قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017

باعتماد

بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

مُزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران

المادة (1)

 

أ‌-          يُحظر مزاولة أي نشاط يتعلق بقطاع الطيران في إمارة دبي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشروط والضوابط والمُتطلّبات التي يعتمدها مدير عام الهيئة في هذا الشأن.

ب‌-      تكون مدة التصريح المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه.

 

الرسوم

المادة (2)

 

أ‌-       تُعتمد بموجب هذا القرار رسوم التصاريح والخدمات التي تُقدِّمها الهيئة للمُتعاملين معها، وفقاً لما هو مبيّن في الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) المُلحقة بهذا القرار.

ب‌-   بالإضافة إلى الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتحمل طالب الخدمة كافة التكاليف المالية المُترتّبة على تقييم الطلب المُقدّم من قبله، في حال استعانة الهيئة بأي جهة لدراسة الطلب، شريطة إخطار طالب الخدمة بذلك مُسبقاً، ويُعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف نهائياً.

 

العقوبات الإدارية

المادة (3)

 

‌أ-      مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المُبيّنة في الجدول رقم (7) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

‌ب-  تُضاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال معاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (1.000.000) مليون درهم.

‌ج-   بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:

1-   الإنذار.

2-   الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر.

3-   إلغاء التصريح.

 

الضبطية القضائية

المادة (4)

 

تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المُنشآت والتفتيش والرقابة عليها، والاطلاع على سجلاتها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (5)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

توفيق الأوضاع

المادة (6)

 

على كافة المُنشآت التي تُزاول أياً من الأنشطة المتعلقة بقطاع الطيران وقت العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو عند تجديد ترخيصها التجاري أيُّهما أقرب.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (7)

 

يُصدر مدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك شروط وإجراءات إصدار وتجديد التصاريح المشمولة بأحكامه، ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

 

 

 

النشر والسريان

المادة (8)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                        ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ30 يناير2017م

الموافـــــــــق 2 جمادى الأولى 1438هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1)

بتحديد رسوم الخدمات التي تُقدِّمها الهيئة

لتصريح الأنشطة المُتعلّقة بقطاع الطيران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدار الرسم (بالدرهم)

البيان

م

100.000

طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة الطائرات.

1

50.000

طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة الأجزاء الداخلية للطائرات.

2

20.000

طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة أجهزة محاكاة الطائرات.

3

10.000

طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة طائرات التحكم عن بعد.

4

50.000

طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة نشاط صناعة هياكل الطائرات.

5

6500

طلب إصدار أو تجديد تصريح مزاولة أي نشاط يتعلق بقطاع الطيران من غير الأنشطة المُبيّنة في البنود من (1) إلى (5) من هذا الجدول.

6

6500

طلب إصدار تصريح لفتح فرع أو مركز خدمات في إمارة دبي لمزاولة الأنشطة المُتعلّقة بقطاع الطيران.

7

2500 درهم لكل طلب

طلب تعديل بيانات التصريح الصادر عن الهيئة للشركات والمؤسسات والوكالات التي تمارس أنشطة مُتعلّقة بقطاع الطيران.

8

 

جدول رقم (2)

بتحديد رسوم اعتماد المعاهد والأندية والبرامج المتعلقة بقطاع الطيران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب إصدار أو تجديد تصريح إنشاء معهد تدريب يتعلق بقطاع الطيران.

6500

2

طلب إصدار أو تجديد تصريح إنشاء نادٍ لمزاولة أنشطة تتعلق بقطاع الطيران.

20.000

3

طلب اعتماد البرامج المهنية والتدريبية المُتعلّقة بقطاع الطيران.

5000 درهم لكل برنامج

 

جدول رقم (3)

بتحديد رسوم تصريح هبوط الطائرات الخاصة وطائرات الركاب والشحن (غير المُجدولة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة أو تجارية (ركاب أو شحن) مُسجّلة داخل الدولة لسنة واحدة.

30.000

2

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة ليوم واحد.

400

3

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لشهر واحد.

2800

4

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لشهرين.

5600

5

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لثلاثة أشهر.

7400

6

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لأربعة أشهر.

10.000

7

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لخمسة أشهر.

14.000

8

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة لستة أشهر.

15.000

9

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن ليوم واحد.

400

10

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن لشهر واحد.

3700

11

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن لشهرين.

7400

12

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن لثلاثة أشهر.

9200

13

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن لأربعة أشهر.

12.000

14

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن لخمسة أشهر.

16.500

15

طلب إصدار تصريح هبوط طائرة ركاب أو شحن لستة أشهر.

18.500

 

جدول رقم (4)

بتحديد رسوم اعتماد مهابط الطائرات

ــــــــــــــــــــــــــــ

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب اعتماد مهبط للطائرات التجارية.

10.000

2

طلب اعتماد مهبط للطائرات غير التجارية.

5000

3

طلب اعتماد مهبط للطائرات العامودية للحالات الطارئة ولغير الأغراض التجارية.

2000

4

طلب اعتماد مهبط للطائرات العامودية للأغراض التجارية.

5000

5

طلب اعتماد مهبط للطائرات الرياضية والترفيهية.

3000

جدول رقم (5)

بتحديد رسوم الخدمات العامة لهيئة دبي للطيران المدني

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لنقل بضائع خطرة.

150

2

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لنقل أسلحة وذخائر.

150

3

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة موجهة إلى الجهات المعنيّة في إمارة دبي.

200

4

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لنقل طائرات أو مروحيّات أو أجزائها.

3000

5

طلب تفتيش البضائع المُشتبه بها.

200

6

طلب تفتيش وتعريف قطع غيار الطائرات.

200

7

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإطلاق الألعاب النارية وعروض الليزر.

2000

8

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإطلاق البالونات الهوائية.

1500

9

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإطلاق الأحزمة الضوئية في الجو.

2000

10

طلب إصدار تصريح لتحليق طائرة لأغراض التصوير أو الإعلان.

3000

11

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإقامة فعالية رياضية جوية.

10.000 درهم لكل فعالية

12

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة للأنشطة أو الفعاليات الأخرى التي تؤثر بشكل بسيط على الملاحة الجوية.

500

13

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة للأنشطة أو الفعاليات الأخرى التي تؤثر بشكل كبير على الملاحة الجوية.

5000

14

طلب تسجيل طائرة بدون طيار للاستخدام في الأغراض التجارية.

500

15

طلب تسجيل طائرة بدون طيار للاستخدام الشخصي ولغير الأغراض التجارية.

100

16

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لاستخدام طائرة بدون طيار للأغراض التجارية ولمرة واحدة.

1500

17

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لاستخدام طائرة بدون طيار في الفعاليات.

5000

18

طلب الاستثناء المؤقت من بعض الشروط، بما لا يخل بسلامة الملاحة الجوية وأمن الطيران.

2000

19

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لتسجيل طائرة.

6500

20

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإلغاء تسجيل طائرة.

6500

21

طلب إصدار بدل فاقد أو تالف لتصريح أو شهادة عدم ممانعة سارية المفعول.

100

 

جدول رقم (6)

بتحديد رسوم خدمات تصاريح البناء أو التعلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م

البيان

مقدار الرسم (بالدرهم)

1

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإنشاء مستودع لتخزين البضائع الخطرة يقع ضمن مناطق الارتفاق الجوي.

500

2

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لاستخدام الرافعات التي لا يزيد ارتفاعها على (90) متر في مناطق الارتفاق الجوي.

1500

3

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لاستخدام الرافعات التي يزيد ارتفاعها على (90) متر في مناطق الارتفاق الجوي.

2500

4

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإنشاء مبنى لا يزيد ارتفاعه على (300) متر في مناطق الارتفاق الجوي.

6500

5

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإنشاء مبنى يزيد ارتفاعه على (300) متر في مناطق الارتفاق الجوي.

9500

6

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لإنشاء أبراج الاتصالات.

4500

7

طلب إصدار شهادة عدم ممانعة لوضع الإنارات التحذيرية للطائرات.

3500 درهم لكل مبنى

8

طلب إصدار شهادة اعتماد ارتفاع أبراج خطوط الضغط العالي وخطوط إنارة الطرق في المناطق التي تُحدِّدها الهيئة.

5000 درهم حتى 10 كيلو متر، و500 درهم لكل كيلو متر أو جزء منه يزيد على ذلك

9

طلب إصدار شهادة اعتماد لارتفاعات المباني ضمن منطقة تطوير عقاري واقعة في مناطق الارتفاق الجوي.

10.000

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (7)

بتحديد المخالفات والغرامات

ـــــــــــــــــــــــــ

مقدار الغرامة (بالدرهم)

البيان

 م

200.000

مزاولة نشاط صناعة الطائرات دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

1

100.000

مزاولة نشاط صناعة الأجزاء الداخلية للطائرات دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

2

40.000

مزاولة نشاط صناعة أجهزة محاكاة الطائرات دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

3

20.000

مزاولة نشاط صناعة طائرات التحكم عن بعد دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

4

100.000

مزاولة نشاط صناعة هياكل الطائرات دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

5

15.000

إنشاء معهد تدريب يتعلق بالطيران دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

6

40.000

إنشاء نادٍ لمزاولة أنشطة تتعلق بالطيران دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

7

10.000

مزاولة أي نشاط يتعلق بالطيران من غير الأنشطة الواردة في البنود من (1) إلى (7) من هذا الجدول دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

8

7500 درهم لكل برنامج

تنفيذ برامج مهنية وتدريبية متعلقة بالطيران دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

9

30.000

تشغيل مهبط طائرات تجارية دون الحصول على اعتماد من الهيئة.

10

20.000

تشغيل مهبط طائرات غير تجارية دون الحصول على اعتماد من الهيئة.

11

15.000

تشغيل مهبط طائرات عامودية للحالات الطارئة ولغير الأغراض التجارية دون الحصول على اعتماد من الهيئة.

12

30.000

تشغيل مهبط طائرات عامودية للأغراض التجارية دون الحصول على اعتماد من الهيئة.

13

15.000

تشغيل مهبط طائرات رياضية وترفيهية دون الحصول على اعتماد من الهيئة.

14

10.000

تشغيل مهبط طائرات لغير الأغراض المصرح بها.

15

10.000

نقل بضائع خطرة دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

16

10.000

نقل أسلحة نارية أو ذخائر بواسطة الطائرات دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

17

5000

إطلاق ألعاب نارية وعروض ليزر دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

18

5000

إطلاق بالونات هوائية دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

19

5000

إطلاق أحزمة ضوئية في الجو دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

20

5000

التصوير أو الإعلان الجوي دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

21

30.000 درهم لكل فعالية

إقامة فعالية رياضية جوية دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

22

10.000

إقامة أنشطة أو فعاليات قد تؤثر بشكل بسيط على سلامة الملاحة الجوية دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

23

30.000

إقامة أنشطة أو فعاليات قد تؤثر بشكل كبير على سلامة الملاحة الجوية دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

 

24

استخدام طائرة بدون طيار غير مسجلة لدى الهيئة للأغراض التجارية:

25

2000

-   خارج مناطق الارتفاق الجوي.

20.000

-   داخل مناطق الارتفاق الجوي.

استخدام طائرة بدون طيار غير مسجلة لدى الهيئة لغير الأغراض التجارية:

26

1000

-   خارج مناطق الارتفاق الجوي.

20.000

-   داخل مناطق الارتفاق الجوي.

استخدام طائرة بدون طيار مسجلة لدى الهيئة سواء للأغراض التجارية أم غير التجارية دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة:

27

2000

-   خارج مناطق الارتفاق الجوي.

20.000

-   داخل مناطق الارتفاق الجوي.

10.000

استخدام طائرة بدون طيار في الفعاليات دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

28

10.000

إنشاء مستودع لتخرين بضائع خطرة يقع ضمن مناطق الارتفاق الجوي دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

29

5000

استخدام رافعات لا يزيد ارتفاعها على (90) متر في مناطق الارتفاق الجوي دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

30

10.000

استخدام رافعات يزيد ارتفاعها على (90) متر في مناطق الارتفاق الجوي دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

31

15.000

إنشاء مبانٍ لا يزيد ارتفاعها على (300) متر في مناطق الارتفاق الجوي دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

32

30.000

إنشاء مبانٍ يزيد ارتفاعها على (300) متر في مناطق الارتفاق الجوي دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

33

15.000

إنشاء أبراج اتصالات دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

34

10.000

وضع إنارات تحذيرية للطائرات دون الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة.

35

5000

إقامة أبراج خطوط الضغط العالي وخطوط إنارة الطرق في المناطق التي تُحدِّدها الهيئة دون الحصول على شهادة عدم ممانعة منها.

36

5000

عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بشأن مزاولة أي نشاط يتعلق بالطيران.

37

10٪ من مقدار الرسم عن كل شهر تأخير، ويُعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً

التأخر عن تجديد أي تصريح بعد انتهاء مدته بدون عذر تقبله الهيئة.

38