قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017
باعتماد
بعض
الرسوم
والغرامات
الخاصة بهيئة
دبي للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2010 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
الأنشطة الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2015 بشأن
أمن وسلامة
المجال الجوي
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015 بشأن تنظيم
المعاهد
التدريبية في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
مُزاولة
الأنشطة
المتعلقة
بقطاع
الطيران
المادة
(1)
أ-
يُحظر
مزاولة أي
نشاط يتعلق
بقطاع
الطيران في
إمارة دبي،
إلا بعد
الحصول على
تصريح بذلك من
الهيئة، ويتم
إصدار هذا
التصريح
وفقاً للشروط
والضوابط
والمُتطلّبات
التي يعتمدها
مدير عام
الهيئة في هذا
الشأن.
ب-
تكون
مدة التصريح
المُشار إليه
في الفقرة (أ) من
هذه المادة سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، على
أن يتم تقديم
طلب تجديد
التصريح قبل (30)
ثلاثين يوماً
على الأقل من
تاريخ
انتهائه.
الرسوم
المادة
(2)
أ- تُعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم
التصاريح والخدمات
التي
تُقدِّمها
الهيئة
للمُتعاملين معها،
وفقاً لما هو
مبيّن في الجداول
رقم (1) و(2) و(3) و(4) و(5)
و(6) المُلحقة
بهذا القرار.
ب- بالإضافة
إلى الرسوم
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
يتحمل طالب
الخدمة كافة التكاليف
المالية
المُترتّبة
على تقييم الطلب
المُقدّم من
قبله، في حال
استعانة
الهيئة بأي
جهة لدراسة
الطلب، شريطة
إخطار طالب
الخدمة بذلك
مُسبقاً،
ويُعتبر
تقدير الهيئة
لتلك
التكاليف
نهائياً.
العقوبات
الإدارية
المادة
(3)
أ- مع
عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد
ينص عليها أي
قرار آخر،
يُعاقب كل من
يرتكب أياً من
الأفعال المُبيّنة
في الجدول رقم
(7) المُلحق
بهذا القرار
بالغرامة المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب- تُضاعف
قيمة الغرامة
المُحدّدة في
الجدول المُشار
إليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة في
حال معاودة
ارتكاب
المُخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا يزيد
على (1.000.000)
مليون درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة الغرامة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للهيئة
اتخاذ واحد أو
أكثر من التدابير
التالية بحق
المُخالِف:
1-
الإنذار.
2-
الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6) ستة
أشهر.
3-
إلغاء
التصريح.
الضبطية
القضائية
المادة
(4)
تكون
لموظفي
الهيئة الذين
يصدر
بتسميتهم
قرار من مدير
عام الهيئة،
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع بالمُخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك دخول
المُنشآت
والتفتيش
والرقابة
عليها،
والاطلاع على
سجلاتها،
وتحرير محاضر
الضبط اللازمة،
والاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(5)
تؤول حصيلة
الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
توفيق
الأوضاع
المادة
(6)
على كافة
المُنشآت
التي تُزاول
أياً من الأنشطة
المتعلقة
بقطاع
الطيران وقت
العمل بأحكام
هذا القرار
توفيق أوضاعها
بما يتفق
وأحكامه خلال
سنة من تاريخ العمل
به أو عند
تجديد
ترخيصها
التجاري أيُّهما
أقرب.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(7)
يُصدر
مدير عام
الهيئة
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك شروط وإجراءات
إصدار وتجديد
التصاريح
المشمولة بأحكامه،
ولا تكون هذه
القرارات
نافذة إلا بعد
نشرها في
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
النشر
والسريان
المادة
(8)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ30
يناير2017م
الموافـــــــــق
2 جمادى
الأولى 1438هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
رسوم الخدمات
التي
تُقدِّمها
الهيئة
لتصريح
الأنشطة
المُتعلّقة
بقطاع
الطيران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
البيان |
م |
100.000 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة نشاط
صناعة الطائرات. |
1 |
50.000 |
طلب إصدار
أو تجديد تصريح
مزاولة نشاط
صناعة
الأجزاء
الداخلية للطائرات. |
2 |
20.000 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة نشاط
صناعة أجهزة
محاكاة
الطائرات. |
3 |
10.000 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة نشاط
صناعة طائرات
التحكم عن
بعد. |
4 |
50.000 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة نشاط
صناعة هياكل
الطائرات. |
5 |
6500 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح
مزاولة أي
نشاط يتعلق
بقطاع
الطيران من
غير الأنشطة
المُبيّنة في
البنود من (1)
إلى (5) من هذا
الجدول. |
6 |
6500 |
طلب إصدار
تصريح لفتح
فرع أو مركز
خدمات في إمارة
دبي لمزاولة
الأنشطة
المُتعلّقة
بقطاع الطيران. |
7 |
2500
درهم لكل طلب |
طلب تعديل
بيانات
التصريح
الصادر عن
الهيئة للشركات
والمؤسسات
والوكالات
التي تمارس أنشطة
مُتعلّقة
بقطاع
الطيران. |
8 |
جدول رقم (2)
بتحديد
رسوم اعتماد
المعاهد
والأندية
والبرامج
المتعلقة
بقطاع
الطيران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح إنشاء
معهد تدريب يتعلق
بقطاع
الطيران. |
6500 |
2 |
طلب إصدار
أو تجديد
تصريح إنشاء
نادٍ لمزاولة
أنشطة تتعلق
بقطاع
الطيران. |
20.000 |
3 |
طلب
اعتماد
البرامج المهنية
والتدريبية
المُتعلّقة
بقطاع الطيران. |
5000 درهم
لكل برنامج |
جدول رقم (3)
بتحديد رسوم
تصريح هبوط
الطائرات
الخاصة وطائرات
الركاب
والشحن (غير
المُجدولة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
طلب إصدار
تصريح هبوط
طائرة خاصة
أو تجارية
(ركاب أو شحن)
مُسجّلة
داخل الدولة لسنة
واحدة. |
30.000 |
2 |
طلب إصدار
تصريح هبوط
طائرة خاصة
ليوم واحد. |
400 |
3 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصة لشهر
واحد. |
2800 |
4 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصة لشهرين. |
5600 |
5 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصة لثلاثة أشهر. |
7400 |
6 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصة لأربعة
أشهر. |
10.000 |
7 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصة لخمسة
أشهر. |
14.000 |
8 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصة لستة
أشهر. |
15.000 |
9 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
ركاب أو شحن
ليوم واحد. |
400 |
10 |
طلب إصدار
تصريح هبوط طائرة
ركاب أو شحن
لشهر واحد. |
3700 |
11 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
ركاب أو شحن
لشهرين. |
7400 |
12 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
ركاب أو شحن
لثلاثة أشهر. |
9200 |
13 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
ركاب أو شحن
لأربعة أشهر. |
12.000 |
14 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
ركاب أو شحن
لخمسة أشهر. |
16.500 |
15 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
ركاب أو شحن
لستة أشهر. |
18.500 |
جدول رقم (4)
بتحديد
رسوم اعتماد
مهابط
الطائرات
ــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
طلب اعتماد
مهبط
للطائرات
التجارية. |
10.000 |
2 |
طلب اعتماد
مهبط للطائرات
غير
التجارية. |
5000 |
3 |
طلب اعتماد
مهبط
للطائرات
العامودية
للحالات الطارئة
ولغير
الأغراض
التجارية. |
2000 |
4 |
طلب اعتماد
مهبط
للطائرات
العامودية
للأغراض التجارية. |
5000 |
5 |
طلب
اعتماد مهبط
للطائرات
الرياضية
والترفيهية. |
3000 |
جدول رقم (5)
بتحديد
رسوم الخدمات
العامة لهيئة
دبي للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لنقل بضائع
خطرة. |
150 |
2 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لنقل أسلحة
وذخائر. |
150 |
3 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
موجهة إلى
الجهات المعنيّة
في إمارة دبي. |
200 |
4 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لنقل طائرات
أو مروحيّات
أو أجزائها. |
3000 |
5 |
طلب
تفتيش
البضائع
المُشتبه
بها. |
200 |
6 |
طلب
تفتيش
وتعريف قطع
غيار
الطائرات. |
200 |
7 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإطلاق
الألعاب النارية
وعروض
الليزر. |
2000 |
8 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإطلاق
البالونات
الهوائية. |
1500 |
9 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإطلاق
الأحزمة الضوئية
في الجو. |
2000 |
10 |
طلب
إصدار تصريح
لتحليق
طائرة
لأغراض
التصوير أو
الإعلان. |
3000 |
11 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإقامة
فعالية رياضية
جوية. |
10.000 درهم
لكل فعالية |
12 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
للأنشطة أو
الفعاليات
الأخرى التي
تؤثر بشكل
بسيط على
الملاحة
الجوية. |
500 |
13 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
للأنشطة أو
الفعاليات
الأخرى التي
تؤثر بشكل
كبير على
الملاحة
الجوية. |
5000 |
14 |
طلب
تسجيل طائرة
بدون طيار
للاستخدام
في الأغراض
التجارية. |
500 |
15 |
طلب
تسجيل طائرة
بدون طيار
للاستخدام
الشخصي
ولغير
الأغراض
التجارية. |
100 |
16 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لاستخدام
طائرة بدون
طيار
للأغراض
التجارية
ولمرة واحدة. |
1500 |
17 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لاستخدام
طائرة بدون
طيار في
الفعاليات. |
5000 |
18 |
طلب
الاستثناء
المؤقت من
بعض الشروط،
بما لا يخل
بسلامة
الملاحة
الجوية وأمن
الطيران. |
2000 |
19 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة لتسجيل
طائرة. |
6500 |
20 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة لإلغاء
تسجيل طائرة. |
6500 |
21 |
طلب
إصدار بدل
فاقد أو تالف لتصريح
أو شهادة عدم
ممانعة
سارية
المفعول. |
100 |
جدول رقم (6)
بتحديد
رسوم خدمات
تصاريح
البناء أو
التعلية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
1 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإنشاء
مستودع لتخزين
البضائع
الخطرة يقع
ضمن مناطق
الارتفاق الجوي. |
500 |
2 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لاستخدام
الرافعات
التي لا يزيد
ارتفاعها
على (90) متر في
مناطق الارتفاق
الجوي. |
1500 |
3 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لاستخدام
الرافعات
التي يزيد
ارتفاعها
على (90) متر في
مناطق الارتفاق
الجوي. |
2500 |
4 |
طلب
إصدار شهادة عدم
ممانعة
لإنشاء مبنى
لا يزيد
ارتفاعه على (300)
متر في مناطق
الارتفاق
الجوي. |
6500 |
5 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإنشاء مبنى
يزيد
ارتفاعه على (300)
متر في مناطق
الارتفاق
الجوي. |
9500 |
6 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لإنشاء
أبراج الاتصالات. |
4500 |
7 |
طلب
إصدار شهادة
عدم ممانعة
لوضع
الإنارات
التحذيرية للطائرات. |
3500 درهم
لكل مبنى |
8 |
طلب
إصدار شهادة
اعتماد
ارتفاع
أبراج خطوط الضغط
العالي
وخطوط إنارة
الطرق في
المناطق التي
تُحدِّدها
الهيئة. |
5000 درهم
حتى 10 كيلو
متر، و500 درهم
لكل كيلو متر
أو جزء منه
يزيد على ذلك |
9 |
طلب
إصدار شهادة
اعتماد
لارتفاعات
المباني ضمن
منطقة تطوير
عقاري واقعة
في مناطق
الارتفاق
الجوي. |
10.000 |
جدول رقم (7)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ـــــــــــــــــــــــــ
مقدار
الغرامة
(بالدرهم) |
البيان |
م |
200.000 |
مزاولة
نشاط صناعة
الطائرات
دون الحصول
على تصريح
بذلك من
الهيئة. |
1 |
100.000 |
مزاولة
نشاط صناعة
الأجزاء
الداخلية
للطائرات
دون الحصول
على تصريح
بذلك من
الهيئة. |
2 |
40.000 |
مزاولة
نشاط صناعة
أجهزة
محاكاة
الطائرات دون
الحصول على
تصريح بذلك
من الهيئة. |
3 |
20.000 |
مزاولة
نشاط صناعة
طائرات
التحكم عن
بعد دون الحصول
على تصريح
بذلك من
الهيئة. |
4 |
100.000 |
مزاولة
نشاط صناعة
هياكل
الطائرات
دون الحصول
على تصريح
بذلك من
الهيئة. |
5 |
15.000 |
إنشاء معهد
تدريب يتعلق
بالطيران
دون الحصول
على تصريح
بذلك من
الهيئة. |
6 |
40.000 |
إنشاء نادٍ
لمزاولة
أنشطة تتعلق
بالطيران
دون الحصول
على تصريح
بذلك من
الهيئة. |
7 |
10.000 |
مزاولة أي
نشاط يتعلق
بالطيران من
غير الأنشطة
الواردة في
البنود من (1)
إلى (7) من هذا
الجدول دون
الحصول على
تصريح بذلك
من الهيئة. |
8 |
7500
درهم لكل
برنامج |
تنفيذ
برامج مهنية
وتدريبية
متعلقة
بالطيران
دون الحصول
على تصريح بذلك
من الهيئة. |
9 |
30.000 |
تشغيل مهبط
طائرات
تجارية دون
الحصول على
اعتماد من
الهيئة. |
10 |
20.000 |
تشغيل مهبط
طائرات غير
تجارية دون
الحصول على
اعتماد من
الهيئة. |
11 |
15.000 |
تشغيل مهبط
طائرات
عامودية
للحالات
الطارئة ولغير
الأغراض
التجارية
دون الحصول
على اعتماد
من الهيئة. |
12 |
30.000 |
تشغيل مهبط
طائرات
عامودية
للأغراض
التجارية
دون الحصول
على اعتماد
من الهيئة. |
13 |
15.000 |
تشغيل مهبط
طائرات
رياضية
وترفيهية
دون الحصول
على اعتماد
من الهيئة. |
14 |
10.000 |
تشغيل مهبط
طائرات لغير الأغراض
المصرح بها. |
15 |
10.000 |
نقل بضائع
خطرة دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
16 |
10.000 |
نقل أسلحة
نارية أو
ذخائر
بواسطة
الطائرات دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
17 |
5000 |
إطلاق
ألعاب نارية
وعروض ليزر
دون الحصول
على شهادة
عدم ممانعة
من الهيئة. |
18 |
5000 |
إطلاق
بالونات
هوائية دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
19 |
5000 |
إطلاق
أحزمة ضوئية
في الجو دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
20 |
5000 |
التصوير أو
الإعلان
الجوي دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
21 |
30.000
درهم لكل
فعالية |
إقامة
فعالية
رياضية جوية
دون الحصول
على شهادة
عدم ممانعة
من الهيئة. |
22 |
10.000 |
إقامة
أنشطة أو
فعاليات قد
تؤثر بشكل
بسيط على
سلامة
الملاحة
الجوية دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
23 |
30.000 |
إقامة
أنشطة أو
فعاليات قد
تؤثر بشكل
كبير على
سلامة
الملاحة
الجوية دون
الحصول على
شهادة عدم ممانعة
من الهيئة. |
24 |
استخدام
طائرة بدون
طيار غير
مسجلة لدى
الهيئة
للأغراض
التجارية: |
25 |
|
2000 |
-
خارج مناطق
الارتفاق
الجوي. |
|
20.000 |
-
داخل مناطق
الارتفاق
الجوي. |
|
استخدام
طائرة بدون
طيار غير
مسجلة لدى
الهيئة لغير الأغراض
التجارية: |
26 |
|
1000 |
- خارج
مناطق
الارتفاق
الجوي. |
|
20.000 |
- داخل
مناطق
الارتفاق
الجوي. |
|
استخدام
طائرة بدون
طيار مسجلة
لدى الهيئة سواء
للأغراض
التجارية أم
غير
التجارية
دون الحصول
على شهادة
عدم ممانعة
من الهيئة: |
27 |
|
2000 |
-
خارج مناطق
الارتفاق
الجوي. |
|
20.000 |
-
داخل مناطق
الارتفاق
الجوي. |
|
10.000 |
استخدام
طائرة بدون
طيار في
الفعاليات
دون الحصول
على شهادة
عدم ممانعة
من الهيئة. |
28 |
10.000 |
إنشاء
مستودع
لتخرين
بضائع خطرة
يقع ضمن مناطق
الارتفاق
الجوي دون
الحصول على
شهادة عدم ممانعة
من الهيئة. |
29 |
5000 |
استخدام رافعات
لا يزيد
ارتفاعها
على (90) متر في
مناطق الارتفاق
الجوي دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
30 |
10.000 |
استخدام
رافعات يزيد
ارتفاعها
على (90) متر في مناطق
الارتفاق
الجوي دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
31 |
15.000 |
إنشاء
مبانٍ لا
يزيد ارتفاعها
على (300) متر في
مناطق
الارتفاق
الجوي دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
32 |
30.000 |
إنشاء
مبانٍ يزيد
ارتفاعها
على (300) متر في
مناطق
الارتفاق
الجوي دون
الحصول على
شهادة عدم ممانعة
من الهيئة. |
33 |
15.000 |
إنشاء
أبراج
اتصالات دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة من
الهيئة. |
34 |
10.000 |
وضع إنارات
تحذيرية
للطائرات
دون الحصول
على شهادة
عدم ممانعة
من الهيئة. |
35 |
5000 |
إقامة
أبراج خطوط
الضغط
العالي
وخطوط إنارة الطرق
في المناطق
التي
تُحدِّدها
الهيئة دون
الحصول على
شهادة عدم
ممانعة منها. |
36 |
5000 |
عدم الالتزام
بالشروط
والمتطلبات
والضوابط المعتمدة
لدى الهيئة
بشأن مزاولة
أي نشاط يتعلق
بالطيران. |
37 |
10٪ من
مقدار الرسم
عن كل شهر
تأخير،
ويُعتبر جزء
الشهر شهراً
كاملاً |
التأخر عن
تجديد أي
تصريح بعد
انتهاء مدته
بدون عذر
تقبله
الهيئة. |
38 |