاون مع موظفي الهيئة والمُخوّلين من قبلها، وتزويد المؤسسة بالمعلومات والبيانات والمُستندات التي تطلبها.

15- الالتزام بالاشتراطات الفنّية للمركبة، التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

16- أي التزامات أخرى تُحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القرار.

 

الإجراءات والتدابير

المادة (6)

 

للهيئة وفقاً لمُقتضيات المصلحة العامة اتخاذ ما تراه مُناسباً من إجراءات وتدابير لمُعالجة وتلافي التأثيرات السلبيّة التي قد تنجم عن المركبات العائدة للمنشأة، سواءً على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة والبيئة، دون أن تتحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابير أو التعويض عنها.

 

الرسوم

المادة (7)

 

تستوفي المؤسسة نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات المُحدّدة في الجدول رقم (2) المُلحق بهذا القرار الرسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

  

 

المخالفات والعقوبات الإدارية

المادة (8)

 

أ‌-      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بالغرامات المُبيّنة في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدّها الأقصى على (20.000) عشرين ألف درهم.

ب‌-  بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المُخالف:

1-  إنذار كتابي.

2-  الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

3-  إلغاء التصريح.

 

الضبطية القضائية

المادة (9)

 

تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة ومرافقها المُختلفة وتفتيش مركباتها والاطلاع على سجلاتها ومُستنداتها وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية في الإمارة بما في ذلك أفراد الشرطة.

 

التظلم

المادة (10)

 

لكل ذي مصلحة التظلم خطّياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلّم نهائياً.

 

 

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (11)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (12)

على جميع المُنشآت التي تزاول النشاط بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتّفق وأحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، وللمدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (13)

يُصدِر المدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا تكون هذه اللائحة التنفيذية والقرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (14)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (15)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 يونيو 2017م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1438ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد أنشطة النقل والتأجير والخدمات المُصرّح بمزاولتها بواسطة المركبات

 

م

النشاط

1

نقل الركاب بالحافلات على الخطوط الدولية.

2

بيع البضائع بواسطة المركبة.

3

نقل النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة.

4

نقل المياه.

5

النقل بالمركبات المُخصّصة للتبريد.

6

النقل بالمركبات ذات الأغراض المُتخصّصة.

7

نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة.

8

نقل البضائع بالشاحنات الخفيفة.

9

نقل وقطر المركبات المُعطّلة.

10

النقل بالمركبات المُعدّة لجمع القمامة وإزالتها ونقلها.

11

نقل الوثائق والمُستندات.

12

النقل بالصهاريج المُعدّة لنقل مياه الصرف الصحي وسحب المياه.

13

نقل وقطر الدراجات النارية المُعطّلة.

14

نقل الحيوانات.

15

نقل الأعلاف والأغذية الحيوانية.

16

نقل المواد المُتفجِّرة.

17

نقل الركاب بالسيارات الكلاسيكية.

18

نقل المواد الخطرة.

19

النقل البري للمواد الأولية.

20

نقل المواد الإشعاعية.

21

نقل المركبات.

22

نقل المواد البترولية.

23

نقل الأثاث الجديد والمُستعمل.

24

نقل الطرود والرسائل.

25

النقل والقطر البري للقوارب.

26

تأجير الحافلات.

27

تأجير المركبات ذات الأغراض المُتخصّصة.

28

تأجير معدات وآلات الرفع والتحميل والتشييد والبناء المُتحرّكة بواسطة عجلات ومُحرِّك ميكانيكي.

29

تأجير البيوت المقطورة.

30

تأجير الشاحنات العامة.

31

تأجير مركبات نقل المركبات.

32

تأجير مركبات فحص السواقة.

33

تأجير المركبات.

34

تأجير المركبات المُخصّصة للتبريد.

35

تأجير الدراجات الكهربائية.

36

تأجير الدراجات النارية.

37

تأجير الدراجات الهوائية.

38

تأجير صهاريج نقل الغاز السائل.

39

تأجير الصهاريج المُعدّة لنقل مياه الصرف الصحي وسحب المياه.

40

تأجير المركبات المُعدّة لجمع القمامة وإزالتها ونقلها.

41

تأجير سيارات السباق.

42

تأجير السيارات الخاصة مع السائق.

43

خدمات نقل المرضى وكبار السن في غير الحالات الطارئة.

44

خدمات الصيانة المُتحرِّكة (ميكانيكي، كهربائي، إطارات، تكييف).

45

خدمات تنظيم النقل الثقيل على الطريق.

46

خدمات تسجيل المركبات.

47

خدمات وأنشطة التدريب على خدمات النقل.

48

خدمات تنظيم وتوصيل الطلبات للمنازل.

49

الخدمات اللوجستية.

50

توزيع وقود المركبات.

51

توزيع الغاز المنزلي.

52

إدارة أساطيل المركبات.

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم إصدار الموافقات والتصاريح والخدمات المُقدّمة من المؤسسة

بتحديد المخالفات والغرامات

 

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

إصدار التصريح وتجديده.

1000

2

إصدار تصريح مزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات.

5000

3

إصدار وتجديد تصريح كاونتر للمنشأة.

300

4

إلغاء تصريح كاونتر للمنشأة.

100

5

إلغاء النشاط.

100

6

إلغاء التصريح.

100

7

التنازل عن التصريح.

100

8

إصدار بدل فاقد أو تالف للـتصريح.

100

9

الموافقة على تغيير موقع العمل.

100

10

الموافقة على التدريب على النظام.

100

11

إصدار خطاب موجه لكاتب العدل بالموافقة على عقد تأسيس المنشأة.

100

12

إصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

50

13

إصدار كتيب تصنيف أنشطة النقل والمواصلات.

50

14

إصدار قائمة بالمنشآت العاملة في الإمارة.

50

15

تعديل بيانات التصريح.

500

16

تصديق عقد سنوي لمزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات.

200

17

طلب التوقف المُؤقّت عن مزاولة النشاط.

100

18

إعادة مزاولة النشاط بعد التوقف.

100

 

جدول رقم (3)

بتحديد المخالفات والغرامات

م

وصف المخالفة

مقدار الغرامة (بالدرهم)

1

مزاولة نشاط النقل أو التأجير للشاحنات والصهاريج والآليات الثقيلة دون تصريح.

10.000

2

مزاولة نشاط النقل أو التأجير للحافلات ومركبات القطر دون تصريح.

8000

3

مزاولة نشاط النقل والتأجير دون تصريح.

5000

4

مزاولة نشاط النقل أو التأجير للدراجات دون تصريح.

3000

5

مزاولة النشاط بتصريح منتهي.

1000 درهم عن كل شهر تأخير

6

لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة دون الحصول على موافقة المؤسسة المُسبقة على ذلك.

5000

7

عدم توفّر الشروط الفنية بالمركبة.

3000

8

استخدام المركبة لأغراض غير مصرح بها.

4000

9

عرقلة عمل موظفي ومفتشي الهيئة.

500

10

عدم التقيّد بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة فارغة ومُحمّلة على هيكلها الخارجي بشكل واضح ومقروء.

500

11

عدم توفير مكتب يتناسب مع طبيعة النشاط.

500

12

التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن التصريح أو إجراء تعديلات عليه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك.

500

13

عدم إبراز نسخة من أمر التشغيل في المركبة عند الطلب.

500

14

عدم مسك الدفاتر والسجلات اللازمة لمزاولة النشاط.

500

15

عدم تزويد المؤسسة بالمعلومات أو المُستندات أو البيانات أو الإحصاءات التي تطلبها وترى ضرورة الاطلاع عليها.

500

16

إيقاف أو تنقل المركبات في أماكن غير مسموح بها.

200

17

مخالفة اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة والمُتعلّقة بمزاولة النشاط.

2000

18

عدم الالتزام بالنشاط المُحدّد في التصريح أو مزاولة نشاط مُغاير لما تم تحديده في التصريح.

3000

19

عدم تركيب نظام التتبع المُعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

4000

20

عدم فحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول الأنشطة الواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار في مراكز الخدمة المعنيّة التابعة للإمارة.

3000

21

إدارة أساطيل المركبات بدون تصريح.

10.000

22

إنشاء كاونتر للمنشأة بدون تصريح أو بتصريح منتهي.

700